Table of Contents
Select version
This is the version of this document as it was from 29 October 2005 to 27 August 2011.
Egypt
مرسوم رقم 338 لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
يمثل 338 من 1995
- نُشر في الجريدة الرسمية 51 بتاريخ 28 فبراير 1995
- بدأ في 28 فبراير 1995
- [هذه هي نسخة هذا المستند كما كانت من 29 أكتوبر 2005 إلى 27 أغسطس 2011.]
- [تم التعديل بواسطة Resolution No. 495 of 2001 amending Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Law No. 4 of 1994 (مرسوم 495 من 2001) في 14 أبريل 2001]
- [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1741 of 2005 amending Resolution No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law (قرار 1741 من 2005) في 29 أكتوبر 2005]
المادة 1
يعمل بلحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المر قة 0المادة 2
مع عدم اإلخالل بلحكام المادة األولي مدن القدانون رقدم 4 لسدنة 1994 الم دار إليد ، علدي المن دالتي ترغب ي مد المهلة المقررة لتو يد أو داعها أن تتقددم بطلبهدا إلدي جهداز دئون البيئدة قبدل سدتةأ هر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوا المنصوص عليها ي المادة الذكورة ، علي أن ي تمل الطلبعلي مبررا المد و ما اتخذ من إجراءا لتطبي أحكام الالئحة المر قة 0و علي جهاز ئون البيئة أن يتحق من صحة البيانا المقدمة ، و مددي جديدة المن دلة دي تطبيدأحكام هذه الالئحة ، و أن ير ع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندا إلدي الدوزير المخدتص ب دئونالبيئة لعر علي مجلس الوزراء 0و يجدوز لجهداز دئون البيئدة أن يسدتعين عندد إعدداده للتقريدر الخداص بالمدد بخبدراء ينتددبهم لهدذاالغرض ، و يتحمل طالب المد ي هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء 0المادة 3
بينشر ه: القرار في الوقتع المصرية،ويعملبه اعقبار من اليوم التاي ' ريج نشره 0صدر برئاسة مجلس الوزراء ي 18 رم ان سنة 1415 هالموا 18 براير سنة 1995 م رئيس مجلس الوزراءدكتور / عاطف صدقيالفصل 1
أحكام عامة
المادة 1
ي تطبي أحكام هذه الالئحة يقصد باأللفاظ و العبارا اآلتية المعاني المبينة قرين كل منهما :الفصل 2
جهاز ئون البيئة
المادة 2
التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.[استبدلت المادة 2 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 3
ي كل مجلس إدارة جهاز دئون البيئدة بقدرار مدن رئديس مجلدس الدوزراء برئاسدة الدوزير المخدتص ب ئون البيئة و ع وية كل من :الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 0ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء ، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية ، ويتم اختيارهم من الوزير المختص » .اثنين من الخبراء ي مجال ئون البيئة يختارهما الوزير المختص ب ئون البيئة بنداء علدي عدرضمن الرئيس التنفيذي للجهاز 0ثالثة من التنظيما غير الحكومية المعنية ب ئون البيئة يختارون من بين مر دحي تلدك التنظيمدالتمثيلها ي المجلس باالتفا مع الوزير المختص ب ئون البيئة 0أحد العاملين بجهاز ئون البيئة من اغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص ب ئون البيئةبناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العدام يختدارهم الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة بنداء علدي تر دي مدنالرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة من بين مر حي تلك الجها 0اثندين مدن الجامعدا و مراكدز البحدوث العلميدة يختارهمدا الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة مدن بدينمر حي تلك الجها 0و يتعين دعوة ممثلي الدوزارا المعنيدة عندد مناق دة مو دوعا تدرتبط بالقطاعدا التدي ي در ون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون ألي منهم صو معدود ي المداوال ، و يجوز لمجلدس اإلدارة ت دكيل لجدان است دارية مدن الخبدرا المتخصصة لدراسة مو وعا معينة ، كمدا يجدوز للمجلدس أن يعهدد إلدي واحدد مدن أع دائ أو أكثدر بمهمة محددة 0 و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون ل صو معدود ي المداوال ما لدم يكدن قدد تدم اختياره لع وية المجلس و يعاد ت كيل المجلس كل ثالث سنوا 0[المادة 3 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 4
