Table of Contents

  1. مقدمة
  2. شرط 1
  3. شرط 2
  4. شرط 3
  5. جزء 1 – حماية البيئة األر ية من التلوث
  6. جزء 2 – حماية البيئة الهوائية من التلوث
  7. Appendix (1) ملح رقم
  8. Appendix (5) ملح رقم

This is the version of this document as it was from 29 October 2005 to 27 August 2011.

Egypt

مرسوم رقم 338 لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994

يمثل 338 من 1995

  • نُشر في الجريدة الرسمية 51 بتاريخ 28 فبراير 1995
  • بدأ في 28 فبراير 1995
  • [هذه هي نسخة هذا المستند كما كانت من 29 أكتوبر 2005 إلى 27 أغسطس 2011.]
  1. [تم التعديل بواسطة Resolution No. 495 of 2001 amending Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Law No. 4 of 1994 (مرسوم 495 من 2001) في 14 أبريل 2001]
  2. [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1741 of 2005 amending Resolution No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law (قرار 1741 من 2005) في 29 أكتوبر 2005]
رئيس مجلس الوزراءبعد الاطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، و عى ما عرضه الوزير المختص بشسنون البيئة، بعد أخذ راي مجلس إدارة جهاز شنون البيئة؛و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛قرر:

المادة 1

يعمل بلحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المر قة 0

المادة 2

مع عدم اإلخالل بلحكام المادة األولي مدن القدانون رقدم 4 لسدنة 1994 الم دار إليد ، علدي المن دالتي ترغب ي مد المهلة المقررة لتو يد أو داعها أن تتقددم بطلبهدا إلدي جهداز دئون البيئدة قبدل سدتةأ هر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوا المنصوص عليها ي المادة الذكورة ، علي أن ي تمل الطلبعلي مبررا المد و ما اتخذ من إجراءا لتطبي أحكام الالئحة المر قة 0و علي جهاز ئون البيئة أن يتحق من صحة البيانا المقدمة ، و مددي جديدة المن دلة دي تطبيدأحكام هذه الالئحة ، و أن ير ع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندا إلدي الدوزير المخدتص ب دئونالبيئة لعر علي مجلس الوزراء 0و يجدوز لجهداز دئون البيئدة أن يسدتعين عندد إعدداده للتقريدر الخداص بالمدد بخبدراء ينتددبهم لهدذاالغرض ، و يتحمل طالب المد ي هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء 0

المادة 3

بينشر ه: القرار في الوقتع المصرية،ويعملبه اعقبار من اليوم التاي ' ريج نشره 0صدر برئاسة مجلس الوزراء ي 18 رم ان سنة 1415 هالموا 18 براير سنة 1995 م رئيس مجلس الوزراءدكتور / عاطف صدقي

الفصل 1
أحكام عامة

المادة 1

ي تطبي أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفاظ و العبارا اآلتية المعاني المبينة قرين كل منهما :
١المواد الملوثة للبيئة المائية :أية مواد يترتب علي تصريفها ي البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير ي خصائصها أو اإلسهام ي ذلك بطريقة مبا رة أو غير مبا درة علدي نحدو ي در باإلنسدان أو بدالموارد الطبيعيدة أو بالمياه البحريدة أو ي در بالمنداط السدياحية أو تتدداخل مدع اإلسدتخداما األخدري الم دروعة للبحدر و يندرج تح هذه المواد :
(أ)الزي أو المزيج الزيتي 0
(ب)المخلفا ال ارة أو الخطرة المنصوص عليها دي اإلتفاقيدا الدوليدة التدي تدرتبط بهدا جمهوريدة مصر العربية0
(ج)أية مواد أخري ) صلبة – سائلة – غازية ( يصدر بها قرار من الوزير المختص ب ئون البيئة 0
(د)النفايا أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المن الصناعية 0
(ه)العبوا الحربية السامة 0
(و)ما هو منصوص علي ي االتفاقية و مالحقها 0
٢التصريف؛كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.[تم استبدال الفقرة 2 بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
٣التعوي:التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام ۱۹٦٩ ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة وغيرها من المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك الناتجة عن التلوث من الجو وكذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم والجنوح للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن والتفريغ وكذلك الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث الناجمة عن مخالفة أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ وهذه اللائحة ».[تم استبدال الفقرة 3 بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
٤خط ال اطئ:هو أقصي حد تصل إلي مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلدي مدد يحددث خدالل تدرة ال تقدل عدن أحدد
٥البحر اإلقليمي:هو المساحا من البحر التي تلي واطئ جمهورية مصر العربيدة و تمتدد دي اتجداه البحدر لمسدا ة 12 ميل بحري مقاسة من خط األساس الذي يقاس من عرض البحر اإلقليمي طبقا ألحكام اتفاقية األمدم المتحدة لقانون البحر لعام 1982
٦المنطقة االقتصادية الخالصة:هي المنطقدة البحريدة الممتددة يمدا وراء البحدر اإلقليمدي بمسدا ة مدائتي ميدل بحدري مقاسدة بخطدوط األساس 0
٧البحر:هو المساحا البحرية التي تقع وراء المنطقة االقتصادية الخالصة 0
٨المنط البحرية الخالصة:و ت مل منطقتي البحرين المتوسط و األحمر طبقا للحدود الجغرا ية و الطبيعيدة الدواردة دي القاعددة رقم (10) من الملحق رقم (1) من اتفاقية (ماربول) لعام 1973 – 1978
٩القمامة والمخلفات الصلبة:المخلفات الصلبة البلدية وكافة الفضلات الصلبة المتخلفة عن الأفراد والمباني السكنية وغير السكنية كدور الحكومة والمؤسسات والهيئات والشركات والمصانع والمنشآت الفندقية والسياحية والمحال على اختلاف أنواعها والمخيمات والمعسكرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهي وغيرها ووسائل النقل وكذا المخلفات الصلبة الزراعية التي يتخلى عنها أصحابها أو يحرقونها في غير الأماكن المخصصة لذلك ، وحمأة الصرف الصحى ونواتج تطهير المجاري المائية والمخلفات الصلبة الحيوانية والداجنة والطيور والحيوانات والدواب النافقة وأعقاب السجائر وكل ما يترتب على وضعه في غير الأماكن المخصصة له أضرار صحية أو نشوب حرائق أو الإخلال بالمظهر الجمالي للمدينة أو القرية أو بنظافتها[الفقرة 9 أُدرجت بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]
١البيئة المائية:البيئة البحرية الممتدة على سواحل جمهورية مصر العربية بالبحرين المتوسط والأحمر وقناة السويس والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تلى شواطئها بالبحرين المتوسط والأحمر » .[تمت إضافة الفقرة 10 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

الفصل 2
جهاز ئون البيئة

المادة 2

التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.[استبدلت المادة 2 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 3

ي كل مجلس إدارة جهاز دئون البيئدة بقدرار مدن رئديس مجلدس الدوزراء برئاسدة الدوزير المخدتص ب ئون البيئة و ع وية كل من :الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 0ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء ، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية ، ويتم اختيارهم من الوزير المختص » .اثنين من الخبراء ي مجال ئون البيئة يختارهما الوزير المختص ب ئون البيئة بنداء علدي عدرضمن الرئيس التنفيذي للجهاز 0ثالثة من التنظيما غير الحكومية المعنية ب ئون البيئة يختارون من بين مر دحي تلدك التنظيمدالتمثيلها ي المجلس باالتفا مع الوزير المختص ب ئون البيئة 0أحد العاملين بجهاز ئون البيئة من اغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص ب ئون البيئةبناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العدام يختدارهم الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة بنداء علدي تر دي مدنالرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة من بين مر حي تلك الجها 0اثندين مدن الجامعدا و مراكدز البحدوث العلميدة يختارهمدا الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة مدن بدينمر حي تلك الجها 0و يتعين دعوة ممثلي الدوزارا المعنيدة عندد مناق دة مو دوعا تدرتبط بالقطاعدا التدي ي در ون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون ألي منهم صو معدود ي المداوال ، و يجوز لمجلدس اإلدارة ت دكيل لجدان است دارية مدن الخبدرا المتخصصة لدراسة مو وعا معينة ، كمدا يجدوز للمجلدس أن يعهدد إلدي واحدد مدن أع دائ أو أكثدر بمهمة محددة 0 و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون ل صو معدود ي المداوال ما لدم يكدن قدد تدم اختياره لع وية المجلس و يعاد ت كيل المجلس كل ثالث سنوا 0[المادة 3 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 4

مجلس إداري الجهازهوالسلطة العلياالمهيمنة عى شنون الجهازوتصريف أموره وضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله ان يتخذمن القرارات ماراه لارما لتحقق الأمداف التم السم من اجلها و في إطار الخطة القومية، وله علي الأخص ما ياتي االموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة 0الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث 0إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة 0الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز 0الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه 00 الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة ».الموافقة علي اسس و إجراءات تقييم التأثير البيني للمشروعات 0الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة 0الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات 0الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه 0الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 0النظرفىكلمايريمحلمسالادارةعرضهمنمسالتخلفياختصاصالجهت0تحدب ت من قراراته على مجلس الوزراءلاتخاذقرارفى شائهاوفى جميع الاحوالرعك المحلس ان يجمن قراراته وبوجه خاص تلك التى يري عرضهاعلى مجلس الوزراءدراسه عنتكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها 0[المادة 4 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 5

يكدن الرنيسالسفيذي لجهار شنون البيئة مسنولا عن تنفيذالسيسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة، و يختص بالأتي :مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوانح بالنسبة للعاملين بالجهاز 0 مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوانح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف اموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه 0 مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق احكام القانون رقم 9لسنة1983 بإصدار قانونالمناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية 0تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك 0 الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنيةحكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0العمل علي تطبيق احكام قانون البيئة المشار إليه و هذم اللانحة، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا 0

المادة 6

يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية 0

الفصل 3
صندو حماية البيئة

المادة 7

ينشاً بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة) تنول غليه :
( أ)المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0
(ب)اإلعانا و الهبا المقدمة من الهيئا الوطنية و األجنبية ألغراض حماية البيئة و تنميتها و التييقبلها مجلس إدارة الجهاز 0
(ج)الغرامات والتعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بدفعها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة ، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب هذه الغرامات والتعويضات[تم استبدال الفقرة (ج) بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
(د)موارد صندو المحميا المنصوص عليها ي القانون رقم 102 لسنة 1983 0
(ه)ما يخص جهاز ئون البيئة من نسدبة ال25 % مدن حصديلة الرسدوم المقدررة علدي تدذاكر السدفرالتي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1986 وقرار...رئيس مجلس الوزراء رقدم 697 لسدنة 1986 و بحدد أدندي 12.5 مدن إجمدالي حصديلة الرسدوم الم دارإليها 0
(و)عائد الم روعا التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0
(ز)مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر ، ويصدر بتحديد أجور الخدمات قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز[تم استبدال الفقرة (ز) بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
(ح)[حذفت الفقرة (ح) بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 8

تخصص موارد الصندو للصرف منها ي تحقي أغرا ، و بصفة خاصة :مواجهة الكوارث البيئية 0الم روعا التجريبية و الرائدة ي مجال حماية الثروا الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0نقل التقنيا ذا التكلفة المنخف ة و التي ثب تطبيقها بنجاس 0تمويل تصنيع نماذج المعدا و األجهزة و المحطا التي تعالج ملوثا البيئة 0إن اء و ت غيل بكا الرصد البيئي 0إن اء و إدارة المحميا الطبيعية بهدف المحا ظة علي الثروا و الموارد الطبيعية 0مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0تمويدل الدراسدا الالزمدة إلعدداد البدرامج البيئيدة و تقيديم التدلثير البيئدي وو دع المعددال و المعدايير0 يتم تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية، وتقييم الأثر البيئي، ووضع الإرشادات والمعايير الخاصة بالأحمال النوعية للملوثات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على البيئة.يتوا ر لها جزء من التمويل من خالل الم اركة ال عبية 0م روعا مكا حة التلوث 0صرف المكا عن اإلنجازا المتميزة عن الجهود التي تبذل ي مجال حماية البيئة 0دعم البنية األساسية للجهاز و تطوير أن طت 0األغراض األخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوا عليها مجلس إدارة الجهاز 0[المادة 8 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

الفصل 4
الحوا ز

المادة 9

ينع مهت شنون الينة بالاشتراه مع وزارءالملية خال ستة اسهرمن تريجننسمارلل الزالتي يمكن ان بقمها الجهلر و الجهلت الادارهة المختصة لهنلت و المشلت د الافراد عرهاالننيقرمونياعملاومشروعلتمنانهاحمايةالبيئةطىانيراعىعدوضعهذ النلام المزاياوالاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والفرارات السرية) وطي الأخص تلك المتعلقة بالاسش١ر , الحما؛ ك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0

الباب 1 – حماية البيئة األر ية من التلوث

الفصل 1
التنمية و البيئة

المادة 10

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها أو المزمع إنشاؤها من واقع الدراسة التي تقدمها المنشأة أو الجهة القائمة بإنشائها ، وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للتلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، ويجب أن يشتمل التقييم على بيان كافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة وأحمال التلوث المطلوب الترخيص بها ، وعلى جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر[تم استبدال المادة 10 بالقرار القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 11

