Table of Contents

  1. مقدمة
  2. شرط 1
  3. شرط 2
  4. شرط 3
  5. Appendix (1) bis ملحق رقم
  6. Appendix (5) ملح رقم
  7. Appendix (6) bis (2)
  8. Appendix (8)
  9. Appendix (11) ملحق
  10. Appendix (12) ملحق رقم
Egypt

مرسوم رقم 338 لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994

يمثل 338 من 1995

  • نُشر في الجريدة الرسمية 51 بتاريخ 28 فبراير 1995
  • بدأ في 28 فبراير 1995
  • [هذه هي نسخة هذا المستند من 27 أغسطس 2024.]
  1. [تم التعديل بواسطة Resolution No. 495 of 2001 amending Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Law No. 4 of 1994 (مرسوم 495 من 2001) في 14 أبريل 2001]
  2. [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1741 of 2005 amending Resolution No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law (قرار 1741 من 2005) في 29 أكتوبر 2005]
  3. [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1095 of 2011 amending some provisions of Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994 (مرسوم 1095 من 2011) في 28 أغسطس 2011]
  4. [تم التعديل بواسطة Prime Minister Resolution No. 964 of 2015 (قرار 964 من 2015) في 19 أبريل 2015]
  5. [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 544 of 2016 amending some provisions of the executive regulations of the Environmental Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 544 من 2016) في 28 فبراير 2016]
  6. [تم التعديل بواسطة Decree No.2019 of 2016 amending some provisions of Decree No.338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994. (مرسوم 2019 من 2016) في 24 يوليو 2016]
  7. [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 618 of 2017 amending some provisions of the executive regulations of the Environmental Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 618 من 2017) في 15 مارس 2017]
  8. [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 2466 of 2024 amending some provisions of the Executive Regulations of the Environment Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 2466 من 2024) في 27 أغسطس 2024]
[استُبدلت عبارة «تجمع سكنى» بعبارة «منطقة سكنية» وعبارة «التجمعات السكنية» بعبارة «المناطق السكنية» أينما وردتا فى هذه اللائحة، بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]رئيس مجلس الوزراءبعد الاطلاع علي القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة، و عى ما عرضه الوزير المختص بشسنون البيئة، بعد أخذ راي مجلس إدارة جهاز شنون البيئة؛و بناء علي ما أرتاه مجلس الدولة ؛قرر:

المادة 1

يعمل بلحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المر قة 0

المادة 2

مع عدم اإلخالل بلحكام المادة األولي مدن القدانون رقدم 4 لسدنة 1994 الم دار إليد ، علدي المن دالتي ترغب ي مد المهلة المقررة لتو يد أو داعها أن تتقددم بطلبهدا إلدي جهداز دئون البيئدة قبدل سدتةأ هر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوا المنصوص عليها ي المادة الذكورة ، علي أن ي تمل الطلبعلي مبررا المد و ما اتخذ من إجراءا لتطبي أحكام الالئحة المر قة 0و علي جهاز ئون البيئة أن يتحق من صحة البيانا المقدمة ، و مددي جديدة المن دلة دي تطبيدأحكام هذه الالئحة ، و أن ير ع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندا إلدي الدوزير المخدتص ب دئونالبيئة لعر علي مجلس الوزراء 0و يجدوز لجهداز دئون البيئدة أن يسدتعين عندد إعدداده للتقريدر الخداص بالمدد بخبدراء ينتددبهم لهدذاالغرض ، و يتحمل طالب المد ي هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء 0

المادة 3

بينشر ه: القرار في الوقتع المصرية،ويعملبه اعقبار من اليوم التاي ' ريج نشره 0صدر برئاسة مجلس الوزراء ي 18 رم ان سنة 1415 هالموا 18 براير سنة 1995 م رئيس مجلس الوزراءدكتور / عاطف صدقي

الفصل 1
أحكام عامة

المادة 1

[تم إلغاء المادة ١ بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

الفصل 2
جهاز ئون البيئة

المادة 2

التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.[استبدلت المادة 2 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 3

ي كل مجلس إدارة جهاز دئون البيئدة بقدرار مدن رئديس مجلدس الدوزراء برئاسدة الدوزير المخدتص ب ئون البيئة و ع وية كل من:الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 0ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء ، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية ، ويتم اختيارهم من الوزير المختص ».اثنين من الخبراء ي مجال ئون البيئة يختارهما الوزير المختص ب ئون البيئة بنداء علدي عدرضمن الرئيس التنفيذي للجهاز 0ثالثة من التنظيما غير الحكومية المعنية ب ئون البيئة يختارون من بين مر دحي تلدك التنظيمدالتمثيلها ي المجلس باالتفا مع الوزير المختص ب ئون البيئة 0أحد العاملين بجهاز ئون البيئة من اغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص ب ئون البيئةبناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العدام يختدارهم الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة بنداء علدي تر دي مدنالرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة من بين مر حي تلك الجها 0اثندين مدن الجامعدا و مراكدز البحدوث العلميدة يختارهمدا الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة مدن بدينمر حي تلك الجها 0و يتعين دعوة ممثلي الدوزارا المعنيدة عندد مناق دة مو دوعا تدرتبط بالقطاعدا التدي ي در ون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون ألي منهم صو معدود ي المداوال ، و يجوز لمجلدس اإلدارة ت دكيل لجدان است دارية مدن الخبدرا المتخصصة لدراسة مو وعا معينة ، كمدا يجدوز للمجلدس أن يعهدد إلدي واحدد مدن أع دائ أو أكثدر بمهمة محددة 0 و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون ل صو معدود ي المداوال ما لدم يكدن قدد تدم اختياره لع وية المجلس و يعاد ت كيل المجلس كل ثالث سنوا 0[المادة 3 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 4

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وأغراضه، وله على الأخص الآتي:الموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة، في إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث.إعداد وإبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز.اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.الموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز.الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه.الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة.الموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز وفروعه بالمحافظات وما يرتبط بذلك من تعديلات.الموافقة على اللوائح الداخلية للجهاز ولوائح العاملين فيه بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال.اعتماد مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز.اعتماد فئات رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز.إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة.تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، وفي جميع الأحوال على المجلس أن يضمن قراراته وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المنتظر تحقيقها.النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.[عُدّلت المادة 4 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 5

يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة، ويختص بالآتي:مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية وتحقيق أغراضه.مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.الحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية وغير حكومية بالداخل أو الخارج.العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا.التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العمل البيئى، وعرض مقترحات لتذليل هذه العقبات على مجلس إدارة الجهاز.أى اختصاصات أخرى يرى مجلس إدارة الجهاز إسنادها إليه.[أُضيف بندان جديدان للمادة 5 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 6

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ رمضان سنة ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٥ أغسطس سنة ٢٠١١م).رئيس مجلس الوزراءدكتور / عصام شرف[تم استبدال المادة ٦ بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

الفصل 3
صندو حماية البيئة

المادة 7

تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:
١المبالغ التى تخصصها الدولة فى موازنتها لدعم الصندوق.
٢الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.
٣عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية.
٤موارد الصندوق المنصوص عليه فى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية.
٥مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة فى نطاق المحميات الطبيعية.
٦مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير بأجر، بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى، ويصدر بتحديد فئات تلك الخدمات قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
٧رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها فى المادة ١٣ (مكررًا) من قانون البيئة.
٨مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
٩رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التى يصدرها جهاز شئون البيئة، بما فى ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز (١%) من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
١٠الغرامات التى يحكم بها، والتعويضات التى يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب البيئة، وتودع فى الصندوق على سبيل الأمانة المبالغ التى تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التى تصيب البيئة.
١١عائد استثمار موارد الصندوق طبقًا لما يقرره مجلس إدارته.
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.[عُدلت المادة 7 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 واستُبدلت بموجب القرار رقم 964 لسنة 2015]

المادة 8

تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص:
١مواجهة الكوارث البيئية.
٢المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية البيئة من التلوث وتحقيق التنمية المستدامة.
٣نقل التقنيات ذات التكلفة المنخفضة والتى ثبت تطبيقها بنجاح.
٤تمويل تصنيع نماذج المعدات والأجهزة والمحطات التى تعالج ملوثات البيئة.
٥إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى.
٦إنشاء وإدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية.
٧مواجهة التلوث غير معلوم المصدر.
٨تمويل الدراسات اللازمة لإعداد البرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى ووضع المعدلات والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المطلوب الالتزام بها للمحافظة على البيئة.
٩المشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة التى تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية والجمعيات الأهلية ويتوافر لها جزء من التمويل من خلال المشاركة الشعبية.
١٠مشروعات مكافحة التلوث.
١١صرف المكافآت عن الإنجازات المتميزة عن الجهود التى تبذل فى مجال حماية البيئة.
١٢دعم البنية الأساسية للجهاز وتطوير أنشطته.
١٣الأغراض الأخرى التى تهدف إلى حماية أو تنمية البيئة والتى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.
[عُدلت المادة 8 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 واستُبدلت بموجب القرار رقم 964 لسنة 2015]

الفصل 4
الحوا ز

المادة 9

ينع مهت شنون الينة بالاشتراه مع وزارءالملية خال ستة اسهرمن تريجننسمارلل الزالتي يمكن ان بقمها الجهلر و الجهلت الادارهة المختصة لهنلت و المشلت د الافراد عرهاالننيقرمونياعملاومشروعلتمنانهاحمايةالبيئةطىانيراعىعدوضعهذ النلام المزاياوالاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والفرارات السرية) وطي الأخص تلك المتعلقة بالاسش١ر , الحما؛ ك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0

الباب 1 – حماية البيئة األر ية من التلوث

الفصل 1
التنمية و البيئة

المادة 10

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع على أن يكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المعدة من جانب الجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة قبل إرسالها للجهاز لإبداء الرأى.وتلتزم الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة الأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاوز أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بهذه الدراسة خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائى منها وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.ولجهاز شئون البيئة أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة ويرسل صورة من الطلب للجهة الإدارية، ويكون طلب استيفاء البيانات لمرة واحدة فقط، وفى حال عدم الرد بالبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوم عمل يقوم الجهاز برد الدراسة إلى الجهة الإدارية لاستيفاء البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مستوفاة لكافة البيانات.ويبدى الجهاز رأيه في الدراسة المقدمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائها لكافة البيانات المطلوبة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[استُبدلت المادة 10 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 11

تسرى أحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة على المنشآت المبينة في الملحق رقم (٢) لهذه اللائحة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بقوائم تصنيف المنشآت والمشروعات الخاضعة لتقويم الأثر البيئى والإجراءات والأدلة الإرشادية الخاصة بكل نشاط بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ويتم العمل على تحديث هذه القوائم والأدلة وفقا للتغيرات التشريعية والبيئية بذات الآليات المنصوص عليها.[أُضيفت فقرة ثانية للمادة 11 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 12

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة أو المشروع شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذى يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة، وأحمال الملوثات المطلوب الترخيص بها، وكافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة وتأثيرها على التغيرات المناخية وخطط مواجهة تلك التأثيرات، كما يلتزم بالتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة منه وصحتها قبل تسليمها للجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص أو إرسالها للجهاز بحسب الأحوال.ويجب أن تعد الدراسة من جانب أحد المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المعدة من الجهاز، ويكون مقدم الدراسة ومعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.ويعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقويم وحمل التلوث للمنشأة أو المشروع وطلبات الجهاز من صاحبها.[استُبدلت المادة 12 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 13

مع عدم الإخلال بالمدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة أو المراكز البحثية أو الجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز، طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأى في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.[استُبدلت المادة 13 بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 13 bis

تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:
١إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية.
٢إعداد دراسات تقويم التأثير البيئي.
٣تطبيق نظم إدارة البيئة.
٤إعداد خطط الالتزام البيئى وإصحاح المخالفات.
٥اقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية.
٦إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية.
٧النمذجة الرياضية لتشتت الملوثات.
٨دراسات التنوع البيولوجي.
٩الاستدامة البيئية: وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.
ويجب أن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المعتمدة من جهات الاعتماد والمطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية الملوثات المطلوبة لتلك القياسات.ويلتزم جهاز شئون البيئة بإنشاء سجل للقيد وآخر للاعتماد، ويلزم للقيد بسجلات قيد المشتغلين بالأعمال البيئية، واعتماد الخبراء وبيوت الخبرة، استيفاء نموذج البيانات المعد لذلك وسداد الرسم المقرر، بالإضافة للشروط الآتية:
اولابالنسبة للأفراد:
١أخصائى بيئى (ب):
(أ)أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب)بدون خبرة أو لديه خبرة أقل من خمس سنوات في أحد مجالات الأعمال البيئية.
(ج)حضور البرنامج التدريبي لرفع القدرات أو اجتياز اختبار التقييم متى ارتأت لجنة فحص وتقييم وثائق المتقدمين الحاجة لذلك.
٢أخصائى بيئى (أ):
(أ)أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب)أن يكون له خبرة موثقة في أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، من خلال تقديم إفادة سابقة أعمال تفيد الاشتغال في الأعمال البيئية مجالات التخصص معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال في المجالات البيئية.
٣استشارى بيئى (ب):
(أ)أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب)أن يكون له خبرة موثقة في أحد مجالات الأعمال البيئية لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة سابقة أعمال تفيد الاشتغال في الأعمال البيئية مجالات التخصص معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال في المجالات البيئية.
٤استشارى بيئى (أ):
(أ)أن يكون حاصلا على مؤهل عال مناسب.
(ب)أن يكون له خبرة موثقة في أحد مجالات الأعمال البيئية أكثر من عشرين سنة، من خلال تقديم إفادة سابقة أعمال تفيد الاشتغال في الأعمال البيئية مجالات التخصص معتمدة من أحد الاستشاريين أو بيوت الخبرة المرخص لهم بالاشتغال في المجالات البيئية.
وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يرغب بالاشتغال فى الأعمال البيئية ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ثانيابالنسبة لبيوت الخبرة:
(أ)أن يكون المدير المسئول مقيدا كاستشارى بيئى.
(ب)أن يرفق بالطلب المقدم قائمة بالأخصائيين والاستشاريين البيئيين الذين يتم الاستعانة بهم.
ويكون القيد والاعتماد لكافة المستويات سابق الإشارة إليها، بناء على طلب يقدم للأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة ١٣ مكررا من القانون على النموذج المعد لذلك، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته بعد تقديمه واستيفائه كافة البيانات والمستندات، وعليها أن تبت فيه بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا، وتخطر مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.وتكون شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات ما لم يصدر ضد صاحبها حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره خلال تلك الفترة.وتجدد شهادة القيد أو شهادة الاعتماد بناء على طلب صاحب الشأن بذات الشروط والضوابط وإجراءات القيد والاعتماد المشار إليها.ويتولى الجهاز نشر قائمة بالمرخص لهم على الموقع الالكتروني الخاص به وتحديث البيان أولا بأول.[المادة 13 مكرر أُضيفت بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 واستُبدلت بموجب القرار رقم 618 لسنة 2017 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 14

تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المن لة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز ل االعتراض كتابدة علدي هدذه النتيجدة خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ إبالغد أمدام اللجندة الدائمدةللمراجعة و التي يصدر بت كيلها قرار من الوزير المخدتص ب دئون البيئدة برئاسدة مست دار مدن مجلدسالدولة و ع وية :مندوب عن جهاز ئون البيئة ير ح الرئيس التنفيذي للجهاز 0صاحب المن لة أو من ينوب عن بتوكيل رسمي 0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لع دوية اللجندة بنداء علدي تر دي الدرئيس التنفيدذي للجهداز لمددة ثدالثسنوا 0و للجنة أن ت كل من بين أع ائها و من غيره لجانا رعية لدراسة ما يحال إليهدا مدن اعترا دا ور دع تقريرهدا للجندة ، كمدا لهدا أن تسدتعين بمدن تدراه عندد مبا درتها لمهامهدا و علدي اللجندة أن تصددرقرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أورا االعتراض مستو اة إليها 0

المادة 15

"تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم إليها من صاحب المشروع من أسباب قانونية وفنية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجهه."اعتراضه0

المادة 16

تجتمع اللجنة بدعوة من الرنيسالتتفيذي لجهازشنون البيئة خلال خسسة شريرمامن تلريغ ورود الاعتراج بتابة للجباز،و يتولي مندوب من الجهازينتدبه الرنيس التنفيذي تحريرمحاضرالاجتماع ،وليكون لهراي معدودفيما يثلرمنمنهشلت، ويصدرقراراللجنة باعلبية الأصوات، ودوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0

المادة 17

على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل ورقى وإلكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه بيانات المنشأة ومنها:الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها وأحمالها.مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.إجراءات المتابعة والأمان والرصد البيئي الذاتي المطبقة في المنشأة.الاختبارات والقياسات الدورية وعدد العينات وتوقيت ومكان سحبها وأخذ القياسات وإجراء القياس والتحليل ونتائجه.خطط الطوارئ البيئية.المسئول المكلف بالمتابعة.ويعد السجل وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة.ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر، بصورة فورية، جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب.وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفق النموذج المنصوص عليه، والانتظام في تدوين البيانات وتحديثها أولا بأول، ومطابقتها للواقع والمعايير والأحمال البيئية المنصوص عليها، طبقا للمادة (٢٢) من القانون، وعند تجديد البيانات تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.ويجب على جميع المنشآت، بشكل دورى سنوى، إفادة الجهاز بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات فى الانبعاثات الغازية والصرف السائل والمخلفات الصادرة منها والمسجلة في السجل البيئي للمنشأة وذلك طبقا للملحق رقم (١٣) المرافق لهذه اللائحة، وطبقا للتنظيم الزمنى والإجرائى الذى يصدر به قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة.ويتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد، وله أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة لحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات، وله طلب تعديل أي بيانات أو إضافة بيانات جديدة والتوجيه للمنشأة باستكمال أى بيانات مطلوبة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بطريقة تقديم السجل ومراجعته والإجراءات الخاصة به بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[استُبدلت المادة 17 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 18

يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد ، وللجهاز أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة الحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات.فإذا تبين أن المنشأة لا تحتفظ بالسجل البيئي، أو أن تسجيل بياناته لا يتم بانتظام، أو أنه لا يتطابق مع الواقع، أو أن المنشأة لا تلتزم بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (22) من القانون، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليفصاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بقرار يصدر من الرئيس التنفيذى بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.وفي حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إدارى من الرئيس التنفيذى الجهاز شئون البيئة.وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفق النموذج المنصوص عليه في المادة (۱۷) من هذه اللائحة بصفة دائمة، وعند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.[تم استبدال المادة 18 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011).]

المادة 18 bis

يجوز للمنشآت القائمة من تلقاء نفسها أن تقوم بتقديم خطط مراجعة بيئية لجهاز شئون البيئة للتأكد من موقفها البيئى بعد سداد المصروفات الإدارية المقررة للمعاينات والقياسات طبقا لنص المادة (١٤ مكرر١) من القانون، ويتولى الجهاز مراجعة هذه الخطط وتوجيه المنشآت بالإجراءات المطلوبة وكيفية إصحاحها، ويصدر بالإجراءات والنماذج المطلوبة في هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[أُضيفت المادة 18 مكرر بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 19

تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد (١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) من قانون البيئة المشار إليه.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بما يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التي لم تلتزم بأحكام المواد (١٩ و٢٠) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و(١٠ و١٢) من هذه اللائحة أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئي للمنشأة وفقا لما هو منصوص عليه في تلك المواد.[استُبدلت المادة 19 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت الفقرة الثانية بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 20

تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حالياً بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة للجهات المختصة من الناحية الإدارية ويشمل ذلك وحدات الرصد الذاتي المستمر بالمنشآت المختلفة، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية بالشكل والطريقة التي تتطلبها تلك الجهات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيداً لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية.[تم استبدال المادة 20 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

المادة 21

يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:
( أ )مرحلة الاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية:جمع المعلومات المتوفرة مسبقا عن طبيعة مواجهة الكوارث البيئية وتنظيمها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة.تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة أو توقع حدوثها.استيعاب الخبرات الدولية عن الكوارث البيئية والحصول على المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها.الإشراف والتدريب والمتابعة لمواجهة الكوارث على كافة المستويات.تنمية أساليب تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث بما يحقق من تيسير مواجهتها بأسلوب سهل وميسر بين كل من الجهة المعنية بإدارة الأزمة مع الجهاز وتحديد الاستعدادات المناسبة.
( ب )مرحلة اجتياح الكارثة:تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها.تنفيذ خطط الطوارئ والتعاون على المستوى المحلي والإقليمى والمركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة.تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات الفعلية المتوافرة فى مختلف الجهات فى التعامل مع الكارثة.تحديد مطالب كل جهة من الجهات الأخرى على ضوء تطورات الكارثة.تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة وتطوراتها وسبل التعامل مع آثارها.
(ج)مرحلة إزالة آثار الكارثة:تحديد أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة.تطوير الخطط بهدف تحسين الأداء.رفع مستوى الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث.
( د)مرحلة التسجيل لنتائج الكارثة والدروس المستفادة:تسجيل الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على حدوث الكارثة.تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع كل كارثة.المقترحات لتفادي أوجه النقص والقصور التي ظهرت أثناء المواجهة.
( هـ)مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠، تلتزم كافة الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة بتقديم خطط طوارئ بيئية للمنشأة وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، ويتولى جهاز شئون البيئة مراجعة واعتماد تلك الخطط في ضوء خطة الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية المعتمدة من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون البيئة بالإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم تلك الخطط ومراجعتها بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.
[أُضيفت فقرة أخيرة للمادة 21 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 22

تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهةالكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها ت م ي ع ويتها ممثلي الجها المعنيدة ، و يكدون لدرئيسمجموعة العمل جميع السلطا الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 0

المادة 23

في تطبيق أحكام المادة (۲۸) من قانون البيئة يحدد الملحق (٤) المرفق بهذه اللائحة أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية والمناطق والموائل الطبيعية التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.[تم استبدال المادة 23 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

المادة 24

(أ)لا يجوز الترخيص بصيد أو جمع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية من الموائل الطبيعية المصرية والمنصوص عليها في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة إلا لأغراض البحث العلمي أو أغراض التربية والإكثار والاتجار أو القضا.على وباء أو مرض منتشر والتي يوافق عليها جهاز شئون البيئة.
( ب)يقوم جهاز شئون البيئة بتنظيم الصيد والتجميع للكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية في الأماكن والمناطق التي يحددها ملتزماً بالاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية، كما يقوم بتحديد أنواع وأعداد أو كميات الكائنات المسموح بصيدها أو جمعها وتنظيم فترات وأسلوب وأدوات الصيد المستخدمة.
[تم استبدال المادة 24 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 ]

الفصل 2
المواد و النفايا الخطرة

المادة 25

[عُدّلت المادة 25 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 26

[استُبدلت المادة 26 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 27

[أُلغيت المادة 27 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 28

[استُبدلت المادة 28 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت فقرة (و) بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وعُدّلت الفقرة رابعًا بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 29

[استُبدلت المادة 29 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 30

[أُلغيت المادة 30 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 31

[عُدّلت الفقرة (ك) من المادة 31 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُلغيت المادة بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 32

[أُلغيت المادة 32 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 33

[عُدّلت المادة 33 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُضيفت الفقرة (ك) بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ وأُلغيت المادة بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

الباب 2 – حماية البيئة الهوائية من التلوث

المادة 34

مع مراعاة أحكام المادتين (۱۰) و (۱۱) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأراضي، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (٥) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وفي جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات ».
(ك)ويجب أن تتضمن دراسة تقويم الأثر البيئي وصفا للموقع الجغرافي وتوصيفاً لنوعية البيئة المحيطة بناء على قياسات حقلية للمنطقة المختارة والمنطقة المتأثرة بها بحيث لا تقل مساحة تلك المنطقة عن دائرة نصف قطرها خمسون مثل ارتفاع مدخنة المنشأة مع مراعاة دراسة التغيرات الجوية في المنطقة.[تمت إضافة الفقرة (ك) بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]
[استبدلت المادة 34 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 35

مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التي يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئي ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئي لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.

المادة 36

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئي لها وبما هو مبين في الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة أو أى تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة ».[تم استبدال المادة 36 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 37

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها دخان كثيف أو عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة في الجداول أرقام (۲۳، ٢٤، ٢٥) من الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة. ولا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها صوت مزعج يتجاوز الحدود الواردة بالجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة وذلك عند الترخيص أو أثناء التشغيل، وكذلك الحدود المسموح بها للضوضاء الصادرة عن المركبات عند التصنيع وقبل التداول في الأسواق والموضحة في الجدول رقم (٥) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة.إجراءات البت في الطلب:
١تقوم الوزارة المختصة بالبت في الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلام الطلب مستوفيا البيانات السابقة.تقوم الوزارة المختصة بإبلاغ مقدم الطلب بنتيجة البت فيه بخطاب مسجل يعلم الوصول ويجوز له الاعتراض كتابة على هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص تكون برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مندوب عن الوزارة المختصة واثنين من الخبراء يتم اختبارهما لعضوية اللجنة من خارج الوزارة وممثل عن جهاز شئون البيئة وتصدر قرارها بأغلبية الأعضاء خلال ستين يوماً
شروط منح الترخيص:
١استيفاء كافة البيانات المطلوبة المبينة في الفقرة الأولى.
٢توافر الكوادر المدربة المسئولة عن تداول المواد والنفايات الخطرة.
توافر الوسائل والإمكانات والنظم اللازمة للتداول الآمن لهذه المواد.توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول.ه ألا ينتج عن النشاط المراد الترخيص به آثار ضارة بالبيئة وبالصحة العامةويصدر الترخيص بتداول المواد والنفايات الخطرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى، ما لم يحدث ما يستدعى مراجعة الترخيص، ويجوز للجهة الإدارية المختصة منح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة وحسب مقتضيات الحاجة.[استبدلت المادة 37 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011).]