مجلس إداري الجهازهوالسلطة العلياالمهيمنة عى شنون الجهازوتصريف أموره وضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله ان يتخذمن القرارات ماراه لارما لتحقق الأمداف التم السم من اجلها و في إطار الخطة القومية، وله علي الأخص ما ياتي االموافقة علي الخطط القومية لحماية البيئة 0الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث 0إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة 0الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها الجهاز 0الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه 00 الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة ».الموافقة علي اسس و إجراءات تقييم التأثير البيني للمشروعات 0الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة 0الموافقة علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات 0الموافقة علي اللوائح الداخلية و لوائح العاملين فيه 0الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 0النظرفىكلمايريمحلمسالادارةعرضهمنمسالتخلفياختصاصالجهت0تحدب ت من قراراته على مجلس الوزراءلاتخاذقرارفى شائهاوفى جميع الاحوالرعك المحلس ان يجمن قراراته وبوجه خاص تلك التى يري عرضهاعلى مجلس الوزراءدراسه عنتكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها 0[المادة 4 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 5
يكدن الرنيسالسفيذي لجهار شنون البيئة مسنولا عن تنفيذالسيسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس الإدارة، و يختص بالأتي :مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و اللوانح بالنسبة للعاملين بالجهاز 0 مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين و اللوانح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف اموره الفنية و المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه 0 مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق احكام القانون رقم 9لسنة1983 بإصدار قانونالمناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية 0تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك 0 الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنيةحكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0العمل علي تطبيق احكام قانون البيئة المشار إليه و هذم اللانحة، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا 0المادة 6
يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية 0الفصل 3
صندو حماية البيئة
المادة 7
ينشاً بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة) تنول غليه :المادة 8
تخصص موارد الصندو للصرف منها ي تحقي أغرا ، و بصفة خاصة :مواجهة الكوارث البيئية 0الم روعا التجريبية و الرائدة ي مجال حماية الثروا الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0نقل التقنيا ذا التكلفة المنخف ة و التي ثب تطبيقها بنجاس 0تمويل تصنيع نماذج المعدا و األجهزة و المحطا التي تعالج ملوثا البيئة 0إن اء و ت غيل بكا الرصد البيئي 0إن اء و إدارة المحميا الطبيعية بهدف المحا ظة علي الثروا و الموارد الطبيعية 0مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0تمويدل الدراسدا الالزمدة إلعدداد البدرامج البيئيدة و تقيديم التدلثير البيئدي وو دع المعددال و المعدايير0 يتم تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية، وتقييم الأثر البيئي، ووضع الإرشادات والمعايير الخاصة بالأحمال النوعية للملوثات التي يجب الالتزام بها للحفاظ على البيئة.يتوا ر لها جزء من التمويل من خالل الم اركة ال عبية 0م روعا مكا حة التلوث 0صرف المكا عن اإلنجازا المتميزة عن الجهود التي تبذل ي مجال حماية البيئة 0دعم البنية األساسية للجهاز و تطوير أن طت 0األغراض األخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية البيئة و التي يوا عليها مجلس إدارة الجهاز 0[المادة 8 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]الفصل 4
الحوا ز
المادة 9
ينع مهت شنون الينة بالاشتراه مع وزارءالملية خال ستة اسهرمن تريجننسمارلل الزالتي يمكن ان بقمها الجهلر و الجهلت الادارهة المختصة لهنلت و المشلت د الافراد عرهاالننيقرمونياعملاومشروعلتمنانهاحمايةالبيئةطىانيراعىعدوضعهذ النلام المزاياوالاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والفرارات السرية) وطي الأخص تلك المتعلقة بالاسش١ر , الحما؛ ك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0الباب 1 – حماية البيئة األر ية من التلوث
الفصل 1
التنمية و البيئة
المادة 10
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها أو المزمع إنشاؤها من واقع الدراسة التي تقدمها المنشأة أو الجهة القائمة بإنشائها ، وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للتلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، ويجب أن يشتمل التقييم على بيان كافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة وأحمال التلوث المطلوب الترخيص بها ، وعلى جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر[تم استبدال المادة 10 بالقرار القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 11
تسرياحكلمالمدة(0ر)منهذهاللانحةعلىالمنشتالمبينةفمالملحقرقم(2)له٥اللانحة 0المادة 12
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملاً البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز شئون البيئة مع الجهة الإدارية المختصة وأحمال الملوثات المطلوب الرخيص بها وكافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة ، وبعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقييم وحمل التلوث للمنشأة وطلبات الجهاز من صاحبها[استبدلت المادة 12 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 13
المتجصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعاييرلجهاز شئون البيئة أن يستعين باي من التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذله لابداء الرأي في تقييمالتأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها وكذلك) المطلوب الترخيص لها 0المادة 14
تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المن لة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز ل االعتراض كتابدة علدي هدذه النتيجدة خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ إبالغد أمدام اللجندة الدائمدةللمراجعة و التي يصدر بت كيلها قرار من الوزير المخدتص ب دئون البيئدة برئاسدة مست دار مدن مجلدسالدولة و ع وية :مندوب عن جهاز ئون البيئة ير ح الرئيس التنفيذي للجهاز 0صاحب المن لة أو من ينوب عن بتوكيل رسمي 0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لع دوية اللجندة بنداء علدي تر دي الدرئيس التنفيدذي للجهداز لمددة ثدالثسنوا 0و للجنة أن ت كل من بين أع ائها و من غيره لجانا رعية لدراسة ما يحال إليهدا مدن اعترا دا ور دع تقريرهدا للجندة ، كمدا لهدا أن تسدتعين بمدن تدراه عندد مبا درتها لمهامهدا و علدي اللجندة أن تصددرقرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أورا االعتراض مستو اة إليها 0المادة 15
"تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم إليها من صاحب المشروع من أسباب قانونية وفنية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجهه."اعتراضه0المادة 16
تجتمع اللجنة بدعوة من الرنيسالتتفيذي لجهازشنون البيئة خلال خسسة شريرمامن تلريغ ورود الاعتراج بتابة للجباز،و يتولي مندوب من الجهازينتدبه الرنيس التنفيذي تحريرمحاضرالاجتماع ،وليكون لهراي معدودفيما يثلرمنمنهشلت، ويصدرقراراللجنة باعلبية الأصوات، ودوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0المادة 17
وفقًا لأحكام هذه اللائحة، يجب على مالك المنشأة الاحتفاظ بسجل لتأثير أنشطة المنشأة على البيئة، يتم فيه تسجيل البيانات التالية:الانبعاثات الصادرة عن المنشأة أو المتصرفة منها وأحمالهامواصفات المخلفات بعد المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.إجراءات المتابعة والسلامة والرصد الذاتي المطبقة في المنشأةالاختبارات والقياسات الدورية، وعدد العينات، وتوقيت ومكان أخذ العينات، وإجراءات القياس، ونتائج القياس والتحليل.الشخص المسؤول عن المتابعة.يجب إعداد السجل وفقًا للنموذج الوارد في الملحق رقم (3) لهذه اللائحة.يجب على مالك المنشأة أو من ينوب عنه إخطار هيئة شئون البيئة فورًا بواسطة خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام عن أي انحرافات في المعايير والمواصفات والأحمال الملوثة المنبعثة أو المصرفة، والإجراءات المتخذة لتصحيحها.[تم استبدال المادة 17 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 18
تكون هيئة شئون البيئة مسؤولة عن متابعة البيانات الواردة في السجل للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي، وصلاحية أجهزتها، وكفاءة الأفراد القائمين بأعمال الرصد.ويقوم الجهاز بأخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير المنشأة على البيئة، وتحديد مدى التزامها بالمعايير والضوابط الموضوعة لحماية البيئة.تُجرى هذه المتابعة دوريًا مرة واحدة على الأقل سنويًا أو كلما دعت الضرورة، ويُقدَّم عن كل منها تقرير إلى الإدارة المختصة بالهيئة، مُوقَّع من الشخص المسؤول عن التفتيش والاختبار ومؤرخ بتاريخ التفتيش والاختبار. فإذا تبيَّن أن المنشأة لا تحتفظ بسجل بيئي، أو أن بياناته لا تُدوَّن بانتظام، أو وُجدت أية مخالفات أخرى، تُخطر الهيئة السلطة الإدارية المختصة لتكليف مالك المنشأة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، بسرعة تصحيح تلك المخالفات ووفقًا للأصول الصناعية. فإذا لم يتم ذلك خلال ستين يومًا، يتخذ الرئيس التنفيذي، بالتنسيق مع السلطة الإدارية المختصة، الإجراءات التالية:منح المنشأة مهلة إضافية لتصحيح المخالفات، مع تعويض يتم الاتفاق عليه مع المنشأة عن الأضرار الناتجة عن تلك المخالفات.المادة 19
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القانمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد (19) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من قانون البيئة المشار إليه 0ويعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبنى المنشأة وبوجه خاص تلك المتصلة بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه زيادة أحمال الملوثات أو أى تأثير ضار على البيئة أو على العاملين في المنشأة .وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التي لم تلتزم بأحكام المواد ( 19 و 20 ) من القانون رقم 4 لسنة 1994 و ( 10 و 12 ) من هذه اللائحة أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئي للمنشأة وفقا لما هو منصوص عليه في تلك المواد .[تم استبدال المادة 19 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 20