تسرياحكلمالمدة(0ر)منهذهاللانحةعلىالمنشتالمبينةفمالملحقرقم(2)له٥اللانحة 0

المادة 12

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملاً البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة مع الجهة الإدارية المختصة وأحمال الملوثات المطلوب الرخيص بها وكافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة ، وبعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقييم وحمل التلوث للمنشأة وطلبات الجهاز من صاحبها[استبدلت المادة 12 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 13

المتجصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعاييرلجهاز شئون البيئة أن يستعين باي من التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذله لابداء الرأي في تقييمالتأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها وكذلك) المطلوب الترخيص لها 0

المادة 14

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المن لة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز ل االعتراض كتابدة علدي هدذه النتيجدة خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ إبالغد أمدام اللجندة الدائمدةللمراجعة و التي يصدر بت كيلها قرار من الوزير المخدتص ب دئون البيئدة برئاسدة مست دار مدن مجلدسالدولة و ع وية :مندوب عن جهاز ئون البيئة ير ح الرئيس التنفيذي للجهاز 0صاحب المن لة أو من ينوب عن بتوكيل رسمي 0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لع دوية اللجندة بنداء علدي تر دي الدرئيس التنفيدذي للجهداز لمددة ثدالثسنوا 0و للجنة أن ت كل من بين أع ائها و من غيره لجانا رعية لدراسة ما يحال إليهدا مدن اعترا دا ور دع تقريرهدا للجندة ، كمدا لهدا أن تسدتعين بمدن تدراه عندد مبا درتها لمهامهدا و علدي اللجندة أن تصددرقرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أورا االعتراض مستو اة إليها 0

المادة 15

"تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم إليها من صاحب المشروع من أسباب قانونية وفنية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجهه."اعتراضه0

المادة 16

تجتمع اللجنة بدعوة من الرنيسالتتفيذي لجهازشنون البيئة خلال خسسة شريرمامن تلريغ ورود الاعتراج بتابة للجباز،و يتولي مندوب من الجهازينتدبه الرنيس التنفيذي تحريرمحاضرالاجتماع ،وليكون لهراي معدودفيما يثلرمنمنهشلت، ويصدرقراراللجنة باعلبية الأصوات، ودوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0

المادة 17

وفقًا لأحكام هذه اللائحة، يجب على مالك المنشأة الاحتفاظ بسجل لتأثير أنشطة المنشأة على البيئة، يتم فيه تسجيل البيانات التالية:الانبعاثات الصادرة عن المنشأة أو المتصرفة منها وأحمالهامواصفات المخلفات بعد المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.إجراءات المتابعة والسلامة والرصد الذاتي المطبقة في المنشأةالاختبارات والقياسات الدورية، وعدد العينات، وتوقيت ومكان أخذ العينات، وإجراءات القياس، ونتائج القياس والتحليل.الشخص المسؤول عن المتابعة.يجب إعداد السجل وفقًا للنموذج الوارد في الملحق رقم (3) لهذه اللائحة.يجب على مالك المنشأة أو من ينوب عنه إخطار هيئة شئون البيئة فورًا بواسطة خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام عن أي انحرافات في المعايير والمواصفات والأحمال الملوثة المنبعثة أو المصرفة، والإجراءات المتخذة لتصحيحها.[تم استبدال المادة 17 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 18

تكون هيئة شئون البيئة مسؤولة عن متابعة البيانات الواردة في السجل للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي، وصلاحية أجهزتها، وكفاءة الأفراد القائمين بأعمال الرصد.ويقوم الجهاز بأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير والضوابط الموضوعة لحماية البيئة.تُجرى هذه المتابعة دوريًا مرة واحدة على الأقل سنويًا أو كلما دعت الضرورة، ويُقدَّم عن كل منها تقرير إلى الإدارة المختصة بالهيئة، مُوقَّع من الشخص المسؤول عن التفتيش والاختبار ومؤرخ بتاريخ التفتيش والاختبار. فإذا تبيَّن أن المنشأة لا تحتفظ بسجل بيئي، أو أن بياناته لا تُدوَّن بانتظام، أو وُجدت أية مخالفات أخرى، تُخطر الهيئة السلطة الإدارية المختصة لتكليف مالك المنشأة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، بسرعة تصحيح تلك المخالفات ووفقًا للأصول الصناعية. فإذا لم يتم ذلك خلال ستين يومًا، يتخذ الرئيس التنفيذي، بالتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة، الإجراءات التالية:منح المنشأة مهلة إضافية لتصحيح المخالفات، مع تعويض يتم الاتفاق عليه مع المنشأة عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفات.
١.منح المنشأة مهلة إضافية لتصحيح المخالفات مع تحملها تعويضًا يُتفق عليه معها عن الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات.
٢.وقف النشاط المخالف إلى أن يتم تصحيح المخالفات.
٣.إغلاق المنشأة.
٤.رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض المناسب عن الأضرار الناتجة عن المخالفات.
و تلتزم تلك المنشأت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة (17)من هذه اللائحة بصفة دائمة، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل بالمعاينة 0[تم استبدال المادة 18 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 19

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القانمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد (19) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0ويعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبنى المنشأة وبوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه زيادة أحمال الملوثات أو أى تأثير ضار على البيئة أو على العاملين في المنشأة .وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التي لم تلتزم بأحكام المواد ( 19 و 20 ) من القانون رقم 4 لسنة 1994 و ( 10 و 12 ) من هذه اللائحة أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئي للمنشأة وفقا لما هو منصوص عليه في تلك المواد .[تم استبدال المادة 19 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 20

تكو. شبكات الرص البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تلبعة لجهاتها ١لمختصة من الناحية الإدارية،و تقوم في مجال ختصاصها - وإتاحة البيانا للجها المعنية ، و لها ي سبيل ذلدك االسدتعانة بمراكدز البحدوث و الهيئدا و الجهداالمعنية ،ولهافي سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهاتالمختصة،وعليهذم المراكز و المهيئات و الجهات تزويدهابماتطلبه من دراسات و بيانات 0و يشرف جهاز شنون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيني تمهيدا لإقامة برنامح قومت للأرصاد البيئية 0الهيئات العامة و غيرها من الجهات

المادة 21

ينع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات ل المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البينية، و تعتمد الخطة من الطوارى بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية :مجلس الوزراء ، و تستند خطة
( أ )حمعالمعومتالمتووةممباودونياعنحفيةمواحههالكوارثاللليةد ' ٠ منسررتعتششتووب)مسنودسر,هس,ه,ددتمسهء:ا"سشذيه بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0تحدي الجهات المسنولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها 0اسه"ميالشنضرتريعنسساءأعهرنةاسة,تتسفسمدددسدسدسالدقيقة عنهابهدف حشدالإمكانات اللازمة لمواجهتها0الإشراف و التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستوياتتنلاه. اساليب كبادل المعلوملت بين الجهات المختلفة فيمايخص الكوارث معن لتحقق من نيسير مو....ندي؛سغوب سهل و مسي اسرب بين مسن المهة ع إدارة٠ لارمة مع لشام و عد اسعدالمناسبة 0
( ب )مرحلة اجتياح الكارثة:تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0تنفي: سط الهو عة لك٠ ق و ١لتحاون على المستوي المحلي و الاقليمى و المركزي لضعاناستمراريةتدفقالإمدادبالمعداتأوالتجهيزاتلموقعالكارثة0تحقيق الاستخدام المثل للامكانات الفعاية المتوافرة فى مختلف الجهات فى التعامل مع الكارثة 0تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0تحديد اسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة و تطوراتها و سبل التعامل مع اثارها 0
(ج)مرحلة إزالة آثار الكارثة:تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0تطويرالخطط بهدف تحسين الأداء0رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0
( د)مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة:تسجيل الآثار الاقتصادية و الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة 0المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0

المادة 22

تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهةالكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها ت م ي ع ويتها ممثلي الجها المعنيدة ، و يكدون لدرئيسمجموعة العمل جميع السلطا الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 0

المادة 23

يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق (4) لهذه اللائحة، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها.للبيع حية أو ميتة 0كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بي ها 0و يسري حكم هذه المادة علي مناط المحميا الطبيعية و كذلك مناط تواجد الحيوانا و الطيدورالمهددة باالنقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحا ظين بالتنسي مدع جهداز دئونالبيئة 0

المادة 24

الطيور و الحيوانات البرية المنصوص طيها في اسق ( 4 ) لهذه لرالايير ياع شصلنج فسمر ارالتساه صس وباه ستسردعرمامن العرص التس يهق عليماحيانشنونالبيئة،ويقدمطلبالترخصكتلبةلوزارةالداخليةمبينافيهنءعالطيورو الحيانن اليريي المطلويي مسيدهاوالأعدادالمطلوب صيدماوالغرض منه وفترة الصبه رالفرداد الاقرادالمطلوتي النرجيص لهم وطريقة الصيدوأدائه، ,عى وزارةلجيان شنون البيئة للتحقق من جدية و اهمية مذا الطلب

الفصل 2
المواد و النفايا الخطرة

المادة 25

يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات - وزارة الزراعة 0المواد و النفايات الخطرة الصناعية - وزارة الصناعية 0المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوانية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة0 المواد الخطرة والنفايات من المستشفيات والعيادات والمرافق الطبية ومرافق الأدوية والمختبرات والمبيدات المنزلية - وزارة الصحة.المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0الموادوالنغايات الخطرة التى يصدر عنهاإشعاعات موينة - وزارة الكهرباه ٠ - هينة الطافة الذرية 0المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار منالوزير المختص بشنون البيئة بناء علي عرض الرنيس التنفيذي لجهاز شنونويمدر كل وزير للوزارات المبينة فى هذم المدةكلفينطاقاختصاصهبالتنسيقمعوير
(أ)نوعية المواد و النفايا الخطرة التي تدخل ي نطا اختصاص وزارت و درجة خطورة كلمنها 0
(ب)ال وابط الواجب مراعاتها عند تداول كل منها 0
( ج)أسلوب التخلص من العبوات الفارغة لتلك المواد بعد تداولها 0
( د)أية ضوابط أو شروط أخري تري الوزارة أهمية إضافتها 0
[عدلت المادة 25 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 26

يجب على مقدم الطلب للحصول على ترخيص للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى السلطة المختصة المحددة في المادة (25) من هذه اللوائح، مع تقديم المعلومات التي تحددها السلطة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.يُمنح ترخيص التعامل مع المواد والنفايات الخطرة لمدة أقصاها خمس سنوات، ما لم تقتضِ الظروف مراجعة الترخيص. ويجوز للسلطة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام المادة (40) من هذه اللوائح، منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب الحاجة.يجب استيفاء الشروط التالية لمنح الترخيص:
١.توافر الأفراد المدربين المسؤولين عن التعامل مع المواد والنفايات الخطرة.
٢.توافر الوسائل والقدرات والأنظمة اللازمة للتعامل الآمن مع هذه المواد.
٣.توافر المتطلبات اللازمة لمعالجة المخاطر التي قد تنجم عن الحوادث أثناء المناولة.
٤.يجب ألا يكون للنشاط المطلوب الترخيص له آثار ضارة على البيئة أو الصحة العامة.
[استبدلت المادة 26 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 27

يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المجتص، ويسرى الترخيص لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد, ويجوزلملجهة المانحة للترخيص إلغاؤه اوإيقاف النشاط بقرارمسبب في الحالات الاتية:إذا كان الترخيص قد صدرنتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة.إذا خالف المرخص له شروط الترخيص.إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص٠ذ ليرت تكنولوجي متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويودى إلى اسعد مها تحسن كبير فىحالة البيئة وصحة العاملين.إذا انته رأى جهاز شنون البيئة إلى عدم سلامة تداول اى من تلك المواد ووللحية الماتحة لترخيص ان تطلب من طالب الترخيص استيفاءماترام من شرو خرى تر ضرورية لتامين التداول ونلك بالتنسيق مع جهازشون البيئة ووزاره الصحة فى جملع حو يجون لطالب تداول الموادوالنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محرر على ٠ ذجلذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب.