المادة 38

[استُبدلت المادة 38 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت بموجب القرار رقم 964 لسنة 2015 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 39

يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة ».ابكنسداالسنعفالنميرروعر.منالعشرتاوتدرةتمنالسسراسالصلةوانينممم.قل مابي . قمامة على فترات منسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط الا تزيد كمية القمامة في ب م. تلكالمصنديق وفي اى رتت عن سعته. وتفوم الإداوة امعتصة بلمحطبت بلركبة عى يغبن أحكام هذه المادة ٠[استبدلت المادة 39 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 40

يحظر رش او ستخدام مبيدات الأفات أو أية مركبات كيمارية خرى لاغراض الزراعة و الصحة العامة أو عير ذلله من الأخراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شنون البيئة وخاصة ما ياتى :
(أ)يازم عند رش مبيدات الأفات الزراعية بأى وسيلة ن يتم خطار الوحدات الصحية والوحدات البيطرية بأنواع مواد الرش ومضادات التسمم
(ب)توفير وسانل الإسعاف اللازمة ,
(ج)توفير ملابس ومهمات واقية لعمال الرش .
(د)تحذير الأهالى من التواجد بمناطق الرش .
(ه)أن يقوم بالرش عمال مدربون على هذ العمل .
(و)مراعاء الا يتم الرش بالطالرات إلا فى حالات الضروره القصوى التى يقدره وزير الزراعة ويلزم فى هذم الحالة تحديد المساحات المطلوب رشها على خرانط وتميز تلك المساحات المجاورة للمناطق السكنية والمناحل والمزارع السمكية ومزارع الدواجن وحظائر الماشية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجارى المياه أوسائرمكونات البيئة بصورة مباشرة أو غيرمباشرة فى الحال أو فى المستقبل للاثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية .

المادة 41

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهةالمانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو الآتي:
1أن يتم التشوين بالموقع بالأسلوب الآمن بعيداً عن إعاقة حركة المرور والمشاة ويراعى تغطية القابل للتطاير منها حتى لا يسبب تلوث الهواء.
2نقل المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء في حاويات أو أوعية خاصة باستخدام سيارات نقل معدة ومرخصة لهذا الغرض ويشترط فيها الآتي:
(أ)أن تكون السيارة مجهزة بصندوق خاص أو بغطاء محكم يمنع انتشار الأتربة والمخلفات للهواء أو تساقطها على الطريق.
(ب)أن تكون السيارة مزودة بمعدات خاصة للتحميل والتفريغ.
(جـ)أن تكون السيارة في حالة جيدة طبقا لقواعد الأمان والمتانة والأنوار ومجهزة بكافة أجهزة الأمان.
أن تخصص الأماكن التي تنقل لها هذه المخلفات بحيث تبعد مسافة لا تقل عن ١.٥ كم من المناطق السكنية وأن تكون ذات مستوی کنتوری منخفض وتسويتها بعد ردمها وامتلائهاأن تقوم وحدات الإدارة المحلية بتحديد الأماكن التي تنقل لها المخلفاتولا يصرح بنقل أو التخلص من تلك المخلفات إلا بالأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل وحدات الإدارة المحلية المعنية.ولجهاز شئون البيئة أن يعدل من تلك الضوابط أو يضيف إليها كلما اقتضت الضرورة ذلك ».[استبدلت المادة 41 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 42

تلتزم المنشآت والأنشطة بحسب طبيعة نشاطها، عند تداول أو حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عنها فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات أثناء التداول أو فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفقًا لما هو مبين فى الجدولين رقمى (١)، (٦) المرفقين بالملحق رقم ٦ وطبقًا للقواعد الآتية:الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخل عند حرق اى نوع من انواع الوقود:الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية:
(أ)يحظر الحرق المكشوف الذى لا يتوافر فيه التصميمات السليمة لضمان الاحتراق الكامل وتصريف العوادم من خلال مداخن طبقا للمواصفات الهندسية القياسية.
(ب)أن يتم تصميم الموقد وبيت النار بحيث يحدث مزج كامل لكمية الهواء الكافية للحرق الكامل وتوزيع درجة الحرارة وإعطاء الزمن الكافي والتقليب الذي يضمن الحرق الكامل ضماناً للإقلال من انبعاث نواتج الحرق غير الكامل وبحيث لا يزيد ما ينبعث من الملوثات عن الحدود القصوى المسموح بها للانبعاث
(ج)يحظر تداول واستخدام الفحم بكافة أنواعه إلا بموافقة من جهاز شئون البيئة وفقًا لكل حالة وفقًا للمعايير والمواصفات والاشتراطات والضوابط المبينة بالملحقين رقمى (٦)، (١٢) من هذه اللائحة، وعلى المنشآت القائمة المستخدمة للفحم أن تقدم دراسة لتوفيق أوضاعها البيئية لجهاز شئون البيئة للموافقة عليها واعتمادها طبقًا للمعايير والاشتراطات الواردة بهذا القرار وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(د)يحظر بالمناطق السكنية استخدام المازوت أو البترول الخام أو المنتجات البترولية الثقيلة الأخرى.ومع ذلك، لدواعى الضرورة وللصالح العام بالنسبة لبعض المنشآت القائمة قبل العمل بأحكام هذا القرار، يجوز استخدام أى من المواد المشار إليها، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على معايير الانبعاثات التى يعرضها وزير البيئة.
(هـ)[تم إلغاء الفقرة (هـ) من البند (١) بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]
(و)أن يتم انبعاث الغازات المحتوية على ثاني أكسيد الكبريت عن طريق مداخن مرتفعة بالقدر اللازم الموضح بالبند (۲) المحدد لارتفاعات المداخن بحيث لا يتم تجاوز الحدود القصوى الواردة بالملحق رقم (٥) المرفق بهذه اللائحة أو استخدام الوقود المحتوى على نسب مرتفعة من الكبريت بمحطات القوى والصناعة وغيرها بالمناطق البعيدة عن العمران مع مراعاة العوامل الجوية والمسافات التي تسمح بعدم وصولها للمناطق السكنية والزراعية والمجاري المائية وذلك في إطار دراسات تقويم الأثر البيئي.
(ز)على المنشآت التي ستقام أو المعدات التي سوف تستحدث أو تجدد بعد صدور ... هذه اللائحة استخدام ولاعات الاحتراق ذات المواصفات القياسية لتقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين بحيث لا تتجاوز الانبعاثات الصادرة الحدود القصوى المنصوص عليها في جداول الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة.
ارتفاعات المداخن:
(أ)المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي للعادم ما بين (٧٠٠٠-١٥٠٠٠) كجم بالساعة يتراوح ارتفاعها ما بين ١٨-٣٦ متراً
(ب)المداخن التي يصدر عنها انبعاث إجمالي أكثر من (١٥٠٠٠) كجم / ساعة يجب أن يكون ارتفاع المدخنة أكثر من مرتين ونصف على الأقل من ارتفاع المباني المحيطة بما فيها المبنى الذي تخدمه المدخنة .
(ج)المداخن التي تخدم الأماكن العامة كالمكاتب والمطاعم والمخابز والفنادق والأغراض التجارية الأخرى وغيرها يجب ألا يقل ارتفاعها عن 3 أمتار عن حافة المبنى (أعلى المبنى) مع العمل على ارتفاع سرعة تسريب الغاز من المدخنة.
أن تكون الحدود القصوى للانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود والانبعاثات الصادرة من مداخن الصناعات المختلفة على النحو المبين بجداول الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائح.وعلى الجهة الإدارية المختصة مراعاة الالتزام بأحكام هذه المادة...[عُدلت المادة 42 بموجب القرار الجمهوري رقم 495 لسنة 2001 واستُبدلت بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وعُدلت بموجب القرار رقم 964 لسنة 2015]

المادة 43

يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :
1- يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخامللمنتجات البترولية والبتروكيماويات والغاز وتصنيعه وتكريره وتخزينه ونقله، أن تلتزمبالضوابط والإجراهات والإحتياطات اللازمة لحماية البيئة والمستمدة من مبادئ صناعة البترول العالمية والموافق على تطبيقها من الهيئة المصرية العامة للبترول طبقا لطبيعة كلمشروع أو منشأة أو عملية.
2- يجب على القائم بالأعمال فى النشاط البترولى أتباع تعليمات الهيئة المصرية العامة لملبترول بالمواصفات القياسية العالمية المصرح بها، فى شان طرق وأساليب التشغيل الآمنة فى كل ما يتعلق بتنقية وتخزين البترول والبتروكيماويات والغاز ونقلها وتصريف الميام والمواد الأخرىالمستغنى عنهان مع تفادى ضياع البترول أو الغاز، وكذلك القيام بعمل الإحتياطات اللازمة بما يتعلق بالوقاية من الحريق ووقاية الألات والأبار ومساكن العالمين، والمخازن والمنشأتالبترولية، وجميع الوسانل الأخرى التى ترى الهيئة المصرية العامة لزومها لتنظيم وضمانحسن سيرالعمل والمحافظة على البيئة وعلى السكان المجاورين، وتتضمن على الأخص ماياتى :
(ا)مراعاة تحديدم المسافلت الأمنة سواء بين الأبار الإستكشافية و الإنتاجية وبين محطات التجميع والإلتاج وأية منشأة صناعية اخرى والورش وخطوط الانابيب الرنيسية اوالفرعية والمساكن والأماكن الدينية والإجتماعية والمقابر .
(ب)مراعاة شروط الابعاد والمسافات عند إستخدام المتفجرات سواء ف عمليات المسح السيزمى أو عمليات إنشاء خطوط الأنابيب
(ج )تزويد الأبار بالمواد والمعدات والصمامات الضرورية لمنع الإنفجارات ومنع تسرب الزيتأو الغاز .
(د)تركيب اجهزة الفصل والشعلات اللازمة لإجراءات عمليات إنتاج ونقل وتشغيل وتكرير المواد البترولية والبتروكيماويات والغاز .
( هـ)إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسريب الزيت والغاز الذى يتم إستخراجة فى الاختبارات التى تجرى اثناع الحفر وإكمال الأبار والذى لا يمكن جمعه، وكذلك أى زيت او غاز اخر ينبغى حرقه إما فى حفر مفتوحة أو فى الشعلات على ان يراعى الإحتيار الأمثل لعدد وحجم فونيات الحريق والشعلات او إستخدام عملية التذرية أو إستخدام الهواء الإضافى أو مكانية إستخدام وقود الديزل لإستكمال حريق الزيت الخام الثقيل .
(و)تركيب المداخن والشعلات والهوايات اللازمة لعمليات الاتتاج والتشغيل والتكرير والتخزن اللازمة بمحطات القوى التابعة للحاة، سواءلملغازات المنبعثة الباردة أوالساخنة.
(ز)وضعالخططاللازمةوتجهيزالمعدات والالات وتعيين وتدريب الأفراد لمجابهة اى تسرب أوحريق يحدث لرووس الأبارأوخطوط التدفق أوالمنشأت البحرية أو المنشات الصناعية او صهاريج التخزين او المخازن او الورش او المساكن او اى منشأت خرى مماتلة اخل نطاق عملالمنشأة
(ج)بالنسبة لصهاريج التخزين يراعى ما يلى "
1[-توفر الحد الأدنى من المسافات إلى حافة الطرق الرئيسية والسكلك الحديدية والمستودعات الأخرى والمبانى والأماكن المكشوفة للنيران.
2- أن تكون الصهاريح محكمة وتنظم عملية تسرب الأبخرة الزاندة طبقاللمواصفلتالقيلسية العالمية بهذا الشأن
3- الدهان باللون الأبيض أو أى لون فاتح أخر
4- حاطة كل مهريح باسوار لحصر تسرب الزيت إن وجد ومزودة بمنالتصرت ' ٥ الامطار، على ان يكون الحجم المحصور يعادل حجم الصهديح أو طبق للاستر طلت لعاالمستخدمة فى تصميم صهاريج تخزين البتروكيماويات .
( ط )يراعى ستخدام الهواء المضغوط فى جهزة لقياس والقشغل بدلا من الغاز الجاق المضغوط كلما أمكن ذلك.
3, ان تكون جميع المهمات والمعدات والألات المستخدمة فى العمليلت فى حالة جيدة ومستوفية لجميع الشروطالازمة لحسن إستخذامه وان تكون بلقرة الكافية للسمل امخصصمن اجله مع إجراء عمليات الصيانة والتفتيش اللازمة لها .
4- يجب التجلص من الغاز المصلحب للزيت الذى لا يمكن إستغلاله أو استعمالة بطر-مو ) وطبقا للمواصفات العالمية القياسية بهذا الشأن .
5, يجب استعمال وتطبيق الوسانل الميكانيكية والكيميانية لإستخراج أكبر نسبة من فضلات الابار او الصهاريح مع إعداد حفر أو خزانات لإستقبال ما يتبقى منها بعد المعالجة فى مكان مناسب مأمون بعيدا عن الآبار أو المنشآت البترولية والصناعية المساكن.لا يجوز باى حال من الاحوال ان تفيض هذه الفضلات على سطح الأرض أو على الطرقالعامة أو على المجارى المائية والبحار وشواطئها .