تكو. شبكات الرص البيئي الموجودة حاليا بما تضمه من محطات وحدات عمل تلبعة لجهاتها ١لمختصة من الناحية الإدارية،و تقوم في مجال ختصاصها - وإتاحة البيانا للجها المعنية ، و لها ي سبيل ذلدك االسدتعانة بمراكدز البحدوث و الهيئدا و الجهداالمعنية ،ولهافي سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهاتالمختصة،وعليهذم المراكز و المهيئات و الجهات تزويدهابماتطلبه من دراسات و بيانات 0و يشرف جهاز شنون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيني تمهيدا لإقامة برنامح قومت للأرصاد البيئية 0الهيئات العامة و غيرها من الجهاتالمادة 21
ينع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات و المحافظات ل المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البينية، و تعتمد الخطة من الطوارى بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية :مجلس الوزراء ، و تستند خطةالمادة 22
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهةالكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها ت م ي ع ويتها ممثلي الجها المعنيدة ، و يكدون لدرئيسمجموعة العمل جميع السلطا الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 0المادة 23
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق (4) لهذه اللائحة، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات ونقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها.للبيع حية أو ميتة 0كما يحظر إتالف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بي ها 0و يسري حكم هذه المادة علي مناط المحميا الطبيعية و كذلك مناط تواجد الحيوانا و الطيدورالمهددة باالنقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحا ظين بالتنسي مدع جهداز دئونالبيئة 0المادة 24
الطيور و الحيوانات البرية المنصوص طيها في اسق ( 4 ) لهذه لرالايير ياع شصلنج فسمر ارالتساه صس وباه ستسردعرمامن العرص التس يهق عليماحيانشنونالبيئة،ويقدمطلبالترخصكتلبةلوزارةالداخليةمبينافيهنءعالطيورو الحيانن اليريي المطلويي مسيدهاوالأعدادالمطلوب صيدماوالغرض منه وفترة الصبه رالفرداد الاقرادالمطلوتي النرجيص لهم وطريقة الصيدوأدائه، ,عى وزارةلجيان شنون البيئة للتحقق من جدية و اهمية مذا الطلبالفصل 2
المواد و النفايا الخطرة
المادة 25
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد و النفايات و استخدامها و ذلك علي الوجه التالي :المواد والنفايات الخطرة الزراعية و منها مبيدات الآفات و المخصبات - وزارة الزراعة 0المواد و النفايات الخطرة الصناعية - وزارة الصناعية 0المواد و النفايات الخطرة للمستشفيات و الدوانية و المعملية و المبيدات الحشرية المنزلية وزارة0 المواد الخطرة والنفايات من المستشفيات والعيادات والمرافق الطبية ومرافق الأدوية والمختبرات والمبيدات المنزلية - وزارة الصحة.المواد و النفايات الخطرة البترولية - وزارة البترول 0الموادوالنغايات الخطرة التى يصدر عنهاإشعاعات موينة - وزارة الكهرباه ٠ - هينة الطافة الذرية 0المواد و النفايات الخطرة القابلة للانفجار و الاشتعال - وزارة الداخلية 0المواد و النفايات الخطرة الأخرى يصدر بتحديد الجهة المختصة بإصدار الترخيص بتداولها قرار منالوزير المختص بشنون البيئة بناء علي عرض الرنيس التنفيذي لجهاز شنونويمدر كل وزير للوزارات المبينة فى هذم المدةكلفينطاقاختصاصهبالتنسيقمعويرالمادة 26
يجب على مقدم الطلب للحصول على ترخيص للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى السلطة المختصة المحددة في المادة (25) من هذه اللوائح، مع تقديم المعلومات التي تحددها السلطة وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.يُمنح ترخيص التعامل مع المواد والنفايات الخطرة لمدة أقصاها خمس سنوات، ما لم تقتضِ الظروف مراجعة الترخيص. ويجوز للسلطة الإدارية المختصة، وفقًا لأحكام المادة (40) من هذه اللوائح، منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة حسب الحاجة.يجب استيفاء الشروط التالية لمنح الترخيص:المادة 27
يصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة بمقابل نقدي يصدر بتحديده قرار من الوزير المجتص، ويسرى الترخيص لمدة اقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد, ويجوزلملجهة المانحة للترخيص إلغاؤه اوإيقاف النشاط بقرارمسبب في الحالات الاتية:إذا كان الترخيص قد صدرنتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة.إذا خالف المرخص له شروط الترخيص.إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص٠ذ ليرت تكنولوجي متطورة يمكن تطبيقها بتعديلات يسيرة ويودى إلى اسعد مها تحسن كبير فىحالة البيئة وصحة العاملين.إذا انته رأى جهاز شنون البيئة إلى عدم سلامة تداول اى من تلك المواد ووللحية الماتحة لترخيص ان تطلب من طالب الترخيص استيفاءماترام من شرو خرى تر ضرورية لتامين التداول ونلك بالتنسيق مع جهازشون البيئة ووزاره الصحة فى جملع حو يجون لطالب تداول الموادوالنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محرر على ٠ ذجلذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمه عند الطلب.المادة 28