المادة 28

تخضع إدارة المخلفات الخطرة للقواعد والإجراءات التالية:القواعد والإجراءات العامة لإدارة المخلفات الخطرة:
(أولاً)مرحلة تولد المخلفات الخطرة:على الجهة المولدة للمخلفات الخطرة الالتزام بما يلي:
١.العمل على خفض معدل تولد هذه المخلفات من حيث الكمية والنوع، وذلك من خلال تطوير التكنولوجيا المستخدمة، واعتماد التكنولوجيا النظيفة، واختيار بدائل للمنتجات أو المواد الخام تكون أقل ضرراً بالبيئة وبالصحة العامة.
٢.توصيف وتسجيل المخلفات المتولدة من حيث النوع والكمية.
٣.إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة المخلفات في المصدر، بشرط الحصول على موافقة جهاز شؤون البيئة على طريقة المعالجة، والمواصفات الفنية لهذه الوحدات، وبرامج تشغيلها.
في حالة عدم إمكانية معالجة المخلفات الخطرة أو التخلص منها في مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي تولد هذه المخلفات بتجميعها ونقلها إلى أماكن التخلص المخصصة التي تحددها السلطات المحلية والجهات الإدارية المختصة وجهاز شؤون البيئة، ويخضع تداول هذه المخلفات لكافة الشروط والأحكام ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة.
(ثانياً)تجميع وتخزين المخلفات الخطرة:
١.يجب أن تكون المناطق المخصصة لتخزين المخلفات الخطرة مميزة بوضوح بلوحات تحذيرية، وأن تستوفي متطلبات السلامة التي تحول دون وقوع أي ضرر للجمهور أو للأشخاص المعرضين لها.
٢.يجب تخزين المخلفات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة غير منفذة، وخالية من الثقوب، ولها غطاء محكم الغلق، وبسعة تتناسب مع كمية المخلفات الخطرة.أو وفقاً للتخزين السليم لهذه المخلفات حسب نوعها.
٣.يجب وضع ملصقات واضحة على حاويات تخزين المخلفات الخطرة تشير إلى محتوياتها والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل غير السليم معها.
٤.يتم وضع جدول زمني لتجميع المخلفات الخطرة بحيث لا تترك في حاويات التخزين لفترات طويلة.
٥.يجب على منتج المخلفات الخطرة توفير الحاويات المذكورة، وغسلها بعد كل استخدام، وعدم وضعها في الأماكن العامة.
(ثالثاً)مرحلة نقل المخلفات الخطرة:
١.يُحظر نقل المخلفات الخطرة بوسائل نقل غير تلك التابعة لجهات مرخصة لإدارة المخلفات الخطرة، ويجب أن تستوفي وسائل النقل هذه المتطلبات التالية:
(أ)يجب أن تكون وسائل النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان، وأن تكون في حالة تشغيلية جيدة.
(ب)يجب أن تكون سعة وسائل النقل وعدد الرحلات متناسبة مع كميات المخلفات الخطرة.
(ج)يجب أن يقود هذه المركبات سائقون مدربون وقادرون على التصرف بشكل سليم، خاصة في حالات الطوارئ.
(د)يجب وضع علامات واضحة على المركبات تشير إلى الطبيعة الخطرة لحمولتها وأفضل إجراء يمكن اتخاذه في حالات الطوارئ.
٢.تحديد خطوط سير مركبات نقل المخلفات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فوراً بأي تغيير يطرأ عليها، بما يتيح لها التصرف بسرعة وبشكل مناسب في حالات الطوارئ.
٣.حظر مرور مركبات نقل المخلفات الخطرة داخل المناطق السكنية والعمرانية وفي وسط المدينة خلال ساعات النهار.
٤.يجب إخطار الجهة المختصة بموقع المرآب الذي تبيت فيه مركبات نقل المخلفات الخطرة ورقم الترخيص وتاريخه.
٥.يجب غسل وتطهير مركبات نقل المخلفات بعد كل استخدام وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة المحددة في المادة (٤٠) من هذه اللائحة، وتعتبر المياه الناتجة عن عمليات الغسل مخلفات خطرة.
(٦)يجب مراعاة ما يلي للتصريح بمرور السفن التي تحمل مخلفات خطرة:
(أ)ضرورة الإخطار المسبق وفقاً لأحكام اتفاقية بازل، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة منح التصريح في حالة حدوث أي تلوث بيئي محتمل.
(ب)في حالة منح التصريح، يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، مع مراعاة وجود شهادة الضمان المنصوص عليها في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.
(رابعاً)مرحلة معالجة وتصريف المخلفات الخطرة:
١.يجب اختيار مواقع منشآت معالجة وتصريف المخلفات الخطرة في مناطق تبعد عن التجمعات السكانية والمناطق العمرانية مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلومترات، ويجب أن تتوفر في هذه المواقع الاشتراطات والتجهيزات والمرافق الآتية:
(أ)يجب أن يكون حجم الموقع مناسباً لكمية المخلفات الخطرة بما يمنع تخزينها لفترات طويلة.
(ب)يجب أن يُحاط الموقع بسور مبني من الطوب لا يقل ارتفاعه عن ٢.٥ متر.
(ج)تزويد الموقع بأكثر من بوابة ذات سعة كافية تتيح سهولة دخول مركبات نقل المخلفات الخطرة.
(د)يجب تزويد الموقع بمصدر مياه مناسب ودورات مياه.
(هـ)يجب تزويد الموقع بكافة اشتراطات السلامة والأمان التي تنص عليها قوانين العمل والصحة المهنية، بالإضافة إلى خط هاتفي.
(و)يجب تزويد الموقع بجميع المعدات الميكانيكية اللازمة لتسهيل العمل.
(ز)تزويد الموقع بمخازن مجهزة لتخزين المخلفات الخطرة لحين معالجتها والتخلص منها، وتختلف هذه المخازن باختلاف نوع المخلفات الخطرة التي تستقبلها المنشأة.
(ح)تزويد المنشأة، عند الضرورة، بمحرقة لحرق أنواع معينة من المخلفات الخطرة
(ط)تزويد المنشأة بالمعدات والمرافق اللازمة لفرز وتصنيف أنواع معينة من المخلفات الخطرة بقصد إعادة استخدامها وتدويرها.
(ي)يجب تجهيز الموقع بحفرة طمر صحي ذات سعة كافية لدفن مخلفات الحرق.يجوز عند الضرورة أن يقع الموقع في منطقة تبعد مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات عن التجمعات السكانية والعمرانية، كما يجوز أن يقل ارتفاع السور المحيط عن ٢.٥ متر، إذا رأت جهة الترخيص ذلك مناسباً بعد استشارة الجهات المشار إليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة، وبشرط ألا يخل ذلك بشروط السلامة التي تمنع حدوث أي ضرر عام أو ضرر للأشخاص المعرضين لها، وبما يضمن السلامة البيئية.
٢.تجرى عملية معالجة النفايات الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي:
(أ)إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.
(ب)استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص.
(جـ)تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
(د)إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها
(هـ)تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.
(و)استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد
(ز)استرجاع المواد المستخدمة لخفض التلوث.
(ح)استرجاع بعض مكونات العوامل المساعدة
(ط)استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها ، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين كل من العائد البيئى والعائد الاقتصادي
تجرى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار الآتي:
(أ)حقن النفايات الخطرة القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية والمستودعات الطبيعية في مناطق تبعد عن التجمعات السكنية والعمرانية بمسافات يتم تحديدها في دراسة تقييم الأثر البيئي لها ، كما تحدد هذه الدراسة مدة حظر استخدام هذه المرافق
(ب)ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي مفردات النظام البيئي ، على أن تتضمن هذه التجهيزات الآتى:
(۱)نظام تجميع ورصد سوائل الترشيح والغازات التي يمكن أن تنتج.
(۲)كبس وتغطية النفايات. +
(۳)التبطين بمادة مناسبة وفقاً لاحتياجات الموقع.
(جـ)معالجة النفايات الخطرة إحيائيا باستخدام بعض أنواع الكائنات الحية الدقيقة لتحليلها
(د)معالجة النفايات الخطرة فيزيائيا أو كيميائيا بالتبخير والتخفيف والتكليس والمعادلة والترسيب وما إلى ذلك
(هـ)الترميد في محارق خاصة مجهزة بما لا يسمح بانبعاث الغازات والأبخرة في البيئة المحيطة
(و)التخزين الدائم ( مثل وضع حاويات النفايات الخطرة داخل منجم)
(ز)النفايات المعدية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية يتم معالجتها في نفس المكان بواسطة الحرق والترميد والتعقيم في وحدات محارق أو أجهزة تعقيم مصممة لهذا الغرض وبحيث تستوعب الكميات المجمعة دون تراكم أو تخزين بجوار وحدة المعالجة ، ويجوز عند الضرورة وبموافقة السلطات المحلية المختصة وجهاز شئون البيئة أن يتم نقل المخلفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية إلى أقرب مستشفى مزود بوحدة معالجة أو إلى أقرب وحدة معالجة مركزية ، وذلك بشرط استيعابها للمخلفات المطلوب نقلها إليها ، وأن يتم نقل المخلفات في حاويات محكمة لا تسمح بتطاير محتوياتها ، وعلى أن يتم معالجة تلك الحاويات مع ما بها من مخلفات معدية...
(ح)يشترط في جميع الأحوال الآتي:
(۱)أن تكون المحارق مجهزة بالوسائل التقنية الكافية لمنع تطاير الرماد
أو انبعاثات الغازات إلا في الحدود المسموح بها والمنصوص عليها في الجدول رقم (۳) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة ، على أن تكون هذه المحارق متوافقة مع الاشتراطات المحددة بالأدلة الإرشادية التي يصدرها جهاز شئون البيئة
(۲)أن تكون أجهزة التعقيم قد تم تصنيعها أو استخدامها في بلد المنشأ المعالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة على المخلفات الصلبة والسائلة بعد عملية التعقيم للتأكد من خلوها من الكائنات الحية.
(۳)توافر النظم الكاملة والأمنية للتخلص النهائي من هذه النفايات بعد المعالجة وذلك بالردم الصحى الأمن في موقع مناسب لدفن النفايات بعد الحرق والترميد والتعقيم.
(٤)الالتزام بأية مواصفات فنية لوحدات معالجة النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية التي يتح إصدارها من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي »
٤ - اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرةمن خلال الآتي:
(أ)تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها
(ب)تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة.
(جـ)التوسع في إعادة استخدام وتدوير النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك
(ه)وضع برنامج دوری لرصد مختلف مفردات النظم البيئية الكائنات الحية والموجودات غير الحية في مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها مع سحب الترخيص ووقف العمل بالمرفق عند ظهور أية مؤشرات للإضرار بالنظم البيئية المحيطة بالمرفق.
(٦)تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد والنفايات الخطرة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة أحكام هذه اللائحة.
ويختص جهاز شئون البيئة بمراجعة جداول النفايات الخطرة التي تخضع لأحكام القانون ، بالتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يصدر عنها من جداول في هذا الشأن. +
[استبدلت المادة 28 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 29

يحظر إقامة أية من بغرض معالجة النفايا الخطرة إال بتدرخيص مدن المحا ظدة المختصدة بعددأخدذ رأي جهداز دئون البيئدة و وزارة القدوي العاملدة و الدوزارة المختصدة بندوع النفايدة و د مدا هدوويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى الوزارة المختصة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة »سالمة البيئة و العاملين يها 0ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28)(من هذه اللائحة).و يحدد وزير اإلسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز ئون البيئة أماكن و روطالترخيص للتخلص من النفايا الخطرة 0[تم استبدال المادة 29 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 30

يحجلر ستيراد النفايات الخطرة أو السماح بمخولها او مروره في اراض جمهورية مصر العربيةيحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هينة قناة السويس كل ف حدوداختصاصه السماح بمرورالسفن التى تحمل النفايات الخطرة في البحرالإقليمي اوالمنطقة الاقضدية 1سسهوريةعمر صربية، على ان يفطر جهاز شنون البطة 0

المادة 31

طي القانمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطره سواء كانت في حالتها الغازية أو الساللة أو الصلبة أ. تجن احمع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما ان. و جميع ٠٠يلى:
(ا)اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزلن همذه المواد طبقا للشروط اللازمة حسب نوعية و كميةهذه المواد 0
(ب)أن تكون الابنية التى يتم داخلها إنتاج او تخزسن تله المواد مصممة فق الاصول الهندسية الواجب مراعاتهالكل نوع من نوعيات تلك المواد، و التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان بعد اخذ رأي جهاز شنون البيئة، وتخضع تله الابنية للتفتيش الدوريعن طريق الجهة الإدارية الماتحةللترخيص 0
(ج)توفر الشروط اللازمة لوسيلة النقل أومكان التخزسن لتلك الموادبمايضمنعدم الاضراربالبيئة أو بصحة العاملين أو المواطنين 0
(ذ)ان بكون التكولوحياالسستخدمة لانتاج تلك الموادكذ التحهدزات والامهزة لاوترتبعيهإضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين 0
(ه)ان وتوان بالابنية نظم واجهزة الاملن والاتذاروالوقاية والمكعة والاسعللت الارلية تلأكاد المنسبة و التي يحددها وزسر القوي العاملة بعد خذ راي جهلت شندنالبيئةو٥ وزارةالصحةومصلحةالدفاعالمدنيبالتنسيقمعالجهةالإداريةالمختصة0
(و)ان توفر خطة طوارع لمواجهة اي حدث متوقع التاء !تاج اوتغزن ونقلاوتدارلتك , هذم الخطة و التصذيق طيها من الجهة المتحة لترخيص بعداخذر اءجهازشئونالبيئةومصلحةالدفاعالمدني0 .
(ز)ان يفصع العامون في مذه الجهلت للكشف الطبي الدوري، وان وتم عاجهم ممالصلرن ه منأمراضمهنيةعلينفقةالجهةالعاملينفيها0
( ح)؛ن عزم الجهات 1ستجة دهذه المواد الخطرة بلتامن طم العاملن لديهه بلمبلة التبلصر ب، وارمنررسرالقوي العاملة بلتسق معوزارءالتامينت والسندنالاجمتماعية بعداخذراءجهز ثنن البيئة دزاريالصعة، على ان يراعي في مبالغ التامين مدي الخطر الذي تتعض له كل فنةإلمامهم بكافة هذه المعلومات و تدريبهم عليها 0
(ط)توعة السكلنف المناطق المحبطة بموالع!بتاحاو تداول المرادهذه المواد يغية مواجيتها و التأكدمن تعرفهم على وسلل الانذار عندوقوعحوالث وماهوالتصرف عند ذلك 0
(ي)توعية السكان ي المناط المحيطة بمواقع إنتاج أو تداول المواد الخطرة بالمخاطر المحتملة منهدذه المدواد و كيفيدة مواجهتهدا و التلكدد مدن تعدر هم علدي وسدائل اإلندذار عندد وقدوع حدوادث و مدا هدوالتصرف عند ذلك 0
(ك)تلتزم الجهات المنتجة والمتداولة لهذه المواد الخطرة بتعويض المصابين من المواطنين في الأماكن المحيطة بمواقع الإنتاج أو التخزين عن الإصابات الناتجة عن حوادث هذه الأنشطة أو الانبعاثات أو التسربات الضارة منها ، وعلى القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة أن يقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة تقريرا سنويا بمدى التزامهم بتنفيذ الاحتياطات الواجبة » .[تم استبدال الفقرة (ك) بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 32