المادة 44

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات ومكبرات الصوت وآلات التنبيه بعدم تجاوز الحدود المسموحبها المستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدولين رقمي (۱) (۲) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة.وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزاء المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفقا لما هو مبين با جدول رقم (۳) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لمستوى الصوت في المناطق المختلفة.[تم استبدال المادة 44 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 ]

المادة 45

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة أو الناجمة عن العمليات الصناعية أو التي تتسرب داخل مكان العمل كالغازات والأبخرة والأتربة بحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة المبينة ببطاقات تعريف المواد الكيميائية، وعلى صاحب المنشأة حفظ بطاقات التعريف في ملف خاص والتأكد من وضع علامات التحذير ورموز الخطورة على جميع المواد الكيميائية المستعملة وعليه أن يقوم بتنفيذ إجراءات التهوية التي تضمن تنقية الهواء وتقليل الانبعاثات وذلك كله وفقاً لما هو مبين بالملحق رقم (۸) المرفق بهذه اللائحة.[تم استبدال المادة 45 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

المادة 46

يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (۹) المرفق بهذه اللائحة، وفى حالة ضرورة العمل في وطأة حرارية درجات حرارة أو رطوبة نسبية أو حرارة إشعاعية أعلى أو أدنى من الحد المسموح يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين وتأقلمهم وخضوعهم للإشراف الطبى المستمر طبقاً لما يتضمنه الملحق رقم (۹) المرفق بهذه اللائحة.[تم استبدال المادة 46 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 ]

المادة 47

يشترط فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسانل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.ويبين الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۸) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة التهوية الأماكن العامة ».
نوع المكان والن اطديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص
مكان ذو سقف مرتفع، بنك، قاعة محاضرات، مكان عبادة، محل عام كبير، مسرح، غرفة بدون تدخين ■ شقة، صالون حلاقة، محل تجميل، غرفة فندق أو غرفة فيهاتدخين قليل .280-140
كافيتريا، محل به مطعم صغير، مكان عمل عام،غرفة420-280
مستشفى، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط .560-420
مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخينكثيرقاعة إجتماعات، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخينكثير.850-560
*** - بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء .1700-950
-لا يقل حجم الفراغ المخصص لكلفردعن 4.25 متر مكعب .٠ - لا تقل مساحة الأرضية المخصصة لكل فرد عن 4 1 متر مربع[عدلت المادة 47 بموجب
القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 48

يلتزم المدير المسنول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحيز المخصص للمدخنين وبع التدخين وبعد التدخين فى غير هذ الحيز مخا' ر ر٦ تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة .

المادة 49

لا يجوز ان يزيد مستوى النشاط الإشعاعى او تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطقة السنول عن الأمان النووى اعي الرجوع الي وزارة الصحة وجهارشنون البنة وذلك خال المدة المنصوصطيهافي الملة الثلية من القانون رقم 4 لسنة 1994

المادة 49 bis

يحظر بغير موافقة جهاز شئون البيئة الإفراج الجمركي عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة والموضحة بالملحق رقم (٦) مكرراً (۲) وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته.[تم إدراج المادة ٤٩ مكرراً بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

المادة 49 bis (1)

يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد تقرير سنوى عن بيانات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقا لأحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته من واقع ما يرد إليه من بيانات شهرية من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتنسيق معهما ويرسل ذلك التقرير إلى سكرتارية الاتفاقية.[تم إدراج المادة ٤٩ مكرراً (١) بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

الباب 3 – حماية البيئة المائية من التلوث

الفصل 1
التلوث من السفن

1. التلوث من الزي

المادة 50

على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:
1)الإجراءات التى إتخذت لمعالجة التسرب
2)كمية ونوع المشتتات التى إستعملت
3)المصدرالمحتمل لحدوث التسرب، وهل حدث حريق ام لا
4)إتجاه البقعة الزيتية المتكونة.
5)معدل التسرب إذا كان مستمرا -
6)إبعاد البقعة
7)سرعة وإتجاه الريح ودرجة حرارة الجو ودرجة الروية٠
8)إتجاه وسرعة التيار ودرجة حرارة المياه
9)حالة البحر
10)حالة المد والجزر غامر-عالى-متوسط ضعيف
11)الأماكن الشاطئية المهددة
12)طبيعة المنطقة، شعب مرجانية، كالنات بحرية '
13)المصدر المبلغ - الإسم - التليفون - العنوان '
وفى جميع الأحوال يجب على الجهات الادارية المختصسة إبلاغ جهازشنون البيئة بكافة المعلومت عن الحادث المشار إليه فوز حدوثه لمتلبعة الاحراءت التى إتخذت فى هذ الشان وفقا لمهام الجازالمنصوص عليهافى المادة (5)من قانون البيئة.

المادة 51

يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمخلفات السائلة الناتجة من غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.ويجب أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة الضوابط التي تلتزم بها الجهات القائمة على تجهيز وإدارة موانئ الشحن المعدة لاستقبال الزيت، بناء على عرض مشترك من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبعد موافقة الجهات المعنية.[عُدّلت الفقرة الأولى وأُضيفت فقرة أخيرة للمادة 51 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

المادة 52

على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:
(أ)القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع...
(ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي من أجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت.
( جدـ )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت وحجم التسرب.
(د)تصريف مياه اإلتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانا .
( هـ)التخلص من النفايا الملوثة .
(و)إلقاء مياه السنتينة المحتوية على الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة وذلك أثناء تواجدها بالميناء.ويتم تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية في سجل خاص مطابق لسجل الزيت المنصوص عليه في هذه المادة على أن يتضمن هذا السجل البيانات التالية:
1. إسم المنصة وموقعها
2. الترخيص الصادر لها
3. إسم صاحب المنصة
4. الن اط الذى تزاول المنصة
5بيان نظم ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي قبل تصريفها ونظام التحكم فيها ومراقبتها.
6كمية ونوعية المواد والسوائل المرخص بتصريفها على مدار السنة ومعدلها .
7. الكمية الفعلية للمواد والسوائل التى يتم تصريفها
8بيان الأعطال بالنسبة لنظام ومعدات وأجهزة ووحدات معالجة الزيت والمزيج الزيتي موضحاً تاريخ العطل وفترة استمراره ونتائج التحليل عقب الإصلاح مباشرة.
9. إسم وتوقيع مسئول ملئ بيانا السجل
10.تاريخ تحرير البيانا

المادة 53

في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.

2. التلوث بمخلفا الصرف الصحى والقمامة

المادة 54

يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلي:إجراءا تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصا البحرية :تلتزم السفن والمنصات البحرية أياً كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحي:
1أن تكون السفينة أو المنصة البحرية مزودة بالشهادة الدولية لمنع التلوث بقاذورات مياه الصرف الصحي وأن تكون الشهادة سارية المفعول.
2أن تكون السفينة مجهزة بوحدة لمعالجة مياه الصرف الصحى .
3لا يجوز لأى سفينة أن تصرف مياه الصرف الصحى المعالجة على مسافة أقل من أربعة أميال بحرية من الشاطئ ، وبشرط عدم وجود تسهيلات لاستقبال هذه المخلفات وأن تكون في حدود المعايير والمواصفات البيئية المبينة بالملحق رقم (۱) لهذه اللائحة ، وألا تكون حركة الأمواج في اتجاه الشاطيء ».[تم استبدال الفقرة 3 بـ القرار رقم 1741 لسنة 2005]
4[حذفت الفقرة 4 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 55

على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة من السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعي نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بینی توضح به کميات المخلفات التي تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية ، على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز شئون البيئة ».[عدلت المادة 55 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 56

على الجهات المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح منها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.

الفصل 2
التلوث من المصادر البرية

المادة 57

يشترط للترخيص بإقامة اية منشاًت أو محال على شاطى البحر أو قريبا منه ينتخ عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللانحة والقرارات المنقذة له، مراعاة حكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللانحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كماً يلتزم بان يلتزم بان يبدا بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية ■

المادة 58

مع عدم الإخلال بم تتص عليه المادة الثالية من ترار صدار هذم اللانحة يحظر على المنشلت سية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القبلة للتحلل إلى البيئة المالية والشواطى المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد سالجتها وطابقتها للمواصفات والمعاير المنصوص عليها في الملحق رقموعلى معامل جهاز شئون البيئة إجراء تحليل دورى لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.وفي حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا الأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم (۱۰) لهذه اللائحة في البيئة المائية ».[استبدلت المادة 58 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]

المادة 59

يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية لجمهورية مصر العربية المسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ، أو إقامة هذه المنشآت إلا بعد موافقة كل من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة.ويتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات الآتية:
( أ )يقدم الطلب كتابة إلى الجهة المانحة للترخيص موضحاً فيه تحديد نوعية المنشأة المقترح إقامتها داخل مناطق الحظر على أن يرفق بالطلب دراسة متكاملة عن تقويم التأثير البيئي للمشروع أو الأعمال المستجدة المطلوب تنفيذها بما في ذلك تأثيرها على الاتزان البيئي للمنطقة الساحلية وعلى خط الشاطئ وعلى الأخص العناصر الآتية:النحر.الإرساب.التيارات الساحلية.التلوث الناجم عن المشروع أو الأعمال.مع بيان الأعمال والاحتياطات المقترحة تفصيلاً لتلافي أو معالجة هذه الآثار إن وجدت...
(ب)تقوم الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من الطلب إلى الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لإبداء رأيها في المشروع بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة كما تقوم الجهة المانحة للترخيص بإرسال دراسة تقويم التأثير البيئي للمشروع إلى جهاز شئون البيئة المراجعتها وإبداء الرأي فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه لها ثم يعرض الطلب على اللجنة العليا للتراخيص المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٩ لسنة ۲۰۰٦ بشأن حماية الشواطئ البحرية المصرية وذلك للبت فيه في ضوء الرأى الذي أبدته الهيئة ورأى جهاز شئون البيئة والجهات الأخرى المعنية وما قاموا به من معاينات ودراسات للمشروع وتصدر اللجنة العليا للتراخيص الشروط اللازمة لمنح الترخيص بإقامة تلك المنشآت.
[استبدلت المادة 59 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011)]

المادة 60

يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه البحر أو انحساراً عنه أو إجراء هذا العمل، إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وموافقة جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التي من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٩) من اللائحة.[استبدلت المادة 60 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011)]

المادة 60 bis

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات المعنية القواعد البيئية المنظمة للتنمية في المناطق الساحلية على أن يتم تحديث هذه القواعد دوريا.وتشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة بدائرة كل محافظة ساحلية لجنة محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ.[تم إدراج المادة ٦٠ مكرراً بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

الفصل 3
اإلجراءا اإلدارية والق ائية

المادة 61

يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسؤول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة.ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.

المادة 62

يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانئ أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالي:مست ار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيساممثل لجهاز ئون البيئة ع واممثل لمصلحة الموانى والمنائر ع واممثل لوزارة الد اع ع واممثل لوزارة البترول ع واممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقع المازعة ى مجال ن اطها ع ووللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر ى ئون البيئة المائية .وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولذوى ال لن الطعن على قرارا اللجنة أمام محكمة الق اء اإلدارى بمجلس الدولة .

المادة 63

للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحري أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.

الباب 4 – أحكام ختامية

المادة 64

تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقاً للضوابط التالية:
(أ)قرب التفريغ أو بعده من الشاطئ وبوجه خاص المناطق ذات الأهمية الاقتصادية أو السياحية أو المحميات الطبيعية.
(ب)درجة سمية المواد المفرغة .
(ج)حجم الملوث ونوعيتة وأثره اإلتال ى للبيئة .

المادة 65

جوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.مالح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة
المو وعرقم الملح
المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية .1
المن التى تخ ع للتقييم البيئى .2
نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية)3
الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها .4
الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى5
الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى اإلنبعاثا6
الحدود المسموس بها ل دة الصو ومدة العرض اآلمن ل .7
الحدود القصوى لملوثا الهواء داخل أماكن العمل و قا لنوعية كل صناعة .8
الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها.9
المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.10

Appendix (1) ملحق رقم

معايير ومواصفات المخلفات السائلة التي تصرف في البيئة البحرية

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في كل من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، وقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية، يشترط ألا تتجاوز مستويات صرف المواد المبينة فيما بعد المستويات الموضحة قرين كل منها، على أن يراعى عدم حدوث نحر نتيجة سرعة التدفق أو الإضرار بالبيئة القاعية، وذلك وفقا للاشتراطات والأسس التي يحددها جهاز شئون البيئة.وفي جميع الأحوال لا يسمح بالصرف في البيئة البحرية في مناطق صيد الأسماك أو الاستحمام أو المحميات الطبيعية والمناطق الهامة للتنوع البيولوجى بما يحافظ على الموارد الطبيعية والقيمة الاقتصادية والجمالية للمنطقة.وفى الحالات التي تزيد أو تقل فيها المواد الصلبة الذائبة عن المستويات الموضحة بالجدول التالى، تعد دراسة تقويم الأثر البيئي على البيئة البحرية المحيطة بموقع الصرف متضمنة نتائج النموذج الرياضى لتشتت ملوثات عملية الصرف، على أن تجرى بشكل دورى إجراء القياسات من السيب النهائي وتقارن بنتائج النموذج الرياضي.
الحد الأقصى للمعايير والمواصفات مليجرام / لتر ما لم يذكر غير ذلكالبيانالحد الأقصى للمعايير والمواصفات مليجرام / لتر ما لم يذكر غير ذلكالبيان
لا تزيد عن خمس درجات فوق المعدل السائد وبحد أقصى ٣٨°مدرجة الحرارة١٠النتروجين الكلى
٩-٦الأس الأيدروجين٠,٠١٥الفينولات
خالية من المواد الملونةاللون٣الأمونيا (نيتروجين)
٦٠الأكسجين المستهلك حيويا٠,٠٠٠٢الفانديوم
١٠٠الأكسجين المستهلك كيماويا (دايكرومات)٠,٠٠٠١السيلينيوم
±٥٪ من قيمة الأملاح الذائبة في الوسط البحرى الذي يتم الصرف عليهمجموع المواد الصلبة الذائبة٠,٠٠٠١الزتيق
٦٠المواد العالقة٠,٠١الرصاص
١كبريتيد الهيدروجين٠,٠١الكادميوم
١٥الزيوت والشحوم٠,٠١الزرنيخ
٢الفوسفور الكلى٠,١الكروم
١النحاس٠,١النيكل
١,٥الحديد٠,٥المنجنيز
١الزنك٠,٠٥الفضة
٠,٠١السيانيد٠,٢٪المبيدات بأنواعها
١,٢البورون١٠٠٠العد الاحتمالي للمجموعة القولونية في ١٠٠سم³
يجوز خلط مياه الصرف الصناعي بمياه التبريد في محطات الكهرباء القائمة قبل إصدار هذا التعديل على أن يتم معالجتها ومطابقتها بجميع المعايير المعمول بها قبل الخلط، وعلى ألا يتعدى ارتفاع درجة الحرارة ١٠ درجات عن درجة حرارة الوسط المائي وبحد أقصى ٣٨ درجة.شروط الترخيص بصرف مياه التبريد فى البيئة البحرية:تصرف مياه التبريد في البيئة البحرية وفقا للشروط التالية:
١أن تكون مياه التبريد مأخوذة من نفس المصدر الذى تصرف فيه.
٢أن تكون دائرة التبريد منفصلة تماما عن أى صرف آخر.
٣ألا يتعدى ارتفاع درجة حرارة المياه المنصرفة عشر درجات عن درجة حرارة المياه الداخلة، وبحد أقصى ٣٨ درجة مئوية.
٤ألا يتجاوز تركيز الزيوت والشحوم في المياه الخارجة ١٥ جزءا في المليون.
[استُبدل الملحق (١) بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ واستُبدل بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