تخضع إدارة المخلفات الخطرة للقواعد والإجراءات التالية:القواعد والإجراءات العامة لإدارة المخلفات الخطرة:المادة 29
يحظر إقامة أية من بغرض معالجة النفايا الخطرة إال بتدرخيص مدن المحا ظدة المختصدة بعددأخدذ رأي جهداز دئون البيئدة و وزارة القدوي العاملدة و الدوزارة المختصدة بندوع النفايدة و د مدا هدوويحدد وزير الإسكان بعد أخذ رأى الوزارة المختصة ووزارة الصحة وجهاز شئون البيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة »سالمة البيئة و العاملين يها 0ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة رقم (28)(من هذه اللائحة).و يحدد وزير اإلسكان بعد اخذ رأي وزارتي الصحة و الصناعة و جهاز ئون البيئة أماكن و روطالترخيص للتخلص من النفايا الخطرة 0[تم استبدال المادة 29 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 30
يحجلر ستيراد النفايات الخطرة أو السماح بمخولها او مروره في اراض جمهورية مصر العربيةيحظر بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بوزارة النقل البحري أو هينة قناة السويس كل ف حدوداختصاصه السماح بمرورالسفن التى تحمل النفايات الخطرة في البحرالإقليمي اوالمنطقة الاقضدية 1سسهوريةعمر صربية، على ان يفطر جهاز شنون البطة 0المادة 31
طي القانمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطره سواء كانت في حالتها الغازية أو الساللة أو الصلبة أ. تجن احمع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما ان. و جميع ٠٠يلى:المادة 32
تلتزم الجهلت المنتجة او المستوردلملمواد الخطر؛ أن تراعى عند إنتاج أو سترادله مرالاشتراطات التالية:أولا-مواصفات العبوة م محكةالمادة 33
على صلحي المنشا التي ينتح عن نشاطه مخلفلت خطره طبقا لاحكام هذم اللانحة، لا ٠٠٠ ٠ بسجل لهذه المجلفات كيفية التخلص منها و كنلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذم المخلفلتوفلك وفقالبيانات الآتية:الباب 2 – حماية البيئة الهوائية من التلوث
المادة 34
مع مراعاة أحكام المادتين (۱۰) و (۱۱) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأراضي، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (٥) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وفي جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات ».[استبدلت المادة 34 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 35
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التي يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئي ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئي لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.المادة 36
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئي لها وبما هو مبين في الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة أو أى تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة ».[تم استبدال المادة 36 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 37
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة في الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة ».أوال - المركبات الموجودة فى الخدمة حاليا:
(900-600) أول أكسيد الكربون 7% بالحجم عند السرعة الخاملةهيدروكربونات غير محترقة : 1000 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ).-الدخان %65: درجة عتامة أو ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل.ثانيا - المركبات الحديثة التى يجرى ترخيصها اعتبارا من 1995:
(900-600 لفة/دقيقة) أول أكسيد الكربون : 4.5 % بالحجم عند السرعة الخاملةهيدروكربونات غير محترقة : 900 جزء في المليون عند السرعة الخاملة ( 600-900 لفة/دقيقة ).الدخان%50: درجة عتامة أن ما يعادلها من وحدا أخرى عند أقصى تعجيل.أن ي من القرار ترة ال تزيد عن عام لبدء التنفيذ ليتمكن المدالك والحدائزون لتلدك اآلال والمحركداوالمركبا من تو ي أو اعها و قا لحكم هذه المادة.ولجهاز ئون البيئدة بالتنسدي مدع وزارا الداخليدة والصدناعة والصدحة والبتدرول أن يعيدد النظدر دىالحدود القصوى المنصوص عليها ى هذه المادة بعد ثالثة أعوام من تاريخ ن ر هذه الالئحة.المادة 38
يحظر نهائيا الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة غير الخطرة ، ويحظر إلقاء أو معالجة القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وذلك وفق المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن تلك المناطق والمبينة على النحو الآتي:المادة 39
يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة ».ابكنسداالسنعفالنميرروعر.منالعشرتاوتدرةتمنالسسراسالصلةوانينممم.قل مابي . قمامة على فترات منسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط الا تزيد كمية القمامة في ب م. تلكالمصنديق وفي اى رتت عن سعته. وتفوم الإداوة امعتصة بلمحطبت بلركبة عى يغبن أحكام هذه المادة ٠[استبدلت المادة 39 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 40
يحظر رش او ستخدام مبيدات الأفات أو أية مركبات كيمارية خرى لاغراض الزراعة و الصحة العامة أو عير ذلله من الأخراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شنون البيئة وخاصة ما ياتى :المادة 41
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهةالمانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو الآتي:المادة 42
يجب أن تراعى الجهات المختصة حسب طبيعة نشاطها عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو غرض تجارى آخر أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفق ما هو مبين فيما يلي:الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخن عند حرق أي نوع من أنواع الوقود:المادة 43
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :المادة 44
تلتزم جميع الجهات والافراد عند مباشرة الانشطة الإنتاجية او الخدمية او غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وإستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدول رقم ( 1 ) من الملحق رقم (ة) لهذه اللائحة .وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة فى منطقة واحدة فى نطاق الحدود المسموح بها، والتاكد من إلتزام المنشاة بإختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفق ما هو مبين بالجدول رقم ( 2 ) من الملحق رقم(7) لهذم اللانحة من حيث الحدود المسموح بها لشدة الصوت ومدة الفترةالزمنية للتعرض له .المادة 45
يلتزم صاحب المنشأة بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازمة التى تضعها وزارة القوىالعاملة والتشغيل بما يضمن عدم تسرب أو إنبعاث ملوثات الهواء ، داخل مكان العمل إلا فى١“ رقم (8) لهذة اللائحة وذلك سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة و '٠٠٠فى جلرض الاجهز: ، وان يوفرسبل الحماية اللازمة للعامان تتفيذ: ،٠٥ مم . امهنية يماه فلة ميار الآلات والسعدات وامواد والواع لوقود لشرو ٠٠١" ..الاعبار مدة التعرض لهذه الملوثات، وعليه أن يكقل ضمان التهوية تيث.لتشذلسال٠واء.المادة 46
صاحب المنشأة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتى الحرارة سينسبيمدييقللسلسااسمدذلمهالاسددلعدالسسرعسا٠فدجلن ٦ حد ارة أو رطوبة خارج هذه الحدود يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية امردد: السلمسرمسهصة وعر تله من وسطل السية ديقسسن اسلحق رفم(«) لمذ اللانحة الحد الاتص والحد الأدنى لكل من درجتى الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهماووسانلالوقاية منهماالمادة 47
يشترط فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسانل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.ويبين الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۸) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة التهوية الأماكن العامة ».| نوع المكان والن اط | ديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص |
|---|---|
| مكان ذو سقف مرتفع، بنك، قاعة محاضرات، مكان عبادة، محل عام كبير، مسرح، غرفة بدون تدخين ■ شقة، صالون حلاقة، محل تجميل، غرفة فندق أو غرفة فيهاتدخين قليل . | 280-140 |
| كافيتريا، محل به مطعم صغير، مكان عمل عام،غرفة | 420-280 |
| مستشفى، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط . | 560-420 |
| مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخينكثيرقاعة إجتماعات، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخينكثير. | 850-560 |
| *** - بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء . | 1700-950 |
المادة 48
يلتزم المدير المسنول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحيز المخصص للمدخنين وبع التدخين وبعد التدخين فى غير هذ الحيز مخا' ر ر٦ تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة .المادة 49
لا يجوز ان يزيد مستوى النشاط الإشعاعى او تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطقة السنول عن الأمان النووى اعي الرجوع الي وزارة الصحة وجهارشنون البنة وذلك خال المدة المنصوصطيهافي الملة الثلية من القانون رقم 4 لسنة 1994الباب 3 – حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل 1
التلوث من السفن
1. التلوث من الزي
المادة 50
على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:المادة 51
يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.ويجب أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.المادة 52
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:المادة 53
في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.2. التلوث بمخلفا الصرف الصحى والقمامة
المادة 54