تلتزم الجهلت المنتجة او المستوردلملمواد الخطر؛ أن تراعى عند إنتاج أو سترادله مرالاشتراطات التالية:أولا-مواصفات العبوة م محكة
(ا)نوع العبوة التى ستوضع فيها تلك المواد بحيث تتتاسب مع نوعية المادة و أن تكدنالغلق و لا يسهل تلفها 0
(ب)سعة العبوة بحيث يسهل حملها أو نقله دون التعرض للتف أو إحداث أضرار ٠٥ .)ان تكرن لسو من الداخل من فوعليا بتلر بالتخزين موال مدة فاطية المد التي مريه
(ج)أن تكون العبوة من الداخل من نوع ال يتلثر بالتخزين طوال مدة اعلية المادة التي تحتويها0
ثانيا - بيانات العدو ة:
(ا)محتوي العبوة و المادة الفعالة و درجة تركيزها 0
(ب)الوزن القانموالوزن الصافي0
(ج)اسم الجهة المنتجة و تاريخ الانتاح و رقم التشغيل 0(د نوع الخطورة و اعراض التسمم 0
(د)الإسعافات الاولية الواجب اتخاذها ف حالة حدوث الضرر 0
( و )الكيفية السليمة للفتح و التفريغ و الاستخدام 0
(ز)أسلوب التخزين السليم0
(ح)سل التخلم من العبوة النرئة 8 , ط الشخص امعد تراءته وريجب ان تكسي جسع تمه السقلت بللفة العرسية, بلساوبي لسللنسسيل لمسها اوبزالتها ارههسه,انتكنالكلملتمقدهة٥مفتهطمكلطارفالتعثيةالفتجوالربخواتخزند تعديل محتواه، و أن يصاحب تلك البيانات صور توضيحية لكيفيهالتخلص و الرموز الدولية للخطورة و السمية 0

المادة 33

على صلحي المنشا التي ينتح عن نشاطه مخلفلت خطره طبقا لاحكام هذم اللانحة، لا ٠٠٠ ٠ بسجل لهذه المجلفات كيفية التخلص منها و كنلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذم المخلفلتوفلك وفقالبيانات الآتية:
1- اسم المنشأةوعنوانها0
2اسم المسئول عن تحرير السجل و وظيفته 0
3- الفترة الزمنية التي تغطيها البيانات الحالية 0
4- الاشتراطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشأة 0
5- بيان بأنواع و كميات المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط المنشأة 0
6- كيفية التخلص 0
7- الجهات المتعاقد معها لتسلم تلك المخلفات الخطرة 0
8- تاريخ تحرير النموذج 0
9- توقيع المسئول 0و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع 0
وبعد السجل البيئي للمخلفات الخطرة وفقا للنماذج المبينة بالملحق رقم (۳) لهذه اللائحة ».[عدلت المادة 33 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

الباب 2 – حماية البيئة الهوائية من التلوث

المادة 34

مع مراعاة أحكام المادتين (۱۰) و (۱۱) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأراضي، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (٥) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وفي جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات ».[استبدلت المادة 34 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 35

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التي يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئي ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئي لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.

المادة 36

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئي لها وبما هو مبين في الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة أو أى تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة ».[تم استبدال المادة 36 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 37

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة ».

أوال - المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا:

(900-600) أول أكسيد الكربون 7% بالحجم عند السرعة الخاملةهيدروكربونات غير محترقة : 1000 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ).-الدخان %65: درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل.

ثانيا - المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995:

(900-600 لفة/دقيقة) أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملةهيدروكربونات غير محترقة : 900 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ).الدخان%50: درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل.أن ي من القرار ترة ال تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن المدالك والحدائزون لتلدك اآلال والمحركداوالمركبا من تو ي أو اعها و قا لحكم هذه المادة.ولجهاز ئون البيئدة بالتنسدي مدع وزارا الداخليدة والصدناعة والصدحة والبتدرول أن يعيدد النظدر دىالحدود القصوى المنصوص عليها ى هذه المادة بعد ثالثة أعوام من تاريخ ن ر هذه الالئحة.
[استبدلت المادة 37 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 38

يحظر نهائيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة غير الخطرة ، ويحظر إلقاء أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن تلك المناطق والمبينة على النحو الآتي:
أولاتخصص وحدات الإدارة المحلية أماكن لاستقبال القمامة والمخلفات الصلبة ومعالجتها بعد دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة وطبيعتها والكمية المراد التخلص منها كل ٢٤ ساعة ، وذلك وفقا للاشتراطات والمواصفات المبينة بالملحق رقم (۱۱) لهذه اللائحة.
ثانياتتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للأماكن والمنشآت المطلوب الترخيص لها لتخصيصها لاستقبال ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة والاشتراطات والمواصفات البيئية بالملحق رقم (۱۱) لهذه اللائحة ، وإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه الجهاز شئون البيئة لإبداء الرأى وتقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات والأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص التأكد من تنفيذ هذه المقترحات.
ثالثايجب أن تبعد أماكن إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة ومنشآت معالجتها ومواقع الردم الصحى بمسافة ( ۱٥۰۰ ) متر عن أقرب منطقة سكنية ، وأن تبعد منشآت معالجة المخلفات الحيوانية والداجنة والمخلفات الزراعية بمسافة (٥٠٠) متر عن أقرب منطقة سكنية.ويتم تحديد بعد هذه الأماكن والمنشآت عن المناطق الزراعية والصناعية والمجارى المائية في ضوء دراسة تقييم التأثير البيئي لها والاشتراطات المبينة بالملحق رقم (۱۱) لهذه اللائحة.ويجوز لدواعى الضرورة وفى المناطق الريفية تعديل هذه المساحات وفقاً لظروف المنطقة أو المحافظة وبشرط موافقة الجهات المحلية وجهاز شئون البيئة والجهات الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص .
رابعاتجرى معالجة القمامة والمخلفات الصلبة وفقا للنظم الآتية :
(١)فصل وإعادة استخدام استرجاع تدوير بعض مكوناتها - الورق - الزجاج - البلاستيك - المعادن وغيرها
(٢)معالجة بيولوجية في وجود الهواء أو بمعزل عنهمعالجة فيزيائية ( طحن - تقطيع - كبس ).معالجة حرارية مع استرجاع الطاقة أو بدون استرجاعهاه - معالجة كيميائية تبعاً لطبيعة المخلفات
ويجوز استخدام أسلوب الترميد في وحدات خاصة تراعى فيها الاشتراطات الواردة بالملحق رقم (۱۱) لهذه اللائحة ».
[استبدلت المادة 38 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 39

يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة ».ابكنسداالسنعفالنميرروعر.منالعشرتاوتدرةتمنالسسراسالصلةوانينممم.قل مابي . قمامة على فترات منسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط الا تزيد كمية القمامة في ب م. تلكالمصنديق وفي اى رتت عن سعته. وتفوم الإداوة امعتصة بلمحطبت بلركبة عى يغبن أحكام هذه المادة ٠[استبدلت المادة 39 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 40

يحظر رش او ستخدام مبيدات الأفات أو أية مركبات كيمارية خرى لاغراض الزراعة و الصحة العامة أو عير ذلله من الأخراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شنون البيئة وخاصة ما ياتى :
(أ)يازم عند رش مبيدات الأفات الزراعية بأى وسيلة ن يتم خطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم
(ب)توفير وسانل الإسعاف اللازمة ,
(ج)توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
(د)تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
(ه)أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذ العمل .
(و)مراعاء الا يتم الرش بالطالرات إلا فى حالات الضروره القصوى التى يقدره وزير الزراعة ويلزم فى هذم الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرانط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أوسائرمكونات البيئة بصورة مباشرة أو غيرمباشرة فى الحال أو فى المستقبل للاثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

المادة 41

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهةالمانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو الآتي:
1أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء.
2نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها الآتي:
(أ)أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.
(ب)أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.
(جـ)أن تكون السيارة في حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.
أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن ١.٥ كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوی کنتوری منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائهاأن تقوم وحدات الإدارة المحلية بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفاتولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وحدات الإدارة المحلية المعنية.ولجهاز شئون البيئة أن يعدل من تلك الضوابط أو يضيف إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك ».[استبدلت المادة 41 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 42

يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلي:الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أي نوع من أنواع الوقود:
(۱)الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق لمنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية:
(أ)يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية المناسبة.
(ب)أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقليب الذي يضمن الحرق الكامل ضمانا للإقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها للانبعاث وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (٥) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة.
(جـ)يحظر استخدام الفحم الحجرى بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية.
(د)يحظر بالمناطق السكنية استخدام المازوت والمنتجات البترولية الثقيلة الأخرى والبترول الخام والزيوت المتخلفة عن العمليات الصناعية والآلات والورش.
(هـ)(١.٥) ألا تزيد نسبة الكبريت بالوقود المستعمل بالمناطق الحضرية وبالقرب من المناطق السكنية عن
(و)أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثاني أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر الكافي بحيث يتم تخفيفها قبل وصولها إلى سطح الأرض أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات الكافية لعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجاري المائية.
(۲)ارتفاعات المداخن:
(أ)يجب أن يتراوح ارتفاع المداخن التي تتراوح انبعاثاتها الإجمالية بين 7000 و 5000 كجم/ساعة بين 18 و 36 مترًا.
(ب)المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي أكثر من ١٥٠٠٠ كجم / ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من ارتفاع المباني المحيطة بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة .
(جـ)المداخن التي تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والمخابز والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار عن حافة المبنى (أعلى المبنى مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة.
( ۳ )
(أ)تكون الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود على النحو المبين بالجدول رقم (٥) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة.
(ب)وتكون الحدود القصوى للانبعاثات الصادرة من مداخن مصانع الطوب الطفلي والحراري والغلايات وفقا لما هو مبين بالجدول رقم (٦) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الالتزام بأحكام هذه المادة ».
[عُدلت المادة 42 بموجب القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 2001 واستُبدلت بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 43

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :
1- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخامللمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله، أن تلتزمبالضوابط والإجراهات والإحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كلمشروع أو منشأة أو عملية.
2- يجب على القائم بالأعمال فى النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة لملبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها، فى شان طرق وأساليب التشغيل الآمنة فى كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف الميام والمواد الأخرىالمستغنى عنهان مع تفادى ضياع البترول أو الغاز، وكذلك القيام بعمل الإحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الألات والأبار ومساكن العالمين، والمخازن والمنشأتالبترولية، وجميع الوسانل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة لزومها لتنظيم وضمانحسن سيرالعمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين، وتتضمن على الأخص ماياتى :
(ا)مراعاة تحديدم المسافلت الأمنة سواء بين الأبار الإستكشافية و الإنتاجية وبين محطات التجميع والإلتاج وأية منشأة صناعية اخرى والورش وخطوط الانابيب الرنيسية اوالفرعية والمساكن والأماكن الدينية والإجتماعية والمقابر .
(ب)مراعاة شروط الابعاد والمسافات عند إستخدام المتفجرات سواء ف عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب
(ج )تزويد الأبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الإنفجارات ومنع تسرب الزيتأو الغاز .
(د)تركيب اجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز .
( هـ)إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم إستخراجة فى الاختبارات التى تجرى اثناع الحفر وإكمال الأبار والذى لا يمكن جمعه، وكذلك أى زيت او غاز اخر ينبغى حرقه إما فى حفر مفتوحة أو فى الشعلات على ان يراعى الإحتيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات او إستخدام عملية التذرية أو إستخدام الهواء الإضافى أو مكانية إستخدام وقود الديزل لإستكمال حريق الزيت الخام الثقيل .
(و)تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الاتتاج والتشغيل والتكرير والتخزن اللازمة بمحطات القوى التابعة للحاة، سواءلملغازات المنبعثة الباردة أوالساخنة.
(ز)وضعالخططاللازمةوتجهيزالمعدات والالات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة اى تسرب أوحريق يحدث لرووس الأبارأوخطوط التدفق أوالمنشأت البحرية أو المنشات الصناعية او صهاريج التخزين او المخازن او الورش او المساكن او اى منشأت خرى مماتلة اخل نطاق عملالمنشأة
(ج)بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى "
1[-توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكلك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران.
2- أن تكون الصهاريح محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزاندة طبقاللمواصفلتالقيلسية العالمية بهذا الشأن
3- الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح أخر
4- حاطة كل مهريح باسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمنالتصرت ' ٥ الامطار، على ان يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهديح أو طبق للاستر طلت لعاالمستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات .
( ط )يراعى ستخدام الهواء المضغوط فى جهزة لقياس والقشغل بدلا من الغاز الجاق المضغوط كلما أمكن ذلك.
3, ان تكون جميع المهمات والمعدات والألات المستخدمة فى العمليلت فى حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروطالازمة لحسن إستخذامه وان تكون بلقرة الكافية للسمل امخصصمن اجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها .
4- يجب التجلص من الغاز المصلحب للزيت الذى لا يمكن إستغلاله أو استعمالة بطر-مو ) وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن .
5, يجب استعمال وتطبيق الوسانل الميكانيكية والكيميانية لإستخراج أكبر نسبة من فضلات الابار او الصهاريح مع إعداد حفر أو خزانات لإستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن.لا يجوز باى حال من الاحوال ان تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرقالعامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها .

المادة 44

تلتزم جميع الجهات والافراد عند مباشرة الانشطة الإنتاجية او الخدمية او غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وإستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم (ة) لهذه اللائحة .وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها، والتاكد من إلتزام المنشاة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم(7) لهذم اللانحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترةالزمنية للتعرض له .

المادة 45

يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوىالعاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى١“ رقم (8) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة و '٠٠٠فى جلرض الاجهز: ، وان يوفرسبل الحماية اللازمة للعامان تتفيذ: ،٠٥ مم . امهنية يماه فلة ميار الآلات والسعدات وامواد والواع لوقود لشرو ٠٠١" ..الاعبار مدة التعرض لهذه الملوثات، وعليه أن يكقل ضمان التهوية تيث.لتشذلسال٠واء.

المادة 46

صاحب المنشأة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة سينسبيمدييقللسلسااسمدذلمهالاسددلعدالسسرعسا٠فدجلن ٦ حد ارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية امردد: السلمسرمسهصة وعر تله من وسطل السية ديقسسن اسلحق رفم(«) لمذ اللانحة الحد الاتص والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهماووسانلالوقاية منهما

المادة 47

يشترط فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسانل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.ويبين الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۸) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة التهوية الأماكن العامة ».
نوع المكان والن اطديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص
مكان ذو سقف مرتفع، بنك، قاعة محاضرات، مكان عبادة، محل عام كبير، مسرح، غرفة بدون تدخين ■ شقة، صالون حلاقة، محل تجميل، غرفة فندق أو غرفة فيهاتدخين قليل .280-140
كافيتريا، محل به مطعم صغير، مكان عمل عام،غرفة420-280
مستشفى، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط .560-420
مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخينكثيرقاعة إجتماعات، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخينكثير.850-560
*** - بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء .1700-950
-لا يقل حجم الفراغ المخصص لكلفردعن 4.25 متر مكعب .٠ - لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 4 1 متر مربع[عدلت المادة 47 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 48

يلتزم المدير المسنول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحيز المخصص للمدخنين وبع التدخين وبعد التدخين فى غير هذ الحيز مخا' ر ر٦ تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة .

المادة 49

لا يجوز ان يزيد مستوى النشاط الإشعاعى او تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطقة السنول عن الأمان النووى اعي الرجوع الي وزارة الصحة وجهارشنون البنة وذلك خال المدة المنصوصطيهافي الملة الثلية من القانون رقم 4 لسنة 1994

الباب 3 – حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل 1
التلوث من السفن

1. التلوث من الزي

المادة 50

على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:
1)الإجراءات التى إتخذت لمعالجة التسرب
2)كمية ونوع المشتتات التى إستعملت
3)المصدرالمحتمل لحدوث التسرب، وهل حدث حريق ام لا
4)إتجاه البقعة الزيتية المتكونة.
5)معدل التسرب إذا كان مستمرا -
6)إبعاد البقعة
7)سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الروية٠
8)إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه
9)حالة البحر
10)حالة المد والجزر غامر-عالى-متوسط ضعيف
11)الأماكن الشاطئية المهددة
12)طبيعة المنطقة، شعب مرجانية، كالنات بحرية '
13)المصدر المبلغ - الإسم - التليفون - العنوان '
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الادارية المختصسة إبلاغ جهازشنون البيئة بكافة المعلومت عن الحادث المشار إليه فوز حدوثه لمتلبعة الاحراءت التى إتخذت فى هذ الشان وفقا لمهام الجازالمنصوص عليهافى المادة (5)من قانون البيئة.

المادة 51

يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.ويجب أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.

المادة 52

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:
(أ)القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع...
(ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
( جدـ )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
(د)تصريف مياه اإلتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانا .
( هـ)التخلص من النفايا الملوثة .
(و)إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1. إسم المنصة وموقعها
2. الترخيص الصادر لها
3. إسم صاحب المنصة
4. الن اط الذى تزاول المنصة
5بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها.
6كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها .
7. الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها
8بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي موضحاً تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة.
9. إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانا السجل
10.تاريخ تحرير البيانا

المادة 53

في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.

2. التلوث بمخلفا الصرف الصحى والقمامة

المادة 54

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلي:إجراءا تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصا البحرية :تلتزم السفن والمنصات البحرية أياً كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحي:
1أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحي وأن تكون الشهادة سارية المفعول.
2أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى .
3لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ ، وبشرط عدم وجود تسهيلات لاستقبال هذه المخلفات وأن تكون في حدود المعايير والمواصفات البيئية المبينة بالملحق رقم (۱) لهذه اللائحة ، وألا تكون حركة الأمواج في اتجاه الشاطيء ».[تم استبدال الفقرة 3 بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
4[حذفت الفقرة 4 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 55

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة من السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعي نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بینی توضح به کميات المخلفات التي تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية ، على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز شئون البيئة ».[عدلت المادة 55 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 56

على الجهات المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح منها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

الفصل 2
التلوث من المصادر البرية

المادة 57

يشترط للترخيص بإقامة اية منشاًت أو محال على شاطى البحر أو قريبا منه ينتخ عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللانحة والقرارات المنقذة له، مراعاة حكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللانحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كماً يلتزم بان يلتزم بان يبدا بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية ■

المادة 58

مع عدم الإخلال بم تتص عليه المادة الثالية من ترار صدار هذم اللانحة يحظر على المنشلت سية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القبلة للتحلل إلى البيئة المالية والشواطى المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد سالجتها وطابقتها للمواصفات والمعاير المنصوص عليها في الملحق رقموعلى معامل جهاز شئون البيئة إجراء تحليل دورى لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.وفي حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا الأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم (۱۰) لهذه اللائحة في البيئة المائية ».[استبدلت المادة 58 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 59

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية الجمهورية مصر العربية المسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ أو إقامة هذه المنشآت إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.ويتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات الآتية:
(أ)يقدم الطلب كتابة إلى المحافظة الساحلية المعنية «الجهة المانحة للترخيص» موضحاً فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل منطقة الحظر ، على أن يرفق بالطلب دراسة متكاملة عن تقييم التأثير البيئي للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما في ذلك تأثيرها على الاتزان البيئي للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ ، وعلى الأخص العناصر الآتية:
۱النحر.
٢الإرساب.
التيارات الساحلية.التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.مع بيان الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلا لملاقاة أو معالجة هذه الآثار إن وجدت.
(ب)تقوم المحافظة الساحلية بإرسال صورة من الطلب إلى الهيئة المصرية العامة الحماية الشواطئ لإبداء رأيها الفنى في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم المحافظة الساحلية بإرسال دراسة تقييم التأثير البيئي للمشروع إلى جهاز شئون البيئة المراجعتها وإبداء الرأي فيه خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه ، ثم يعرض الطلب على لجنة تشكل من ممثل عن كل من جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء والمحافظة الساحلية المعنية ( الجهة المناحة للترخيص ) ، وتنعقد اللجنة بمقر المحافظة للبت في طلب الترخيص في ضوء الرأى الفنى الذي أبدته الهيئة ورأى جهاز شئون البيئة وما قاما به مع معاينات ودراسات للمشروع، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها
( جـ)لكل من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة تحميل مقدم الطلب تكاليف المعاينات والدراسات التي تمت .
[استبدلت المادة 59 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 60

يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحساراً عنه أو إجراء هذا العمل إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التي من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة » .[استبدلت المادة 60 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

الفصل 3
اإلجراءا اإلدارية والق ائية

المادة 61

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسؤول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة.ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.

المادة 62

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانئ أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالي:مست ار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيساممثل لجهاز ئون البيئة ع واممثل لمصلحة الموانى والمنائر ع واممثل لوزارة الد اع ع واممثل لوزارة البترول ع واممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقع المازعة ى مجال ن اطها ع ووللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر ى ئون البيئة المائية .وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولذوى ال لن الطعن على قرارا اللجنة أمام محكمة الق اء اإلدارى بمجلس الدولة .

المادة 63

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحري أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

الباب 4 – أحكام ختامية

المادة 64

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقاً للضوابط التالية:
(أ)قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ وبوجه خاص المناطق ذات الأهمية الاقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية.
(ب)درجة سمية المواد المفرغة .
(ج)حجم الملوث ونوعيتة وأثره اإلتال ى للبيئة .

المادة 65

جوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.مالح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة
المو وعرقم الملح
المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية .1
المن التى تخ ع للتقييم البيئى .2
نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية)3
الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .4
الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى5
الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى اإلنبعاثا6
الحدود المسموس بها ل دة الصو ومدة العرض اآلمن ل .7
الحدود القصوى لملوثا الهواء داخل أماكن العمل و قا لنوعية كل صناعة .8
الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها.9
المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.10

Appendix (1) ملح رقم

المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية

مع مراعاة األحكام المنصوص عليها ى القانون رقم 48 لسدنة 1982 ب دلن حمايدة نهدر النيدلوالئحت التنفيذية ي ترط أال تتجاوز مستويا الصرف للمواد المبينة بعد عن المستويا المو دحةقرين كل منها .و ى جميع األحوال ال يسم بالصرف ى البيئة البحرية إال على مسا ة ال تقل عدن 500 متدرامدن خددط ال دداطئ ، كمددا ال يسددم بالصددرف ددى مندداط صدديد األسددماك أو مندداط اإلسددتحمام أوالمحميا الطبيعية بما يحا ظ على القيمة اإلقتصادية أو الجمالية للمنطقة .
الحد األقصى للمعايير والمواصفا(ميللجرام/ لتر - ما لم يذكر غير ذلك)البيـان
ل تزيد عن ع ر درجا و المعدل السائددرجة الحرارة
9-6األسس األيدروجينى
خالية من المواد الملونةاللون
60األكسجين الحيوى الممتص
100األكسجين المستهلك كيماويا _ دايكروما )
2000مجموع المواد الصلبة الذائبة
1800رماد المواد الصلبة الذائبة
60المواد العالقة
NTU 50العكارة
1الكبريتيدا
15الزيو وال حوم
0.5الهيدروكربونا من أصل بترولى
5الفوسفا
40النيترا
1الفيوتوال
1الفلوريدا
3األلومنيوم
3الأمونيا ( نتروجين )
0.005الزئب
0.5الرصاص
0.05الكادميوم
0.05الزرنيخ
1الكروم
1.5النحاس
0.1النيكل
1.5الحديد
1المنجنيز
5الزنك
0.1الف ة
2باريوم
2كوبال
0.2المبيدا بلنواعها
0.1السيانيد
5000العد الاحتمالي للمجموعة القولونية في 100 سم3