Appendix (1) bis ملحق رقم

ضوابط إجراء الرصد الذاتي المستمر لمؤشرات الصرف النهائي للمنشآت

يجب على كافة المنشآت المدرج توصيفها في الجدول التالى إنشاء منظومة الرصد اللحظى المستمر لمؤشرات الصرف النهائي لها بعد المعالجة ومن ثم الربط الإلكتروني لمخرجات تلك المنظومة بجهاز شئون البيئة وذلك طبقا للضوابط والتعليمات التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.
المؤشرات التي يجب قياسها بواسطة أجهزة رصد مستمر لحظيا / أو دوريا طبقا لطريقة قياس الملوثنشاط المنشأةم
(الأس الهيدروجيني & التوصيلة الكهربية & العكارة & درجة الحرارة & الأكسجين الذائب & المواد العضوية الذائبة & الأمونيا & المواد العالقة الكلية & الزيوت والشحوم & الأكسجين المستهلك حيويا & الأكسجين المستهلك كيمائيا & سرعة التدفق).السكر والتكرير١
الأسمدة٢
إنتاج الورق٣
صباغة أو دباغة *٤
صناعات غذائية *٥
تكرير البترول والصناعات البترولية والبتروكيماويات٦
صناعات تعدينية وكيميائية٧
وحدات التبريد لمحطات توليد الكهرباء٨
معالجة الصرف الصحي أو الصناعي٩
* طبقا للضوابط التي يصدرها جهاز شئون البيئة[الملحق (١) مكرر أُدرج بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 واستُبدل بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

Appendix (2) ملح رقم

المنشآت الخاضعة لأحكام تقييم التأثير البيني

تتحدد تلك المنشآت وفقا للضوابط الأساسية التالية:
أولانوعية نشاط المنشأة.
ثانياموقع المنشأة
ثالثامدى استتراف المنشأة للموارد الطبيعية وخاصة المياه والأراضي الزراعية والثروات المعدنية.
رابعانوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة.
خامسامنشآت أخرى لطبيعتها الخاصة...
أولانوعية نشاط المنشأة:
١المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ورقم ٥٥ لسنة ۱۹۷۷ بشأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية.
٢المنشات السياحية الخاضعة لاحكام:القانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳ في شأن المنشآت الفندقية.القانون رقم ۳۸ لسنة ٧٧ في شأن تنظيم الشركات السياحية..القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ في شأن حماية الآثار.القانون رقم 1 لسنة ۱۹۹۲ في شأن المحال السياحية.
المنشآت العاملة في مجال الكشف عن البترول واستخراجه وتكريره و تخزينه ونقله الخاضعة لأحكام:القانون رقم ٦ لسنة ١٩٧٤ بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول.القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۸۸ في شأن خطوط أنابيب البترول.
٤منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام:القانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٤٨ بإنشاء إدارة الكهرباء والغاز المدينة القاهرة.القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ بشأن منشآت قطاع الكهرباء.القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إنشاء هيئة كهربا ، مصر.القانون رقم ١٣ لسنة ۱٩٧٦ بشأن إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۷٦ بشأن إنشاء هيئة كهرباء الريف.القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بشأن إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
هالمنشآت العاملة في المناجم والمحاجر وإنتاج مواد البناء الخاضعة لأحكام:القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجرالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر.جميع مشروعات البنية الأساسية الجديدة أو التوسعات بها ومنها مشروعات مياه الشرب ومشروعات مياه الصرف الصحى والصناعي والزراعي وإعادة استخدامها ومشروعات الري والقناطر والطرق والكبارى والأنفاق والمطارات والموانئ البحرية والتهرية والمراسي وأعمال التكريك بها ومشروعات السكك الحديدية وغيرهامشروعات التنمية العمرانية والتنمية الزراعية وتنمية المناطق الصناعيةأية منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون له تأثير ملحوظ على البيئة أو على الأحمال البيئية بالمنطقة المحيطة بها ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة.
ثانياالمنشات الخاضعة لتقييم التأثير البيني وفقا لموقعها:ومنها تلك التي تقام على شواطئ النيل وفرعيه والرياحات أو في المناطق السياحية والأثرية أو حيث تزيد الكثافة السكانية أو عند شواطئ البحار والبحيرات أو في مناطق المحميات.
ثالثامدى استتراف المنشأة للموارد الطبيعية:ومنها تلك التي تسبب تجريف الأرض الزراعية أو التصحر أو إزالة تجمعات الأشجار والنخيل أو تلوث موارد المياه وخاصة نهر النيل وقرعيه والبحيرات أو المياه الجوفية.
رابعانوع الطاقة المستخدمة لتشغيل المنشأة:المنشآت الثابتة التي تعمل بالوقود الحراري.المنشآت التي تستخدم وقوداً نووياً في التشغيل.
خامسامنشآت أخرى لطبيعتها الخاصة:المدارس والجامعات والمنشآت التعليميةالمراكز التجارية (المولات) والاستادات الرياضية ومشروعات الإسكان والتعمير.محطات الربط بالميكروويف ومحطات الرادار للطيران المدنى وخطوط كابلات الألياف الضوئية
[ملحق (٢) استبدل بـ قرار ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

Appendix (3) ملح رقم

نموذج

سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة ( سجل الحالة البيئية )

1إسم المنشأة وعنوانها .
2إسم المسنول عن تحرير السجل ووظيفته.
3ج-الفترة الزمنية التى تغطيها البيانات الحالية.
4نوعية النشاط وطبيعة المواد الخام والالتاج خلال المدة الزمنية المقابلة.
5ى-التشريع الخاضع له المنشأة .
6الإششاطات الخاصة الصادرة من جهاز شئون البيئة للمنشاة.
7بيان بأنواع الانبعاثات ومعدلات صدورها (في الساعة / في اليوم / في الشهر / في السنة)وكيفية التصرف يها1/7- غازية2/7- سائلة3/7- صلبة4/7- أخرى
8معدلا إجراء الإختبارا على كل نوع من الإنبعاثا الصادرة عن المن لة .
1/8.( عينات مخطوفة ) جرابيةتاريخ ووق ومكان كل عينة .معدل جمع العينا .بيان المؤشرات المطلوب قياسها (يوميا / أسبوعيا / شهريا)
2/8.عينات مركبتاريخ ووق جمع العينةأماكن ونسب خلط العينة المركبةبيان بالمؤشرات المطلوب قياسها ( يوميا / أسبوعيا / شهريا )
9المخرجا بعد عمليا المعالجة
10مدى كفاءة وسائل المعالجة
11تاريخ وتوقيع المسئول