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلي:إجراءا تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصا البحرية :تلتزم السفن والمنصات البحرية أياً كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحي:المادة 55
على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة من السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعي نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بینی توضح به کميات المخلفات التي تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية ، على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز شئون البيئة ».[عدلت المادة 55 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 56
على الجهات المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح منها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.الفصل 2
التلوث من المصادر البرية
المادة 57
يشترط للترخيص بإقامة اية منشاًت أو محال على شاطى البحر أو قريبا منه ينتخ عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللانحة والقرارات المنقذة له، مراعاة حكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللانحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كماً يلتزم بان يلتزم بان يبدا بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية ■المادة 58
مع عدم الإخلال بم تتص عليه المادة الثالية من ترار صدار هذم اللانحة يحظر على المنشلت سية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القبلة للتحلل إلى البيئة المالية والشواطى المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد سالجتها وطابقتها للمواصفات والمعاير المنصوص عليها في الملحق رقموعلى معامل جهاز شئون البيئة إجراء تحليل دورى لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.وفي حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا الأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم (۱۰) لهذه اللائحة في البيئة المائية ».[استبدلت المادة 58 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 59
يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية الجمهورية مصر العربية المسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ أو إقامة هذه المنشآت إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.ويتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات الآتية:المادة 60
يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحساراً عنه أو إجراء هذا العمل إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التي من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (٥٩) من هذه اللائحة » .[استبدلت المادة 60 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]الفصل 3
اإلجراءا اإلدارية والق ائية
المادة 61
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسؤول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة.ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.المادة 62
يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانئ أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالي:مست ار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيساممثل لجهاز ئون البيئة ع واممثل لمصلحة الموانى والمنائر ع واممثل لوزارة الد اع ع واممثل لوزارة البترول ع واممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقع المازعة ى مجال ن اطها ع ووللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر ى ئون البيئة المائية .وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولذوى ال لن الطعن على قرارا اللجنة أمام محكمة الق اء اإلدارى بمجلس الدولة .المادة 63
للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحري أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.الباب 4 – أحكام ختامية
المادة 64
تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقاً للضوابط التالية:المادة 65
جوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.مالح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة| المو وع | رقم الملح |
|---|---|
| المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية . | 1 |
| المن التى تخ ع للتقييم البيئى . | 2 |
| نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية) | 3 |
| الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها . | 4 |
| الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى | 5 |
| الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى اإلنبعاثا | 6 |
| الحدود المسموس بها ل دة الصو ومدة العرض اآلمن ل . | 7 |
| الحدود القصوى لملوثا الهواء داخل أماكن العمل و قا لنوعية كل صناعة . | 8 |
| الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها. | 9 |
| المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية. | 10 |