Appendix (2) ملح رقم

المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيئى

تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية :الأولى: نوعية نشاط المنشأةالثانى ; مدى إستنزاف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة الميام والأراضى الزراعية والثروات المعدنيةالشالثموقع المنشاالرابع ; نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأةأولا : نوعية نشاط المنشأة
1, المنشآت الصناعية الخاضعة لاحكام القانونين رقمى 21 لسنة 1985 بشان تنظيم الصناعية وتشجيعها رقم 55 لسنة 1977 بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية .
2المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام :قاذون رقم [لعنة 1973 فى شأن المنشآت القتدين.القانونرقم38لسنة77فىشأنتنظيمالشركاتالسياحيةالقانونرقم117لسنة1983فىشأنحمايةالآثارالقانونرقم1لسنة1992فىشأنالمحالالسياحية
3المنشآت العاملة فى مجال الكشف عن البترول وإستخراجه وتكريره وتخزينة ونقله الخاضعة لأحكام :٠:٠ القانون رقم 6 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للبحث عن البترول .القانونرقم4لسنة1988فىشانخطوطأنابيبالبترول
4منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكامالقانون رقم 145 لسنة 1948 بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة .القانون رقم 63 لسنة 1974 بان منشآت قطاع الكهرباء .القانون رقم 12 لسنة 1976 بشأن إنشاء هيئة كهرباء مصر .القانون رقم 13 لسنة 1976 بشان إنشاء هينة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .القانون رقم 27 لسنة 1976 بشان إنشاء هيئة كهرباء الريف .القا. ن رقم 102 لسنة 1986 بشان إنشاء هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
5المنشآت العاملة فى المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام :القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر .القانونرقم86لسنة1956الخاصبالمناجموالمحاجر
6جميع مشروعات البنية الأساسية ومنها محطات معالجة الصرف الصحى وإعادة ستخدام مياهها اممعاوالصرن الزراعى ومشررعت الرى والضرق ,الهرى والقلطروالاساق والسطرنوالموان ى البحرية ومحطات السكة الحديدية وغيرها
7اية منشا جرى اد نشاط او مشروع بحتملانيكونله تاثر ملحرظ طلى البيئة ويصدر به قاد من جهاز شئون البيئة بعد الإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
ثانيا : المنشأت الخاضعة لتقييم التأثير البينى وفقا لموقعها ,منهاتلك التى تقام على شواطن النيل وفرعيه والرياحات اوفس المناطق السياحية والاشرر دحيث تزيد الكثافة السكانية او عند شواطى البحار والبحيرات أو فى مناطق المحمياتئاثا: مدى إمستنزاف المنشاة للمواردالطبيعية) ٠٠٠٠ -سجارمنب تلاه التى سبب تجرين الأرض الزراعية أو لتصحر أو زالة تجمعات لاةوالنجيل اوتلوث مواردالمياه وخامة نهرالنل وفرعيه والبحرات اوالمياه الجوفيةرابعا ■ نوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشاة :
1انننك انجنة ان تسل باوكود الحرارى رامدر غه المبعتت تمارز اسلس امصرع بها.
2المنشآت التى تستخدم وقودنووى فى التشغيل.

Appendix (3) ملح رقم

نموذج

سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية )

1إسم المنشأة وعنوانها .
2إسم المسنول عن تحرير السجل ووظيفته.
3ج-الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية.
4نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والالتاج خلال المدة الزمنية المقابلة.
5ى-التشريع الخاضع له المنشأة .
6الإششاطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشاة.
7بيان بأنواع الانبعاثات ومعدلات صدورها (في الساعة / في اليوم / في الشهر / في السنة)وكيفية التصرف يها1/7- غازية2/7- سائلة3/7- صلبة4/7- أخرى
8معدلا إجراء الإختبارا على كل نوع من الإنبعاثا الصادرة عن المن لة .
1/8.( عينات مخطوفة ) جرابيةتاريخ ووق ومكان كل عينة .معدل جمع العينا .بيان المؤشرات المطلوب قياسها (يوميا / أسبوعيا / شهريا)
2/8.عينات مركبتاريخ ووق جمع العينةأماكن ونسب خلط العينة المركبةبيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا )
9المخرجا بعد عمليا المعالجة
10مدى كفاءة وسائل المعالجة
11تاريخ وتوقيع المسئول

Appendix (4) ملح رقم

الطيور والحيوانا البرية

الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها

أوال :
(أ)الطيور والحيوانا المبينة بالك ف المر د بقدرار وزيدر الزراعدة رقدم 28 لسدنة 1967 الصدادرتنفيذا ألحكام المادة 117 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة .
(ب)أى طيور أو حيوانا أخرى تحددها اإلتفاقيا الدولية التى تن م إليها جمهورية مصر العربيدة
(ج)أى طيور أو حيوانا أخرى يصدر بها قرار من وزير الزراعة باإلتفا مع جهاز ئون البيئة
ثانيا : المناط التى يحظر يها صيد هذه الطيور والحيوانا :
(أ)المناط المبينة بقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 :يحظر صيد الطيور والحيوانا بكا ة أنواعها ى المناط التالية بمحا ظتى سيناء :منطقة الزراني وسبخة البردويل والتينةمنطقة سان كاترين وجبل سلايرمنطقة جزيرة تيرانحظر صيد الطيور واألسماك واألصداف والمحارا وال عب المرجانية وغيرها من الكائناالبحريدة بالمنطقدة الواقعدة علدى خلديج العقبدة مدن طابدا حتدى رأس محمدد وذلدك بطريد الصديدب باك الجر أو بالتدمير .
(ب)المحميات الطبيعية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً للقانون 102 لسنة 1983.
(ج)تنظيم الصيد ى مال سيناء الصادر بقرار المحا ظ رقم 442 لسنة .1980
(د)تنظيم الصيد في جنوب سيناء الصادر بقرار المحافظ رقم 15 لسنة 1980 ، 16 لسنة 1980.
(هـ)المناط التى تحددها اإلتفاقيا الدولية التى تن م إليها جمهورية مصر العربية
(و)أى مناط أخرى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالتنسي مع جهاز ئون البيئة

Appendix (5) ملح رقم

الحبردانمدفلمفيتلهواءذدرم(ميك(ها٥٨المقالكع)

 الحد الأقصىمدة التعرض
ثانى أكسيد الكبريت350ساعة
 15024 ساعة
أول أكسيد الكربون60سنة
30 مليجرام/متر3ساعة
 10 مليجرام/متر38 ساعات
ثانى أكسيد النيتروجين400ساعة
15024 ساعة
الاوزون200ساعة
 1208 ساعات
الجسيمات العالقة مقاسة كدخان أسود1506024 ساعةسنة
الجسيمات العالقةالكلية2309024 ساعةسنة
الجسيمات الصدرية7024 ساعة
الرصاص1سنة

Appendix (6) ملح رقم

الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى الانبعاثا

جدول (1) الجسيمات الكلية

نوع النشاطالحد الأقصى للإنبعاث مجم /ممن العادم
1- صناعة الكربون50
2- صناعة الكوك50
3- صناعة الفوسفات50
4- صناعة سبك و استخلاص رصاص، و ذنك، و نحاس و غيرهامن الصناعات المعدنية غير الحديدية100
5- صناعات حديديةقائمة 200جديدة 100
6- صناعة أسمنتقائمة 500جديدة 200
7- أخشاب صناعية و ألياف150
8- صناعات بترولية و تكرير بترول100
9- مصادر أخرى200

هل تود مني الاستمرار في ترجمة الجداول التالية بنفس التنسيق؟

الملوثالحد الأقصى للإنبعاث مجم /ممن العادم
* الدهيدات ) تقاس كفور مالدهيد (20
* انتيمون20
* أول أكسيد الكربونقائم 500
جديد 250
* ثانى أكسيد الكبريت 
حريق بترول وفحمجديد 2500
قائم 4000
صناعات غير حديدية3000
صناعة حامض كبريتيك ومصادر أخرى1500
* ثالث أكسيد كبريت بالإضافة إلى حامض الكبريتيك150
* حامض النيتريك 
صناعة حامض نيتيريك2000
حامض هيدروكلوريك ( كلوريد هيدروجين )100
* حامض هيدروفلوريك ) فلوريد هيدروجين )15
5 رصاص20
* ز ئبق15
* زرنيخ20
" عناصر ثقيلة ) مجموع كلى )25
* فلوريد سليكون10
* فلور20
* قطران 
صناعة أقطاب جرافيت50
كادميوم10
" كبريتيد هيدروجين10
* كلور20
5 كربون 
حرق قمامة 
صناعة أقطاب50
* مركبات عضوية 
حرق سائل عضوى0.04% من الخام ( تكرير بترول )
* نحاس20
*نيكل20
أكاسيد نيتروجين 
صناعة حامض نيتريكقائم 3000
جديد400
مصادر أخرى300

Appendix (7) ملح رقم

1.الحدود المسموح بها لشدة الضوضاء ومدة التعرض الآمن لهاشدة الصوت داخل أماكن العمل وداخل الأماكن المغلقة :الحد المسوح به لمنسوب شدة الضوضاء داخل أماكن الأنشطة الإنتاجية :
تحديد نوع المكان والنشاط( أ ) الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء المكافئة ديسبلأ
1-أماكن العمل ذات الوردية حتى 8 ساعات ويهدف الحد من مخاطر الضوضاء على حاسة السمع90
2- اماكن العمل التى تستدعى سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكلام80
3- ل| حجرات العمل لمتابعة وقياس وضبط التشغيل وبمتطلباتعالبة65
4- حجرات العمل لواحدات الحاسب الآلى أو الأندت الكاتبة او ما شابه ذلك .70
5- حجرات العمل للأنشطة التى تتطلب تركيز ذهنى روتينى60
افس مدي تعرب للنونماءمسموحبها باماكن العمل (مصاتع وورش)القيمة المعطاة يما بعد مبينة على أساس عدم التلثير على حاسة السمعيجب ألا تزيد شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل ( أ ) خلال وردية العمل اليومي.8 - ساعاتفي حالة ارتفاع مستوى شدة الضوضاء المكافئة عن 90 ديسبل (أ) يتم تقليل مدة التعرض.التعرض طبقا للجدول األتى :
منسوب شدة الضوضاء ديسبل ( أ)95100105110115
مدة التعرض ( ساع )4211/21/4
.يجب أال يتجاوز منسوب دة ال و اء اللحظى خالل ترة العمل 135 ديسبلى حالة التعرض لمستويا مختلفة من دة ال و اء أكثر من 90 ديسبل.) ا ( لفترا متقطعة خالل وردية العمل ، يجب أال يزيد الناتج .حيث :
(أ): مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء ( ساعة )
(ب): مدة التعرض المسموس بها عند نفس مستوى ال و اء ساعة
(ج)ى حالة التعرض لل و اء المتقطعة الصادرة من المطار الثقيلةتتوقف على مدة التعرض ( عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ) حسب شدة الضوضاء طبقاً
للجدول التالى :
عدد الطرقا المسموس بهاخالل ترة العمل اليومىدة الصو) ديسبل (
300135
1000130
3000125
10000120
30000115
تعتبر ال و اء الصادرة من المطدار الثقليدة متقطعدة إذا كاند الفتدرة بدين كدل طرقدة والتدىيليها 1 ثانية أو أكثر . أما إذا كان الفترة أقل من ذلك تعتبر و اء مستمرة ويطبد عليهدا مدا جداءى البنود األربعة السابقة .
2.الحد الأقصى المسموح به لشدة الضوضاء في المناطق المختلفة
الحد المسموح به لشدة الصوت ديسبل ( أ )نوع المنطقة
ليالمن إلىمساءامن إلىنهارامن إلى
55 - 4560 - 5565 - 55المناط التجارية واإلدارية ووسط المدينة
50 - 4055 - 4560 - 50المنددداط السدددكنية وبهدددا بعدددض الدددورو أو األعمدددالالتجارية أو على طري عام
45 - 3550 - 4055 - 45المناط السكنية ى المدينة
40 - 3045 - 4550 - 40ال واحى السكنية مع وجود حركة عيفة
35 - 2540 - 3045 - 35المناط السكنية الريفية مست فيا وحدائ
60 - 5065 - 5570 - 60المناط الصناعية ) صناعا ثقيلة (
نهارا من 7 صباحا حتى 6 مساءمساءا من 6 مساءا حتى 10 مساءليال من 10 مساء حتى 7 صباحا