Appendix (4) ملح رقم

أولاًالطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية الحيوانية والمائية أو أجزاء منها أو مشتقاتها المحظور صيدها أو قتلها أو الاتجار فيها أو تربيتها أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة وتشمل طبقاً للبند أولاً من المادة (۲۸) من القانون:كافة الطيور البرية بإستثناء الطيور المسموح بصيدها طبقاً لمواسمها وأعدادها والمبينة بالقائمة المرفقة الآتية طبقا للبند أولاً من المادة (۲۸) من القانون).قائمة الطيور المسموح بصيدها بترخيص من جهاز شئون البيئة طبقا للحصص والمواسم المقررة
الاسم الإنجليزيالاسم العلميالعربي#
Name EnglishName ScientificArabic Name
Northern pintailAnas acutaبط بينتيل١
Mallard duckAnas platyrhynchosبط خضاري٢
Common shelduckTadorna tadornaبط شهرمان٣
Common TealAnas creccaشرشير٤
Common PochardAythya ferinaحمراى٥
Tufted duckAythya fuligulaزرقاي ابو شوكة٦
GarganeyAnas querquedulaشرشير صيفي٧
GadwallAnas streperaصفاري٨
Collared doveStreptopelia decaoctoقمري مطوق٩
Egyptian gooseAlpochen aegyptiacusاوز مصري١٠
MoorhensGallinulaدجاجة الماء١١
CootFulicaغر١٢
Jack snipeGallinago mediaبكاشينة صغير١٣
Common quailCoturnix coturnixالسمن١٤
Turtle doveStreptopelia turturقمري١٥
Rock PigeonColumba liviaحمام جبلي أو بري١٦
Laughing doveStigmeoclyta senegalensisيمام ضحى١٧
House sparrowPasser domesticusعصفور بلدي١٨
Common snipeGallinago gallinagoبكاشنة١٩
WigeonAnas penelopeدقن٢٠
CormorantPhalacrocorax carboغراب الماء٢١
الكائنات الحية الحيوانية المحظورة (الثدييات) طبقا للبند أولاً من المادة (۲۸) من القانون
الاسم الإنجليزيالاسم العلميالعربي#
Name EnglishName ScientificArabic Name
South Sinai HedgehogParaechinus dorsalisقنفذ جنوب سيناء١
Flower’s ShrewCrocidura floweriزبابة الزهور٢
Egyptian Pygmy ShrewCrocidura religiosaالزبابة القزمة المصرية٣
Dwarf ShrewCrocidura nanaالزبابة القزمى٤
Lesser Whitetooth ShrewCrocidura suaveolensالزبابة الصغيرة٥
Tomb BatTaphozous perforatusخفاش القبر مثقب الظهر / خفاش أبو بوز صغير٦
Trident Leafnosed BatAsellia tridensالخفاش ثلاثى السن / ورقى الأنف٧
Arabian Horseshoe BatRhinolophus clivosusالخفاش العربى حدوة الحصان٨
Lesser Horseshoe BatRhinolophus hipposiderosالخفاش الصغير حدوة الحصان٩
Mehely’s Horseshoe BatRhinolophus mehelyiخفاش الميهلى المتوسط١٠
Egyptian Free-tailed BatTadarida aegyptiacaالخفاش المصرى ذو الذيل / أبو بريصية الصغيرة١١
European Freetailed BatTadarida teniotisالخفاش الأذونى ذو الذيل / أبو بريصية كبيرة١٢
Desert Pipistrelle BatPipistrellus arielخفاش الصحراء الصغيرة (أريل)١٣
Ruppell’s PipistrellePipistrellus ruppelliiخفاش رويل١٤
Egyptian Slitfaced BatNycteris thebaicaالخفاش المصرى مشقوق الوجه (خفاش طيبة)١٥
Arabian BarbastelleBarbastella leucomelasخفاش الأذن الأبيض١٦
Botta’s Serotine BatEptesicus bottaeخفاش بوتا١٧
Schlieffen’s BatNycticeinops schlieffeniخفاش شليفن١٨
Hemprich’s Long-eared BatPlecotus christiiالخفاش الصحراوى طويل الأذن١٩
Cape HareLepus capensisالأرنب الجبلى أو أرنب الكاب٢٠
Flower’s GerbilGerbillus floweriجربوع فلاور٢١
Four-toed JerboaAllactaga tetradactylaيربوع رباعى الأصابع (النقل)٢٢
Sina DormouseEliomys melanurusزغبة سيناء كبيرة الأذن (فأر الشجر)٢٣
Crested PorcupineHystrix cristataالنيص الأفريقى (أشيه/ شوك)٢٤
Indian Crested PorcupineHystrix indicaالنيص الأسيوى٢٥
Egyptian Spiny MouseAcomys cahirinusالفأر الشوكى المصرى٢٦
North African DipodilDipodillus campestrisعريب شمال أفريقيا / جربيل شمال أفريقيا٢٧
Wagner’s DipodilDipodillus dasyurusعريب فاجنر٢٨
Mackilligin’s DipodilDipodillus mackilliginiعريب مكيليجن٢٩
Simon’s DipodilDipodillus simoniعريب سيمون٣٠
Charming GerbilGerbillus amoenusالجربوع جميل الشعر٣١
Libyan JirdMeriones libycusالجرد الليبى٣٢
Negev JirdMeriones sacramentiفار النقب٣٣
Tristram’s JirdMeriones tristramiترسترام٣٤
Bandicoot RatNesokia indicaالجرذان (فأر الضباعين) / أبو أنف٣٥
Lesser Egyptian Mole RatSpalax leucodon - S. aegyptiacusالخلد – فأر النفق المصرى الأعمى / أبو عمية٣٦
Golden JackalCanis aureusبنات آوى الذهبى٣٧
Egyptian JackalCanis lupasterبنات آوى المصرى٣٨
Arabian WolfCanis lupusالذئب العربى٣٩
Ruppell’s Sand FoxVulpes rueppelliالثعلب الرملى / ثعلب روبل٤٠
Fennec FoxVulpes zerdaثعلب الفنك٤١
Blanford’s FoxVulpes canaالثعلب الأفغانى٤٢
Striped PolecatIctonyx striatusالعرسة الأفريقية المخططة٤٣
Marbled PolecatVormela peregusnaغرابان مرقط (القطط الرخامية)٤٤
Striped HyenaHyaena hyaenaالضبع المخطط٤٥
AardwolfProteles cristatusابن آوى٤٦
BadgerMeles melesعناق الأرض٤٧
CaracalCaracal caracalالوشق (أم ريشات)٤٨
Wild CatFelis sylvestrisالقط البرى٤٩
Sand CatFelis margaritaقط الرمال٥٠
LeopardPanthera pardusنمر٥١
CheetahAcinonyx jubatusالفهد الصياد / شيتا٥٢
Rock HyraxProcavia capensisالوبر الصخرى٥٣
African Wild AssEquus africanusالحمار البرى٥٤
Dorcas GazelleGazella dorcasالغزال المصرى أو العفرى٥٥
Slender-horned GazelleGazella leptocerosالغزال أبيض (الريم)٥٦
Mountain GazelleGazella gazellaالغزال الجبلى٥٧
Barbary SheepAmmotragus lerviaأروى / كبش جبلي٥٨
Common GenetGenetta abyssinica or Genetta genettaزريقة ، أو لزم٥٩
DugongDugong dugonالأطوم (الأطوم)٦٠
Sei WhaleBalaenoptera borealisحوت ساي٦١
Fin WhaleBalaenoptera physalusالحوت الزعنفي٦٢
Sperm WhalePhyseter catodonحوت العنبر٦٣
Cuvier’s Beaked WhaleZiphius cavirostrisحوت كوفييه٦٤
Short-finned Pilot WhaleGlobicephala macrorhynchusحوت بزعانف قصير٦٥
Killer WhaleOrcinus orcaالأوركا٦٦
False Killer WhalePseudorca crassidensحوت القاتل الصغير٦٧
Common DolphinDelphinus delphisالدلفين قصير المنقار٦٨
Risso’s DolphinGrampus griseusدلفين ريسو٦٩
Pantropical Spotted DolphinStenella attenuataالدلفين المرقط٧٠
Striped DolphinStenella coeruleoalbaالدلفين المخطط٧١
Spinner DolphinStenella longirostrisالدلفين الدوار٧٢
Rough-toothed DolphinSteno bredanensisالدلفين خشن الأسنان٧٣
Indo-pacific Bottlenose DolphinTursiops aduncusدلفين المحيط الهندى٧٤
Mediterranean Monk SealMonachus monachusسبع البحر الناسك٧٥
قائمة الكائنات الحية الحيوانية المحظورة البرمائيات والزواحف طبقا للبند أولاً من المادة (۲۸) من القانون.
الاسم الإنجليزيالاسم العلميالاسم العربي#
Name EnglishName ScientificArabic Name
Savigny's AgamaTrapelus savigniiقاضي الجبل الرملي الأزرق١
Egyptian Spinytailed LizardUromastyx aegyptiaضب مصرى٢
Spotted Spinytailed LizardUromastyx ocellataضب سيناء الملون٣
Ornate Spinytailed LizardUromastyx ornataضب سيناء الأزرق (البحر الأحمر)٤
African ChameleonChamaeleo africanusحرباء أفريقية٥
Common ChameleonChamaeleo chamaeleonحرباء٦
Grass-loving LizardPhilochortus zolliسحلية وادى النطرون٧
Long tailed LizardLatastia longicaudataسحلية وادى النطرون٨
Elba Snake-eyed LizardOphisops elbaensisسحلية جبل علبة ثعبانية العين٩
Elegant Snake-eyed LizardOphisops elegansالسحلية الجميلة ثعبانية العين١٠
Desert MonitorVaranus griseusورل صحراوى١١
Nile MonitorVaranus niloticusورل نيلى١٢
Snake-eyed SkinkAblepharus rueppelliiسحلية ثعبانية العين١٣
African Sand BoaEryx colubrinusدساس رملى١٤
Egyptian Sand BoaEryx jaculusدساس بلدى / مصرى١٥
Egg-eating SnakeDasypeltis scabraفارغة١٦
Syrian Black SnakeColuber jugularisعربيد١٧
Blotched SnakeMacropotodon cucullatusسباسب أسود الرأس١٨
Peace SnakeErenis coronellaسباسب أسود الرأس١٩
Black-headed SnakeRhynchocalamus melanocephalusثعبان فلسطيني أسود الرأس٢٠
Hoogstraal's Cat SnakeTelescopus hoogstraaliثعبان هوجستراول٢١
Black CobraWalterinnesia aegyptiaرجيل٢٢
Mole ViperAtractaspis engaddensisحية سيناء٢٣
Egyptian TortoiseTestudo kleinmanniسلحفاة برية٢٤
Sinai TortoiseTestudo werneriسلحفاة برية٢٥
Loggerhead TurtleCaretta carettaترسة كبيرة الرأس٢٦
Loggerhead TurtleCaretta carettaترسة٢٧
Green TurtleChelonia mydasالسلحفاة الخضراء٢٨
Hawksbill TurtleEretmochelys imbricataالسلحفاة صقرية المنقار٢٩
Olive RidleyLepidochelys olivaceaترسة٣٠
Leatherback TurtleDermochelys coriaceaسلحفاة بحرية جلدية الظهر٣١
Nile Soft-shelled TurtleTrionyx triunguisسلحفاة نيلية٣٢
Dodson's ToadBufo dodsoniضفدع جبل علية٣٣
Kassas's ToadBufo kassasiiضفدع قصاص٣٤
Tree FrogHyla savignyiضفدع شجري٣٥
Mascarene FrogPtychadena mascareniensisجزاع أبو خطين٣٦
Lake FrogRana ridibundaجزاع أخضر٣٧
الكائنات الحية المائية وتشمل أسماك الشعاب المرجانية (غير الاقتصادية) والأسماك الغضروفية واللافقاريات المائية والأرضية والشعاب المرجانية الموجودة في الموائل الطبيعية المصرية طبقا للبند أولاً من المادة (۲۸)ه الأجناس البرية من الكائنات الحية الحيوانية فيما يخص الاتجار فقط المدرجة في الملحق الأول لاتفاقية سايتس المنضمة إليها جمهورية مصر العربية بموجب القرار الجمهوري رقم ٤٣٨ لسنة ۱۹۷۷ طبقا للبند أولاً من المادة (۲۸)المناطق التي يحظر فيها قتل وإمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية المحظورة بهذا الملحق وكذلك تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير خواصها الطبيعية:المناطق ذات الأهمية للطيور البرية المقيمة والمهاجرة وتشمل مناطق الأراضي الرطبة والبحيرات التكوينية ومجرى نهر النيل ومسارات الهجرة ومسارات حركة الطيور البرية المقيمة والمناطق المعلنة في اتفاقية رامسار المنضمة إليها جمهورية مصر العربية.الموائل الطبيعية للحيوانات البرية في المناطق التالية:
(أ)شبه جزيرة سيناء ابتداء من ساحل البحر المتوسط شمالاً وحتى التقاء خليجي السويس والعقبة جنوباً شاملاً منطقة سانت كاترين وجزيرتي تيران وصنافير.
(ب)الصحراء الشرقية ابتداء من ترعة الإسماعيلية شمالاً وحتى الحدود السودانية جنوباً شاملة المنطقة المحصورة بين نهر النيل غرباً وساحل البحر الأحمر شرقا.
(ج)الصحراء الغربية ابتداء من ساحل البحر المتوسط شمالاً وحتى الحدود المصرية السودانية جنوباً شاملة المنطقة المحصورة بين نهر النيل شرقاً والحدود المصرية الليبية غرباً.المحميات الطبيعية المعلنة حاليا وكذلك التي تعلن مستقبلاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لأحكام القانون ١٠٢ لسنة ١٩٨٣.
ثانياالكائنات الحية النباتية المحظور جمعها أو استيرادها أو تصديرها أو استزراعها أو الاتجار فيها طبقا للبند ثانياً من المادة (۲۸) من القانون وتشمل:قائمة الكائنات الحية النباتية البرية المحظورة(النباتات) (Flora (Plants
#الاسم العلمي
Scientific Name
١Dracaena ombet
٢Astragalus fructicosus
٣Astragalus Camelorum
٤Astragalus fresenii
٥Bellevalia salah-eidii
٦Biscutella elbensis
٧Bromus sinaicus
٨Bufonia multiceps
٩Calligonum polygonoides
١٠Caralluma sinaica
١١Caralluma sp. (Elba)
١٢Centaurium malzacianum
١٣Chenopodium moquinianum
١٤Colchicum cornigerum
١٥Crepis libyca
١٦Fagonia thebaica
١٧Galium sinaicum
١٨Glinus runkewitzii
١٩Helianthemum schweinfurthii
٢٠Hypecoum aegyptiacum
٢١Hypecoum aegyptiacum
٢٢Hypericum sinaicum
٢٣Ipomoea sinaica
٢٤Iris helenae
٢٥Kickxia macilenta
٢٦Kickxia scariosaepala
٢٧Leopoldia albiflora
٢٨Leopoldia bicolor
٢٩Leopoldia longistyla
٣٠Leopoldia salah-eidii
٣١Micromeria serbaliana
٣٢Micromeria sinaica
٣٣Nepeta septemcrenata
٣٤Nonea vivianii
٣٥Origanum isthmicum
٣٦Orobanche schweinfurthii
٣٧Papaver decaisnei
٣٨Papaver divergens
٣٩Cyperus papyrus
٤٠Phlomis aurea
٤١Plantago chamaepsyllium
٤٢Podosma galalensis
٤٣Polygonum obtusifolium
٤٤Primula boveana
٤٥Pterocephalus arabicus
٤٦Rhazya greissii
٤٧Robeschia schimperi
٤٨Rosa arabica
٤٩Scabiosa eremophila
٥٠Schmidia quinqueseta
٥١Scorzonera drarii
٥٢Silene biappendiculata
٥٣Silene fruticosa
٥٤Silene leucophylla
٥٥Silene schimperiana
٥٦Sinapis allionii
٥٧Sinapis aucheri
٥٨Tragopogon collinus
٥٩Veronica kaiseri
٦٠Veronica musa
٦١Vicia sinaica
٦٢Grewia villosa Willd.
٦٣Fagonia taeckholmiana Hadidi
٦٤Zygophyllum fabago L.
٦٥Medemia argun (Mart.) Wittecmb. ex H.A. Wendland
٦٦Cornulaca ehrenbergii Ascherson in Schweinfurth
٦٧Crataegus azarolus L.
٦٨Pavonia kotschyi Hochst. et webb
٦٩Dichrostachys cinerea (L.) Wight et Arnott
٧٠Crithmum maritimum L.
٧١Galium sinaicum (Del. ex Dcne.) Boiss.
٧٢Fagonia boulosii Hadidi
٧٣Medemia argun
٢الأجناس البرية من الكائنات الحبة النباتية فيما يخص الاتجار فقط المدرجة في الملحق الأول لإتفاقية سايتس المنضمة إليها جمهورية مصر العربية طبقا للبند ثانياً من المادة (۲۸).
ثالثاالكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو التي يتم تربيتها أو استزراعها في غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة طبقا للبند رابعاً من المادة (۲۸) من القانون.
(أ)الكائنات الحية المهددة بالانقراض هي ذات الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المحظورة الواردة في الجداول سالفة البيان
(ب)يقوم جهاز شئون البيئة بإصدار تراخيص برامج التربية والاستزراع في غير الموائل الطبيعية للكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض وكذلك برامج التربية والعروض في معارض الحياة البرية الثابتة أو المتنقلة والعروض والسيرك بالاشتراطات التالية:
١يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتبارى عام أو خاص يرغب في إقامة مشروع البرامج التربية بتقديم دراسة عن المشروع مستوفية البيانات التي يحددها جهاز شئون البيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.يتم الترخيص بعمل برامج التربية والإكثار للكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا المجال والواردة باتفاقية صون التنوع البيولوجي.

بالنسبة للكائنات الحية الحيوانية:

يسمح ببرامج التربية والإكثار للكائنات الحية الحيوانية البرية من البيئة المصرية في الموائل الطبيعية وخارجها، بينما يسمح بالتربية والإكثار للكائنات الحية الحيوانية البرية من غير البيئات المصرية أو تلك المهندسة وراثيا خارج الموائل الطبيعية فقط أو مختبرياً ولا يتم إطلاقها للموائل الطبيعية إلا بعد دراسة تقييم المخاطر البيئية لهذه الأجناس.

الثدييات:

في حال كون الثدييات المعدة لبرامج الإكثار والتربية من الثديبات المصرية من الموائل الطبيعية فيصرح فقط بعدد لا يزيد عن (۳) أزواج من هذه الثدييات بالنسبة للثدييات الكبيرة ولا يزيد عن (۱۰) أزواج بالنسبة للثدييات الصغيرة ويمكن السماح بإدخال نفس الأعداد للبرنامج بعد عامين من بدايته على أن تكون نسب النجاح لهذه البرامج مرتفعة.