Appendix (8) الملحق رقم

الحدود القصوى لملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة

الحدود العتبية هى تركيزات المواد الكيميانية فى الهواء التى يمكن ان يتعرض لها العاملون يوما بعد يوم دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاث أنواع :
1[-الحدود العتبية - المتوسط الزمنىه المتوسطالزمنى ليوم عمل عادى (»ساعلت) والتى يمكن أن يترض لهاالعامل اياه فىالأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية.
2والحدودالعتبية-حدودالتعرض لفترة قصيرة'هالحدود التي يمكن أن يتعرض لهاالعاملون بلستمرار لفترة قصرةع . ي هى حدود التعرض - متوسط زمن - لمدة 15 دقيقة والتى لا يجوزالفترة بين كل تعرض قصير والذى يليه 60 دقيقة على من ة مرات فى اليوم الواحد ويجب أن تكونالأقل.
3و-الحدالسقفى ولايجوزتجاوبهولوللحظة وعندمايكون الامتصاص عن طريق الجلدعاملافى زيادة التعرض توضع إشاري *جلد «امام الحد العتبع، وبلنسبة للأتربة الكلية التى تسبب المضيقة فقطوليستله آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبح هو 10 مجم ام ة بالنسبة للجسيمات القابلةللإستنشاق..-لسيلة التح ليست لها أثلرفسيولوجية تذك يكون العامل المزظ وبللسبة للغراك الخلقة البملطالر والذى لابجرر ان بين عن ه ه تركيز الاكسجخحاحدودالعبية
الحدود العتبيةالمادة
ملاحظاتحدود التعرض لمدة قصيرةالمتوسط الجزئى
 مجم / م3جددددددددزء ددددددددىالمليونمجم / م3جددددددددزء ددددددددىالمليون
 270150180100استيالدهايد
 37152510حامض الخليك
+ جلد  205اندريد الخليك
 237510001780750اسيتون
+ جلد10567040اسيتونيتريل
 201.51551رباعي برومايد الأستلين حامض استيل سالسليك ( اسبرين )
 0.80.30.250.1اكرولين
+ جلد0.6 0.3 اكربل أمايد
   3010حامض اكريليك
+ جلد   2اكربلونيتريل
+ جلد0.75 0.25 الدرين
+ جلد10452الكحول األليلى
 6231كلوريد االليل
  20 10األلومينوم المعدنى
5واألكاسيد مساحي البيرو
5أدخنة اللحام األمالس القابلة
2للذوبان
 4225.5امنيوبيردين
 27351825أمونيا
   10 كلوريد النوشادر ( أدخنة )
 800150530100ن - خال أميل
 800150670125ثانوى - خال األميل
+ جلد205102انيلين ومثيالت
   0.5 الأنتيمون ومركباته ( محسوبة كأنتيمون )
 0.9 0.3 ANTU انتو
   0.2 الزرنيخ ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كزرنيخ )
   0.20.05غاز األرسين
 10 5 أدخنة األسفل البترولى
   5 اترازين
+ جلد0.6 0.2 أزينفوس - مثيل
   0.5 باريوم ومركباته القابلة للذوبان ( محسوبة كباريوم )
 755253010بنزين ( بترول )
   51كلوريد البنزيل
   0.002 البريليوم
 20.61.50.2ثنائى الفنيل
 20 10 تليورايد البزموث
   1 رباعى بوراالصوديوم ال مائى
   5 ديكاهيدرا
   1 خماسى الهيدرا
 20 10 أكسيد البورون
 303101ثالث بروميد البورون
+ حد سقفى  31ثالث لوريد البورون
 20.30.70.1البروم
 20.30.70.1خامس لوريد البروم
   50.5برومو ورم
 2750125022001000بيوتادين
   1100800بيوتان
 150200710150ن - خال البيوتيل
 1190250950200ثانوى خال البيوتيل
 1190250950200ثالثى خال البيوتيل
   15050ن - كحول بيوتيلى
+ جلد  155بيوتيل أمين
+ جلدحد سقفى  0.1 رباعى بيوتيل كروما) محسوبة كلكسيدالكروم 3CrO )
   255لبنا البيوتيل
   1.50.5بيوتيل مركابتان
  0.2 0.05أتربة وأملاح الكدميوم ( محسوبة ككدميوم )
+ حد سقفى   0.05أدخنة الكدميوم
     كربونا الكالسيوم
   5 أيدروكسيد الكالسيوم
   2 أكسيد الكالسيوم
 10 5 كرباربل
   0.1 كربو يوران
 7  3.5الكربون األسود
 270001500090005000ثانى أكسيد الكربون
   3010ثانى كبريتور الكربون
 4404005550أول أكسيد الكربون
 12520305رابع كلوريد الكربون
 40.31.40.1رابع بروميد الكربون
+ جلد2 0.5 كلوردان
+ جلد1 0.5 الكامفين المكلور
 2 0.5 أكسيد ثنائى الفنيل المكلور
 9331كلور
 0.90.30.30.1ثنائى أكسيد الكلور
حد سقفى  31كلورو استالدهيد
   35075كلوروبنزين
 2 1 كلوروداى فينيل ( 42% كلور )
 1 0.5 كلوروداى فينيل ( 45% كلور )
 225505010كلور ورم
   0.0050.001ثنائى كلوروميثيل اثير
   4510كلوربكرين
+ جلد0.6 0.2 كلوربير وس
     الكروم ومركبات
   0.5 ( محسوبة على أساس الكروم )
   0.05 مركبات الكروم سداسية التكافؤ ( محسوبة على أساس الكروم )
   0.2 منتجا قطران الفحم القابلةللتطاير والذوبان ى البنزين
   0.1 الكوبال وأتربت وأدخن
   0.2 أدخنة النحاس
 2 1 النحاس (أتربة ورذاذ) محسوبة كنحاس
 0.6 0.2 غبار القطن الخام
+ جلد  225الكريسوال
+ جلد  5 أملاح السيانيد ( محسوبة كسيانيد )
   2010سينانوجين
حد سقف  0.60.3كلوريد السيانوجين
 13003751050300سيكلو هكسان
 40015020075سيكلوبنتادين
 25809001720600سيكلوينتان
 3 1 د . د .
+ جلد0.90.150.30.05ديكابورين
   0.40.2ثنائى ازوميثان
   0.10.1داى بورين
حد سقفى  0.40.1ثنائى كلوراستلين
حد سقفى  30050أورثو داى كلوربنزين
 67511045075باراداى كلوربنزين
 10002504902001 ، -2داى كلورواثيلين
+ جلد6010305داى كلورايثيل ايثر
+ جلد30.310.1داى كلور وس
+ جلد  0.25 داى كروتو وس
+ جلد0.75 0.25 ديلدرين
   153داى ايثانول امين
+ جلد5010255داى ميثيل انيلين
+ جلد30.510.15ثنائى نيتروارثوكريسول
+ جلد0.6 0.2 ثنائى نيتروتلوين
+ جلد3601009025ديوكسان
+ جلد900150600100ثنائي بروبيلين جليكول ( ميثيل إيثر )
 1 0.5 داى كوا
 5 2 داى سلفيرام
+ جلد0.3 0.1 اندوسلفان
+ جلد0.3 0.1 اندرين
+ جلد20 102ابيكلور وهيدرين
   1400400خال االيثيل
   19001000ايثانول
 15683ايثانول امين
 545125435100ايثل بنزين
 3457523050ايثل بيوتيل كيتون
 3250125026001000كلوريد االيثل
   2510ايثل داى امين
   2010أكسيد االيثلين
 60154010يثلين كلوريد االيثلين
 20 10 ايثلين جليكول جسيما
حد سقفى  12550بخار
 3210.5ايثيل مركابتان
 0.3 1 أتربة الفانديوم الحديدى
   10 أتربة األلياف الزجاجية
     الفلوريدا
   2.5 (محسوبة على أساس الفلور)
حد سقفى422 الفلور
حد سقفى  32ورمالدهيد
   95حامض الفورميك
 1500500900300جازولين
+ جلد2 0.5 هيبتاكلور
 20005001600400هيتان
 0.30.030.10.01هكسا كلور سيكلوبنتادين
+ جلد0.60 0.20 هكسا كلورونفتالين
   18050ن - هكسان
 360010001800500ايزومرا الهكسان
   103بروميد االيدروجين
حد سقف  1010سينايد االيدروجين
 562.53لوريد االيدروجين
 21151410كبريتيد االيدروجين
حد سقفى  10.1اليود
 10 53أدخنة أكسيد الحديد
      
 0.160.20.80.1خامس كربونيل الحديد
 2257515050كحول ايزوبيوتيل
 1225500980400كحول ايزوبروبيل
 0.45 0.15 أتربة وأدخنة الرصاص(كرصاص) ع وى الغير
 0.45 0.15 زرنيخا الرصاص
   0.05 كروما الرصاص
+ جلد0.5 0.5 لندان
 2250125018001000الغازا البترولية السائلة
   10 أدخنة أكاسيد الماغنسيوم
+ جلد  10 ماالثيون
حد سقفى  5 أتربة ومركبات المنجنيز ( كمنجنيز )
 3 1 أدخنة المنجنيز
   1 رابع أكسيد المنجنيز
+ جلد    الزئبق ( كزئبق ) :
 0.03 0.01 مركبا االلكيل
   0.05 أبخرة كل المركبااألخرى عدا االلكيل
   0.1 مركبا االربل والمركباغير الع وية
+ جلد  2.5 ميثوميل
   10 ميثوكسى كلور
+ جلد310250260200الحكول الميثيلى
 6015205بروميد الميثيل
   205ميثيلين - بيوتيل كيتون
 20510010550ميثيل كلورايد
 24504501900350ميثيل كلور ورم
     ميثيلين ثنائى نيل
حد سقفى  0.20.02MDI ايزوسياني
 1700500360100كلوريد الميثيلين
 885300590200ميثيل ايثل كيتون
+ جلد  0.350.2ميثيل هيدرازين
+ جلد  0.050.02ميثيل ايزوسياني
   10.5ميثيل مركبتان
+ جلد0.6  0.2ميثيل براثيون
+ جلد0.30.030.10.01مفينفوس
     مونو كروتو وس
 75155010نفثالين
   0.350.05كربونيل النيكل ( كالنيكل )
     النيكل
   1 المعدن
 0.3 0.1 المركبات القابلة للذوبان ( كنيكل )
+ جلد1,5 0.5 نيكوتين
 10452حمض النيتريك
 45353025أكسيد النيتريك
 + جلد   ب . نيترو انيلين
+ جلد10251نيترونبنزين
+ جلد2 1 نيتروكلوروبنزين
 10563ثانى أكسيد الينتروجين
 45153010ثالث لوريد النتروجين
+ جلد0.50.050.20.02نيتروجلسرين
+ جلد  112نيتروتلوين
+ جلد0.3 0.1 اوكتاكلورونفثالين
 10 5 رذاذ الزيو المعدنية
     رابع أكسيد األوزميوم
 0.00060.00060.0020.0002(كاوزميم)
 2 1 حامض االكساليك
 0.30.150.10.05ثانى لوريد األكسجين
 0.60.30.20.1أوزون
 6 2 أدخنة مع البرا ين
   0.1 بركوات ( حجم الجسيمات القابل للاستنشاق )
+ جلد0.3 0.1 باراثيون
 2 0.5 خماسى كلور النفثالين
+ جلد1.5 0.5 خماسى كلور الفينول
   32550ثنائى كلور االثيلين
+ جلد3810195ينول
+ جلد10 5 ينو ثيازين
+ جلد  0.1 بار ا نيلين دايامين
+ جلد451205نيل هيدرازين
   20.5نيل مركبتان
   0.40.1وسيجين
 110.40.3وسفين
 3 1 حامض وسفوريك
 0.3 0.1 الفسفور األصفر
+ جلد0.3 0.1 حامض البكريك
   1 معدن البالتينمعدن البالتين
   0.002 أمالس البالتين(كبالتين) القابلة للذوبان
   2 أبيدروكسيد البوتاسيون
 45153010حامض البروبيونيك
+ جلد625250500200الحكول البروبيلى
 10 5 بيريثيرم
 3010155بيريدين
 10 5 روتينون
   0.2 (كسلنيوم) أمالس السلنيوم
   0.20.05هكسا لوريد السلنيوم
 20   سليكون
 20   كربيد السليكون
   0.1 معدن الف ة
   0.01 أمالس الف ة القابلة للذوبان
   0.30.1ازيد الصوديون
   5 صوديوم ثنائى سلفي
+ جلد0.15 0.05 لورواسيتا الصوديوم
حد سقفى  2 أيدروكسيد الصوديوم
   5 ميتابايسلفي
 1.50.30.50.1استبين
حد سقفى  0.00006 الأنزيمات المحللة للبروتين ( 100% أنزيم نقي مبلور )
 10552ثانى أكسيد الكبري
   1 حامض الكبريتيك
 7500125060001000سداسى لوريد الكبري
 18361آحادى كلوريد الكبري
 0.750.0750.250.025خماسى لوريد الكبري
 20 10 2,4,5 -T
+ جلد0.20.010.050.004TEPP
+ جلد7010355رابع كلوروايثان 2.2.1.1
     رابع ايثيل الرصاص
+ جلد0.3 0.1 (كرصاص)
+ جلد3 1.5 تتريل
     أمالس الثاليوم القابلة للذوبان
+جلد  1.0 (كثاليوم)
 10 5 ثيرام
     القصددددددددير ومركباتددددددد غيدددددددرالع وية
 4 2 ( عدا رابع أكسيد القصدير ) ( محسوبة كقصدير )
+ جلد0.2 0.1 مركبا القصدير(كقصدير) الع وية
 20   ثانى أكسيد التيتانيوم
+ جلد560150375100تولوين
حد سقفى  0.140.02ثنائى ايزوسياني التلوين
+ جلد  92اورثوتولويدين
   51ثالثى كلور حامض الخليك
   405ثالثى كلور بنزين 4,2,1
 80515027050ثالثى كلور اثيلين
 10 5 ثالثى كلور نفثالين
+ جلد3 0.5 ثالثى نتروتلوين 6,4,2
 1703512525ثالثى ميثيل بنزين
 0.3 0.1 ثالثى اورثوكريسيل وسفا
 0,6 0.2 اليورانيددوم الطبيعددى ومركباتددالقابلدددددددة للدددددددذوبان محسدددددددوبة كيورانيوم
   0.5 أتربة وأدخنة الفاناديوم القابلة لإلستن امحسوبة كخماسىأكسيد الفانديوم
   105كلوريد الفينيل
 0.3 0.1 وار ارين
   5 أدخنة اللحام
   1 أتربة األخ اب الصلبة
 10 5 أتربة األخ اب اللينة
+ جلد655150435100زيلين
 2 1 أدخنة كلوريد الزنك
 10 5 أدخنة أكسيد الزنك
 10 5 مركبا الزركونيوممحسوبة كزركونيوم

١لحدود ١لعتبية للتعرض لاجيهقإيئد

1 السليكا - ثانى أكسيد السليكون :
2األسبستس :أتربة األسبستس التى تزيد طول أليافها عن 5 ميكرون :
0.5 من األلياف لكل سم3 هواءاألموسي
0.2 من األلياف لكل سم3 من الهواءالكروسيداولي
2 من األلياف لكل سم3 من الهواءاألنواع األخرى
3التلك :
4الميكا:20 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
5الجرافيت الطبيعى15 مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء
6الفحم :األتربة القابلة لإلستن ا

الحدود العتبية لألتربة التى تسبب المضايقة فقط

) أقل من %1 كوارتز ( الحد العتبى لألتربة الكلية = 30 مليون جسيم ى القدم المكعب .= 10 ملليجراما ى المتر المكعبالحد العتبى لألتربة القابلة لإلستن ا = 5 ملليجراما ى المتر المكعبإذا زاد نسبة الكوارتز عن %1 يستعمل الحد العتبى للكوارتز .أمثلة :من األتربة التى تسبب الم ايقة قط :الومنياكربونا الكالسيومالرخامالحجر الجيرىسليكا الكالسيوماألسمن البورتالندىالجرا ي الصناعىالجبس - كبريتا الكالسيومكبريتا الماغنسيومالكاولينألياف الصوف المعدنىأكسيد الزنكألياف السليولوزرذاذ الزيو النباتية - ما عدا المهيجةالحد العتبى لغبار القطن ( الخام )الحد العتبى - متوسط زمنى = 0.2 مجم/م3الحد العتبى - للتعرض القصير = 0.6 مجم/م3

الحدود العتبية للمواد المسرطنة

والتى ي تب ى أنها مسرطنة
مالحظـــاالحد العتبىالمــــادة
+جلد2 جزء ى المليوناكريلو نيتريل
 أنظر األتربة المعدنيةاالسبستس
 جزء ى المليون 0.001بيو كلورومثيل ابثر
 0.05 مجم/م3 ) ككروم (الكرومدددددددددا ) تنقيدددددددددة خدددددددددام الكروماي (
 0.05 مجم/م3 ) ككروم (الكدروم سداسدى التكدا ؤ - بعدضالمركباغير القابلة للذوبان ى الماء
 0.2 مجم/م3 كمواد قابلة للذوبانى البنزينالمواد القابلة للتطاير دى قطدران الفحم
  أتربة وأدخنة النيكل
 (كنيكل) 30.1 مجم/م(تحميص كبريتيد النيكل)
 5 جزء ى المليونكلوريد الفينيل
 10 جزء ى المليونبنزين
 32 ميكروجرام /مالبريليوم
+ جلد5 جزء ى المليونرابع كلوريد الكربون
 10 جزء ى المليونكلور ورم
 0.1 جزء ى المليونهيدرازين
+ جلد5 جزء ى المليونينيل هيدازين
+ جلد0.5 جزء ى المليون1.1 ثنائى ميثيل الهيدرازين
+ جلد - حد سقفى0.2 جزء ى المليونميثيل هيدرازين
+ جلد0.1 جزء ى المليونكبريتا ثنائى الميثيل
 1 جزء ى المليونأكسيد االثيلين
حد سقفى1 جزء ى المليونور مالدهايد
 0.02 جزء ى المليونهكسا كلوروبيو تادين
+ جلد2 جزء ى المليونيوديد الميثيل
 10 جزء ى المليون2 نيتروبروبان
 0.5 جزء ى المليونبيتابروبيو الكتون
+ جلد2 جزء ى المليونبروبيلين امين
+ جلد2 جزء ى المليونأورثوتوليدين
 5 جزء ى المليونبروميد الفينيل
 10 جزء ى المليونثانى أكسيد ينيلسيكلوهكسين

واد ذات تأثير سرطانى وليس لها حدود عتبية معروفة ال يسمح للعاملين بمالمستها أو ال

لها بأى طريقة :-4أمينو ثنائى الفنيل ) بارا ازنيل أمين (بنزيدينكلور ميثيل ايثربيتانا ثيل أمين-5نيترو ثنائى الفينيل

مواد أو عمليات صناعية يشتبه في أنها مسرطنة :

أميترولإنتاج ثالث أكسيد األنتيمونبنزو ( أ ) بيرينإنتاج أكسيد الكدميوم3.3 - ثنائى كلور وبنزيدينثنائى ميثيل كرباميل كلوريدثنائى بروميد لإليثلينهكسا ميثيل وسفور اميدن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمينن . ينيل بيتانا ثيل أمين

التهوية في أماكن العمل :

تهدف إلى اإلحتفاظ بتركيز الملوثا تح الحدود القصوى المسموس بها ويكون تو ير التهويدةالكا ية داخل أماكن العمل بإحدى طريقتين :-1التهوية العامة .-2التهوية المو وعية .
1التهوية العامة :وهى طريقة مالئمة لمعالجة أبخرة المذيبا ذا السمية المنخف ة . وهى ال تالئم المدواد ذاالسمية العالية وال تلك الملوثا التي تنبعث بطريقة غيدر منتظمدة أو بكميدا كبيدرة وهدى بصدفة عامدةغير مالئمة للتعامل مع األتربة واألدخنة .ويراعى حساب نظام التهوية العامة بعد معر ة كمية المادة المتبخدرة ويدتم حسداب كميدة الهدواءالمطلوب تحريك ، بحيدث تكفدى إلحدداث تغييدر لهدواء المكدان ، يكفدى لإلحتفداظ بتركيدز المدادة الملوثدةتح الحدود القصوى المسموس بها .كما يجب أن تراعى النواحى الفنية الهندسية ي إن اء نظام التهوية ، وأن يقوم باإل راف علىتنفيذ ذلك مهندس متخصص مع اإلستعانة بالتوصيا الواردة ي مرجع :American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Committee On Ventilation. Industrial ventilation. Amanual Of Recommended practice, 13th ed.. ACGIH, Lansing, MI, 1974.
3التهوية الموضوعية :وهى أكثدر اعليدة دي الدتحكم دي أندواع الملوثدا المختلفدة وتتكدون مدن برقدع Hood ومجموعدة مدناألنابيب وجهاز لتنقية الهواء قبل التخلص من إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء .ومهما كان تصميم البرقع ، يجب أن يراعى أن تكون سرعة الهواء عند مكدان إنبعداث الملوثدا كا يدةللتحكم يها وإزالتها قبل إنت ارها ي جو العمل .تراعى النواحى الفنية والهندسية ي تصميم نظام التهوية المو دعية ، ويجدب أن يقدوم باإل دراف علدىالتنفيذ مهندس متخصص مع اإلستعانة بالمرجع المذكور ي التهوية العامة .ويراعى عند إستعمال نظم التهوية العامة والتهوية المو وعية ، أن ي رف على صيانتها بصفة دوريةمهندس متخصص ، وأن تجرى قياسا كفاءة النظام عند القيام بالصيانة الدورية .

Appendix (9) ملحق

الحد األقصى والحد األدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما

1خالل ساعتى العمدل دي اليدوم الواحدد بالكامدل يجدب أن ال يتعدرض العامدل لظدروف وطدلةحرارية مرتفعة ، طبقا لما هو مو بالجدول والمقاسة بالترمومتر األسود المبلل .
سرعة هواء مرتفعةسرعة هواء منخف ةنوعية العمل
32.2 مم 30عمل خفيف
30.5 م27.8 معمل متوسط
28.9 م26.1 معمل شاق
2ال يسم بت غيل عامل بدور رقابة وقائية عند التعرض لمستويا وطلة حرارية مرتفعة .
3إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعدة خدالل سداعتى عمدل عنددوطلة حرارية تزيد عن 26.1م. للرجال 24.5م. للنساء يجب الرجدوع إلدى أى واحددة أو أكثدر مدنهذه الطر ل مان عدم إرتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن 38م .
(أ)أقلمة العامل على درجة الحرارة لمددة سدتة أيدام ، بحيدث يتعدرض العامدل إلدى %50 مدنمدة التعرض اليومية ى اليوم األول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة %10 يوميا ليصدل إلدى%100 ى اليوم السادس .
(ب)العامل الذى يتغيب لمدة 9 أيام أو أكثر بعد أقلمت على الحدرارة أو يمدرض لمددة 4 أيداممتتالية ال بد أن تعاد أقلمت على ترة 4 أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحرارى لمدة تكون %50من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة %20 يوميا ليصل إلدى 100 % مدن التعدرض دىاليوم الرابع .
4تنظديم أوقدا العمدل والراحدة ليقدل الحمدل الفسديولوجى علدى العامدل وليحصدل علدى الراحدةالكا ية بين أوقا العمل .
5توزيع إجمالى ترة العمل بالتساوى ى اليوم الواحد .
6جدولة األعمال الحارة ى أقل ترا اليوم حرارة .
7تُراعي راحة قصيرة على الأقل مرة واحدة كل ساعة للتزود بالماء والأملاح، بحيث يتم توفير 2 لتر من مياه الشرب على الأقل مذاباً بها 0.1% أملاح للعامل الواحد ( مع عدم إعطاء أقراص ملح ). لا بد من تواجد الماء بقرب العامل على مسافة لا تزيد عن 60 متراً.
8تو ير وإستخدام المالبس واألجهزة الوقائية المالئمة
9أخذ جميع اإلحتياطا والتصميما الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسى الذى يسم بتخفديضدرجة حرارة الجو .

طبيا :

حص العامل تحد حمدل حدرارى للتلكدد مدن قددرتهم علدى تحمدل الجدو ، مدع مالحظدةحص الجهاز الدورى والتنفسى والبولى والكبددى والغددد الصدماء والجلدد بدقدة وكدذلك التداريخالطبى خصوصا ما ل عالقة باألمراض المرتبطة بالحرارة .الفحص الدورى كل عامين تح سن 46 سنة للمتعر ين لدرجا حرارة عاليدة وكدلعام للعاملين األكبر سنا .وجود خص مدرب لمالحظة ومواجهة الحاال واألمراض الناتجة عن الحرارة أثناءالعمل مع وجود اإلستعداد األولية الالزمة .

التـدريب :

ال بد من تعريف العمال المتعر ين لدرجا حرارة عالية باأل ياء األتية :
1أهمية التزود بالماء أثناء العمل .
2.أهمية التزود باألمالس
3أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب اإلنتهاء من
4معر ة أعراض أهم األمراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . على سبيل المثال :الجفاف واألغماء واإلرها والتقلصا الناتجة عن الحرارة .
5معر ة خطورة أية مواد سامة أو حمل طبيعى أخر يتعرض ل العامل .
6معرفة أهمية التأقلم الحراري ( مع تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل في ملف خاص يسهل على العامل الحصول عليه ).

المراقبـة :

درجة حدرارة الترمدومتر المبلدل األسدود = 0.7 X قدراءة الترمدومتر المبلدل + 0.3 x قدراءة ترمومتر جلوب .كما يمكن إستخدام الجدول األتى للعمل ، ب رط أن يطب عن كل ساعة عمل واحدة علدى حددة وتوا ر اإل تراطا الساب ذكرها .المستويا الملمونة لدرجا الوطلة الحرارية ى بيئة العمل لكل ساعة عمل واحدة على حدة
عمل شاقعمل متوسط الم قةعمل خفيفنظام العمل والراحة كل ساعة
25م27م30معمل مستمر
26م27م30.5م75 % عمل ، 25 % راحة
28م29.5م31.5م50 % عمل ، 50 % راحة
30م31م32م25 % عمل ، 75 % راحة

فى حالة العمل فى ظروف الحرارة المنخفضة :

ى حالة رورة العمل ى درجة منخف ة إن يلزم إتخاذ إجراءا السالمة المهنيدة المناسدبة، مدن حيدث إرتدداء جهداز تدنفس يسدم بتد ئدة الهدواء المستن د ، وكدذلك إرتدداء المالبدس العازلدة والواقية التى تحا ظ على درجة حرارة العامل الداخلية .

Appendix (10) ملحق

المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة البحرية

مواد غير القابلة للتحلل هى تلك المواد التى تتواجدد دى البيئدة لمددة طويلدة معتمددة أساسدا علدىالكميا التى يتم صر ها ى البيئة البحرية ، حيث إن بع ا منها يتحلل بعد ترا طويلة تصل منهور إلى عدة سنوا معتمدة على تركيب هذه المواد والتركيز ى البيئة .المواد غير الع وية :مثال ذلك :الزئب ومركبات .الرصاص ومركبات .الكاديوم ومركبات .الكوبال - الفانديوم - النيكل - السلينيوم - الزنك ومركباتها .

المواد العضوية :

مثال ذلك :Organophosphorus PesticidesDimethoateMalathionكمية ئيلة جدا تتحلل ى خالل هورOrganochlorine PesticidesAldrin Dieldrino, DDTChloridane Endrineغير قابلة للتحلل تستمر بقاياها عدة سنواPolychlorinated Biphenyls( PCBs )Aroclor 12542,3,5,6Tetrachlorobipheny l2,3,6Trichlorobiphen lهذه المواد غير قابلة للتحلل تماما وتعتبر ديدة السمية ى تركيزاتها ال ئيلة جداPolynuclear Aromatic Hydrocarbons ( PAH )Eenzo ( a ) PyreneNaphthaleneقابلة للتحلل وكمية ئيلة تتحلل ى خالل سنينالمواد الصلبةمثال ذلك - البالستيك - باك الصيد - الحبال - الحاويا