الطيور والزواحف والبرمائيات:

يتم تحديد الأعداد المخصصة للتربية والإكثار من هذه المجموعات طبقا للمنوع وفقا الموقف الانتشار محليا وعالمياً وقت تقديم الطلبات على ألا تزيد الأعداد بشكل عام عن (٢٥) زوج في بداية برامج الإكثار ويمكن إعادة الإدخال بنفس الأعداد بعد عامين من بداية برامج التربية والإكثار .على أن تكون نسب النجاح لهذه البرامج مرتفعة.الكائنات الحية الحيوانية المائية وأسماك الشعاب المرجانية والأسماك الغضروفية والشعاب المرجانية المهددة بالانقراض.يتم تحديد الأعداد المخصصة للتربية والاستزراع الطبيعي والصناعي طبقا لموقف الانتشار محليا وعالميا وقت تقديم الطلبات وطبقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

بالنسبة للكائنات الحية النباتية:

يسمح ببرامج التربية والإكثار والاستزراع للنباتات البرية من البيئة المصرية في الموائل الطبيعية وخارجها، بينما يسمح بالتربية والإكثار والاستزراع للنباتات البرية من غير البيئات المصرية أو تلك المهندسة وراثيا خارج الموائل الطبيعية فقط أو مختبريا ولا يتم إطلاقها للموائل الطبيعية إلا بعد دراسة تقييم المخاطر البيئية لهذه الأجناس.يتم تحديد الأعداد الخاصة بكل نوع من النباتات البرية طبقا لنسب الانتشار المحلية والعالمية وقت تقديم الطلبات.
ه لا يجوز إطلاق أى من الكائنات الحية الحيوانية والنباتية الغريبة عن البيئة المصرية أو استزراع الكائنات الحية المهندسة أو المعدلة جينياً في الموائل الطبيعية المصرية إلا بترخيص من جهاز شئون البيئة.
(ج)يصدر جهاز شئون البيئة التراخيص اللازمة للاتجار للكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض أو أجزاء منها سواء المصرية منها والناشئة خارج مواطنها الطبيعية أو من الكائنات الحية غير المصرية أو تلك المهندسة وراثياً أو المعدلة جينياً بالاشتراطات التالية:
١يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتبارى عام أو خاص يرغب في الاتجار في هذه الكائنات الحية المهددة بالانقراض بتقديم طلب مستوفيا البيانات التي يحددها جهاز شئون البيئة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.
٢يرخص بالاتجار في الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض الناتجة من برامج التربية والإكثار بداية من إنتاج الجيل الثاني لهذه البرامج.يرخص بالاتجار في الكائنات الحية الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض من البيئات الطبيعية للأجناس المدرجة في الملحق الثاني والثالث من اتفاقية تنظيم الاتجار في الأجناس المهددة بالانقراض (سايتس) طبقا للحصص المقررة للدول في كل ملحق شريطة ألا تكون هذه الحيوانات من الحيوانات المدرجة في القائمة الحمراء المصرية (وضع حرج).
يتم تطبيق أحكام هذه الاشتراطات مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باتفاقية صون التنوع الأحيائي فيما يخص اقتسام العوائد الناشئة عن استغلال أية مكونات أو عناصر من التنوع الأحيائي في البيئة المصرية..
[ملحق (٤) استبدل بـ قرار ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

Appendix (5) ملح رقم

الحدود القصوى الملوثات الهواء الخارجي (ميكروجرام في المتر المكعب)

الحد الأقصى للتركيز(میکروجرام متر مکعب)المنطقةالملوث
سنة٢٤ ساعة٨ ساعةساعة
٥٠٦٠١٢٥١٥٠ ٣٥٠٣٥٠المناطق حضريةالمناطق صناعيةثاني أكسيد الكبريت
   ٣٠ ملليجرام/م³٣٠ ملليجرام/م³المناطق حضريةالمناطق صناعيةأول أكسيد الكربون
٦٠٨٠١٥٠١٥٠ ٣٠٠٣٠٠المناطق حضريةالمناطق صناعيةثاني أكسيد النيتروجين
  ١٢٠١٢٠١٨٠١٨٠المناطق صناعيةالمناطق صناعيةالأوزون
١٢٥١٢٥٢٣٠٢٣٠  المناطق حضريةالمناطق صناعيةالجسيمات الصلبة العالقة الكلية
١٠٠١٠٠١٥٠١٥٠  المناطق حضريةالمناطق صناعيةالجسيمات الصلبة أقل من ١٠ ميكروميتر
٧٠٧٠١٠٠١٠٠  المناطق صناعيةالمناطق صناعيةالجسيمات الصلبة العالقة كدخان
٦٠٦٠١٥٠١٥٠  المناطق حضريةالمناطق صناعيةالجسيمات الصلبة العالقة كدخان
٠.٥١   المناطق حضريةالمناطق صناعيةالرصاص
 ١٢٠١٢٠  المناطق حضريةالمناطق صناعيةأمونيا
[ملحق (٥) استبدل بـ قرار ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

Appendix (6) ملحق رقم

الحدود المسموح بها الملوثات الهواء في الانبعاثات من المصادر المختلفة

ملوثات الهواء المعنية بهذه المادة هى الشوائب الغازية أو الصلبة أو السائلة أو في الحالة البخارية والتي تنبعث من مداخن المنشآت الصناعية المختلفة ومحارق المستشفيات والمركبات والآلات والمحركات وحرق الوقود لفترات زمنية مما قد ينشأ عنها أضرار بالصحة العامة أو الحيوان أو النبات أو المواد أو الممتلكات أو تتداخل في ممارسة الإنسان لحياته اليومية وبالتالي تعتبر تلوثا للهواء إذا نشأ عن انبعاث هذه الملوثات تواجد تركيزات لها يزيد عن الحد الأقصى المسموح به في الهواء الخارجي.ويتم التقيد بما يلى:
(أ)مراعاة ما ورد من تعليمات وشروط وضوابط مرجعية بالملحق (٦) مكرر والملحق (٦) مكرر ١.
(ب)استخدام المعادلة التالية في حساب التركيز الحقيقي للملوث الصادر من انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية:التركيز الحقيقي للملوث عند الظروف القياسية-مصادر حرق الوقود : هي كل مصدر يستخدم الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية أو البخارية........

وحدات توليد الطاقة والغلايات:

جدول ١ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعب)نوع الوقود المستخدم
أبخرة الزئبقالرصاص (في الجسيمات الصلبة)أكاسيد النيتروجينثاني أكسيد الكبريتأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
  ٥٠٠١٥٠١٠٥٠الغاز الطبيعي
  ٥٠٠٣٥٠٣٠٠١٠٠غاز الكوك وقودات العمليات
  ٥٠٠١٣٠٠٢٥٠١٠٠السولار
٦٣٤٠٠١٥٠٠٢٥٠١٠٠المازوت
٩٢٥٠٠١٣٠٠٣٠٠١٠٠الفحم
  ٥٠٠١٠٠٢٥٠١٠٠المخلفات الزراعية
الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ٤ في حالة الغلايات البخارية و ١٥ في حالة التوربينات الغازية و %٦ في حالة استخدام الفحم والمخلفات الزراعية & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوي).ألا يزيد المجموع الكلى للعناصر الثقيلة في الانبعاثات الصادرة عن 5 ملليجرام / متر مكعب.في حالة استخدام أي من المخلفات الصلبة غير الواردة في الجدول في توليد الطاقة يراعى ألا تزيد تركيز الدايوكسين والفيوران عن ١.. نانوجرام / متر مكعب.[الجدول (١) من الملحق (٦) مستبدل بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]

وحدات توليد الطاقة من محركات الديزل:

جدول ٢ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعبنوع الوقود المستخدم
أكاسيد النيتروجينثاني أكسيد الكبريتأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
٦٠٠١٠٠١٥٠٥غاز طبيعي
٦٠٠٤٠٠٢٥٠١٠٠سولار
الظروف المرجعية ( عند نسبة أكسجين %١٥ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوى).
ثانياصناعات إنتاج الفحم والكربون:
١صناعة فحم الكوك:
جدول ٣ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات ملليجرام/متر مكعبالملوثات
٨٠الجسيمات الصلبة الكلية
٢٠٠أول أكسيد الكربون
٣٥٠أكاسيد الكبريت
٥٠٠أكاسيد النيتروجين
٥٠المواد العضوية الطيارة الكلية
٥البنزين
١٠فلوريد الهيدروجين
١٠كلوريد الهيدروجين
٥كبريتيد الهيدروجين
٣٠النشادر
٠٫١بنزو(أ)بيرين Benzo (a) pirene
٥أبخرة القار
الظروف المرجعية عند نسبة أكسجين %٣ في حالة الوقود السائل و ٦ في حالة الوقود الصلب على درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوی.الحمل النوعي للجسيمات الصلبة الكلية بوحدات تبريد الكوك يجب ألا يزيد عن ١٠ جرام لكل طن كوك.يجب ألا يزيد تركيز الزئبق في الانبعاثات الصادرة عن 1 ملليجرام / متر مكعب ، يراعى ألا يزيد تركيز الدايوكسين والفيوران عن ... نانوجرام / متر مكعب
٢صناعة الفحم النباتي والحيواني:
جدول ٤ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعب)كيلو جرام / ساعة
المواد العضوية المتطايرة الكليةأكاسيد النيتروجينثاني أكسيد الكبريتأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
٥٠٨٠٠١٠٠٠ ٥٠١
متوسط الساعة عند الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين %٥ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوي).[الجدول (٤) من الملحق (٦) مستبدل بموجب القرار رقم ٢٠١٩ لسنة ٢٠١٦]
٣صناعة الاقطاب الكربونية (أقطاب الجرافيت):
جدول ٥ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعب)
قطرانالفلوريدات الكليةثاني أكسيد الكبريتأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
٥٠٢٠٥٠١٢٥٥٠
الظروف المرجعية عند نسبة أكسجين ٥ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلتن & واحد ضغط جوى).
ثالثاصناعات مواد البناء:
١صناعة الأسمنت:
جدول ٦ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوثات
١٠٠ للمنشآت القائمة عند صدور اللائحة٥٠ للمنشآت القائمة بعد صدور اللائحةالجسيمات الصلبة الكلية
٢٥٠أول أكسيد الكربون
٤٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٦٠٠أكاسيد النيتروجين
١٠الكربون العضوي الكلي
١٠كلوريد الهيدروجين
٢فلوريد الهيدروجين
٢الرصاص
٠٫٥أبخرة الزئبق
٢٫٥مجمل العناصر الثقيلة
٠٫١ نانوجرام / متر مكعبالديوكسين والفوران
الظروف المرجعية (نسبة أكسجين ١٠ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوی).الحد الأقصى المذكور للجسيمات الصلبة الكلية هو المتوسط تركيز ربع ساعة.في حالة استخدام ٤٠% أو أكثر من الطاقة المولدة عن طريق حرق المخلفات يصبحالحد الأقصى لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية ٣٠ ملليجرام / متر مكعب ، كما يجب ألا يزيد تركيز الكادميوم والثاليوم عن ٠.٠٥ ملليجرام / متر مكعب.[الجدول (٦) من الملحق (٦) مستبدل بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]
٢وحدات إنتاج الطوب الطفلي والحراري والفواخير:
جدول ٨ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعب)نوع الوقودالوحدة الإنتاجية
أول أكسيد الكربونأكاسيد النيتروجينثاني أكسيد الكبريتالجسيمات الصلبة الكلية
٢٥٠٥٠٠٥٠٣٠الغاز الطبيعيالطوب الطفلي
٥٠٠٥٠٠٣٠٠٥٠المازوت أو أي مصدر وقود أخرىالطوب الطفلي
٨٠٠٥٠٠١٦٠٠٥٠أي مصدر من مصادر الوقودالطوب الحراري والفخاري
الظروف المرجعية عند نسبة أكسجين ١٧ في حالة الطوب الطفلي و ٧ في حالة الطوب الحرارى و ٦ في حالة الفواخير & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوی...يستمر العمل بالحدود القصوى الخاصة بانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية ۳۰۰۱ ملليجرام / متر مكعب للمنشآت القائمة قبل ۱۹۹۵ و ۲۰۰ ملليجرام للمنشأة القائمة في الفترة من ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ و ۱۰۰ ملليجرام للمنشآت القائمة بعد ٢٠٠٥) في حالة تقديم المنشأة لخطة توفيق الأوضاع وموافقة جهاز شئون البيئة عليها بحد أقصى ثلاث سنوات لتنفيذ تلك الخطة من تاريخ إقرار اللائحة.يتم رصد الأتربة العالقة رصداً ذاتياً مستمراً داخل حدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وطبقا للتعليمات الفنية التي تصدر عن جهاز شئون البيئة بهذا الشأن.
٣إنتاج الجير والدولوميت والجبس:
جدول ٧ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات (ملليجرام / متر مكعب)
أول أكسيد الكربونكلوريد الهيدروجينأكاسيد النيتروجينثاني أكسيد الكبريتالجسيمات الصلبة الكلية
٢٥٠١٠٥٠٠٤٠٠٥٠
الظروف المرجعية عند نسبة أكسجين ١٠ درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & الضغط الجوي واحد ضغط جوی.معايير هذا الجدول يمكن تطبيقها على وحدات حسرق وإنتاج الخامات المحجرية المثيلة.
٣صناعة الزجاج:
جدول ٩ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوثات
١٠٠الجسيمات الصلبة الكلية
٧٠٠ في حالة الغاز الطبيعي١٥٠٠ لباقي أنواع الوقودثاني أكسيد الكبريت
١٠٠٠أكاسيد النيتروجين
٥المجموع الكلي للفلوريدات
٣٠كلوريد الهيدروجين
١الزئبق
٥الرصاص
٠٫٢الكادميوم
الظروف المرجعية ( عند نسبة أكسجين % في أفران الصهر و ١٣ في غيرها & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوی).يجب ألا يزيد تركيز مجموع باقي العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة الكلية عن ه ملليجرام / متر مكعب & كما يجب ألا يزيد تركيز السيلينيوم منها عن 1 ملليجرام/متر مکعب بها وتقاس جميعها كجسيمات صلبة.يجب ألا يتجاوز حمل انبعاثات الزرنيخ ٢ جرام / ساعة & يجب ألا يتجاوز حمل انبعاثات الكادميوم ٠.٥ جرام / ساعة.[ملحوظة: الترقيم كما ورد في الأصل]
٥صناعة السيراميك والأدوات الصحية:
جدول ١٠ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوث
٥٠الجسيمات الصلبة الكلية
٤٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٦٠٠أكسيد النيتروجين
٥فلوريد الهيدروجين
٣٠كلوريد الهيدروجين
٢٠المواد العضوية المتطايرة الكلية
٠٫٥الرصاص
٠٫٢الكادميوم
الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ١٠ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوى)، وتقاس الجسيمات الصلبة الكلية من مداخن الأفران والمجففات.يجب ألا يتجاوز حمل انبعاثات الرصاص ٢.٥ جرام / ساعة ، وتقاس العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة الكلية.
٦وحدات إنتاج الخامات المحجرية ( كسارات & خلاطات....
جدول ١١ – ملحق ٦
الحد الأقصى للإنبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوث
١٠٠الجسيمات الصلبة الكلية
رابعاوحدات خلط الأسفلت:
جدول ١٢ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات ( ملليجرام / متر مكعب )
المواد العضوية المتطايرة الكليةأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
٥٠٥٠٠٥٠
الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ١٣٪ & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوي)يراعى أن تكون المسافة بين وحدة خلط الأسفلت وأي كتلة سكنية لا تقل عن ٥٠٠ متر مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح.
خامساًالصناعات المعدنية:
١الصناعات الحديدية:
١-١صناعة الحديد والصلب:
جدول ١٣ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوث
٥٠الجسيمات الصلبة الكلية
١٠٠٣٠٠ في حالة استخدام الفحم أو الكوك 
٥٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٥٠٠٧٥٠ في حالة استخدام الفحم أو الكوكأكاسيد النيتروجين
٢٠المواد العضوية المتطايرة الكلية
٢الرصاص
٤الكروم
٠,٢الكادميوم
٢النيكل
٠,١ نانوجرام / متر مكعبالدايوكسين والفيوران
الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ٣٪ في حالة الوقود السائل و ٦٪ في حالة الوقود الصلب & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوي)تقاس العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة.
١-٢
جدول ١٤ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات (ملليجرام/متر مكعب)
أكاسيد النيتروجينأول أكسيد الكربونالجسيمات الصلبة الكلية
٥٠٠٢٥٠٥٠
الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ٣٪ في حالة الوقود السائل و ٦٪ في حالة الوقود الصلب & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوي)السليكون الحر يقاس في الجسيمات الصلبة الكلية في حالة سبائك الفيروسيلكون بحيث لا يزيد تركيزه عن ١٠ ملليجرام / متر مكعب.يجب ألا يزيد مجموع العناصر الثقيلة عن ١٠ ملليجرام / متر مكعب.
٢صناعة استخلاص المعادن غير الحديدية:
جدول ١٥ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات ( ملليجرام / متر مكعب )الملوث
٢٠ لصناعة الرصاص / ٥٠ لباقي المعادنالجسيمات الصلبة الكلية
٢٥٠أول أكسيد الكربون
٥٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠أكاسيد النيتروجين
١٥المواد العضوية المتطايرة الكلية
١المجموع الكلي للفلوريدات
٢الرصاص
١٠النحاس
٠,٠٢أبخرة الزئبق
١٠النيكل
تشمل المعادن غير الحديدية كل من : النيكل والنحاس والرصاص والزنك والألومنيوم.الظروف المرجعية عند نسبة أكسجين ٦ درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوی) في حالة وحدات إنتاج النيكل يجب ألا يتجاوز تركيز انبعاثات النشادر (٥) ملليجرام / متر مكعب) والكلورين (٠.٥ ملليجرام / متر مكعب)في حالة استخلاص الرصاص والزنك بطرق التكرير الكيماوي أو الفصل الكهربي أو بالمذيبات يجب ألا يتجاوز تركيز إنبعاثات الزرنيخ (٠.٥ مليجرام / متر مكعب ).في حالة وحدات إنتاج الألومنيوم يجب ألا يتجاوز تركيز انبعاثات كلوريد الهيدروجين (۵) ملليجرام / متر مكعب وإجمالى انبعاثات مركبات الفلور (۰۰۸ ملليجرام / متر مكعب) وفلوريد الهيدروجين (٠.٥ ملليجرام / متر مكعب)في حالة الألومنيوم يجب ألا يزيد الحمل الخاص بالجسيمات الصلبة الكلية عن ۲۱ كيلو لكل طن منتج ( وحمل الفلورين عن ٠.٥ ملليجرام / لكل كيلو جرام منتج..يراعى ألا يزيد تركيز الدايوكسين والفيوران عن ٠.١ نانوجرام / متر مكعب ...
٤سباكة وتشكيل المعادن:
جدول ١٦ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات ملليجرام / متر مكعبالملوث
٥٠الجسيمات الصلبة الكلية
٢٠٠٥٠٠ في حالة استخدام الفحمأول أكسيد الكربون
٤٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠أكاسيد النيتروجين
١٥٠المواد العضوية المتطايرة الكلية
٥المجموع الكلي للفلوريدات
٥الكلور
٥كبريتيد الهيدروجين
٢الرصاص والكادميوم
٢٠النحاس
٥النيكل والكوبلت والكروم
يستخدم هذا الجدول في جميع عمليات الصب للمعادن الحديدية وغير الحديدية باستخدام القوالب الرملية وغيرها ويشمل ذلك إعداد قوالب الرمل.الظروف المرجعية (عند نسبة أكسجين ٣٪ في حالة الوقود السائل و ٦٪ في حالة الوقود الصلب & درجة الحرارة ٢٧٣ كلفن & واحد ضغط جوي).تقاس العناصر الثقيلة في الجسيمات الصلبة الكلية.
سادساالصناعات الكيماوية والعقاقير ومستحضرات التجميل:
جدول ۱۷ - ملحق ٦
الحد الأقصى للانبعاثات مليجراء / متر مكعبالملوتالوحدة الإنتاجية
١٠٠ للمنشآت القائمة٥٠ للمنشآت الجديدةالجميمات الصلبة الكليةالأمونيوحدات إنتاج الأسمدة النتروجينية
٥٠الأموني
٥٠٠أكاسيد النيتروجين
١٠٠ للمنشآت القائمة٥٠ للمنشآت الجديدةالجسيمات الصلبة الكليةاليوريا والأسمدة المركبة
٥٠الأمونيا
١٣٥ للمنشآت القائمة٥٠ للمنشآت الجديدةالجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية
ها في حالة الأسمدة المركبة)الأموني
٥٠٠أكاسيد النيتروجين
٥فلوريد الهيدروجين
٣٠كلوريد الهيدروجين
۰الأمونيحمض النيتريك
٤٠٠ أكاسيد النيتروجين٨٠٠ أكسيد النيتروزأكاسيد النيتروحين
٢٠٠أكاسيد النيتروجينحمض الكبريتيك
٤٥٠ ثاني أكسيد الكبريت على ألا يزيد الحمل الصادر)kg/tonacid عن ٦٠ ثالث أكسيد الكبريت على ألا يزيد الحمل الصادر)kg/tonacidعن ٧٥أكسيد الكبريت
٥كيرشيد الهيدروجين
٥٠على أن لا يزيد الحمل الصادر عن 1 kg/ton phosphate roskالجسيمات الصلبة الكلية
٥فلوريد الهيدروجين
partial liquefaction في حالة ۱complete hquefaction في حالة ٢الكلورينحمض الهيدروكلوريك و الكلورين
٣٠جزء في المليونكلوريد الهيدروجين
١٠.٢ على ألا يزيد الحمل السنوى عن 1 جرام لكل طن كلورينالزئبق
۵۰الجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج الأملاح ( كربونات الصديوم، كلوريد الأمونيوم ....
۵۰الأمونيا
۵۰۰أكسيد النيتروجين
۵كبريتيد الهيدروجين
٣٠الجسيمات الصلبة الكليةأسود الكربون
۵۰المواد العضوية المتطايرة
٦٠٠أكسيد النيتروجين
٨٥٠ثاني أكسيد الكبريت
۵۰۰أول أكسيد الكربون
۵۰الجسيمات الصلبة الكليةتقطير قطران الفحم
۵۰المواد العضوية المتطايرة
۵أبخرة القطران
۵۰الجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج كل من:وحدات التصنيع التحويلي للبوليمرات ( بلمرة الموغرات).-الأوليفينات منخفضةالوزن الجزيئي (الإيثيلين ....)-العطريات البنزين ، التولوين ...)المركبات المؤكسجةالفورمالدهید، مثيل ثلاثي بيوتيل الإيثير...) المركبات المنترجة
٣٠٠أكسيد النيتروجين
۵۰۰ثاني أكسيد الكبريت
٦٠كلوريد الهيدروجين
٥٠٠ جرام / طن 1 حمل بيني)كلوريد الفينيل
۵۱۵ بوحدات التجفيفاکر بلونیتریل
١٥أمونيا
٠٣المواد العضوية المتطايرة
١,٥مجموع العناصر الثقيلة
٠٦الزئبق
٠١,٥الفورمالدهيدالأكريلونيتريل . کابرو لاکتام .. نیتروبنزین ... )المركبات المهلجنة ( ثنائي كلوريد الإيثيلين ، كلوريد الفينيل ... )
ا نانو جرام / متر مكعبالدابوكين والفيوران
٥البنزين
٥۲۱ دابکلور و ميشان
١٥٠الإيثيلين
۲سيانيد الهيدروجين
٥كبريتيد الهيدروجين
٥نیترو بنزین
۲الكبريت العضوي
١٠مجموع الفينولات
٠٦كاربو لاكتام
١٠٥الجسيمات الصلبة الكليةتنقية الزيوت المعدنية
١٠۲ثاني أكسيد الكبريت
٣الجسيمات الصلية الكليةمعالجة الأسطح بالمواد العضوية
٠٠٣٥ثاني أكسيد النيتروجين
٠١الأمونيا
۲٠الفينول والفورمالدهيد
١٥٠ لوحدات استخلاص الكبريت ٥٠٠ لباقي الوحداتأكاسيد الكبريتتكرير البترول
٤٥٠أكاسيد النيتروجين
٥٠الجسيمات الصلبة الكلية
٥الفاناديوم
١النيكل
١٠كبريتيد الهيدروجين
١٠الجسيمات الصلبة الكليةوحدات معالجة الغاز الطبيعي القياس عند نسبة أكسجين( ١٥
١٥٠أكاسيد النيتروجين
٧٥ثاني أكسيد الكبريت
١٥٠المواد العضوية المتطايرة الكلية
١٠٠أول أكسيد الكربون
١٠٠المواد العضوية المتطايرة الكليةوحدات إنتاج الكيميائيات الزيتية باستخدام مصادر نباتية أو حيوانية الأحماض الدهنية ، الجلسرين . الديزل الحيوي ... )
۲٠الجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج وتصنيع وتعبئة المبيدات
٥٠المواد العضوية الكلية
٣٠المواد العضوية المتطايرة
٥الكلوريد
٣كلوريد الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين وكبريتيد الهيدروجين
٣٠الأمونيا
٠.٥ كيلو جرام / طرالجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج الورق
كيلو جراء / طن كرافت 1 كيلو جرام / من أنواع أخرىثاني أكسيد الكبريت
١.٥ كيلو جرام / طن للب الورق القاسيكيلو جرام / طن للب الورق غير القاسیأكاسيد النيتروجين
٥٠الجسيمات الصلبة الكليةالطباعة
١٠٠المواد العضوية المتطايرة
٥٠٠أكاسيد النيتروجين
٠٠١الإبزوسيانات
۲۰الجسيمات الصلبة الكليةوحدات إنتاج العقاقير و مستحضرات التجميل
٠٠١٥المادة الفعالة
١٥٠المواد العضوية المتطايرة
١البنزين وفينيل كلوريه وثنائي كلور الإيشان ( كل على حدة )
٣٠كلوريد الإيدروجين
٣٠الأمونيا
٣بروميد الإيدروجين
٠٠٠٥الزرنيخ
٠٠٥أكسيد الإيثيلين
٥٠الجسيمات الصلبة الكليةوحدات معالجة الزيوت النباتية
۱۰۰المواد العضوية المتطايرة الكلية
٥٠الجسيمات الصلبة الكليةوحدة تصنيع وإنتاج الأخشاب ومنتجاته
۱۳۰المواد العضوية المتطايرة الكلية
٢٠الفورمالدهيد
٥٠الجسيمات الصلبة الكليةوحدات معالجة الأسطح المعدنية أو البلاستيكية أو المطاطبة
۱۰كلوريد الهيدروجين
٣٥٠أكاسيد النيتروجين
٥٠أمونيا
۱۰۰المواد العضوية المتطايرة الكلية
٨٠ يوحدات فلكنة المطاطالكربون العضوى الكلى
٢٠ بوحدات معالجنة الأسطحالمعدنيةالمواد العضوية المهلجنة المتطايرة
الظروف المرجعية تشمل (نسبة الأكسجين %٦ للوقود الصلب و ٤ للوقود السائل والغازي & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوي).في وحدات استخلاص الكبريت من الغاز الطبيعي يجب ألا يزيد تركيز ثاني كبريتيد الكربون عن ٣ مليجرام / متر مكعب.في حالة الأسمدة النيتروجينية يتم قياس الأمونيا بشكل رصد ذاتي مستمر على الحدود المنشأة مع مراعاة الاتجاه السائد للرياح وذلك طبقا للتعليمات الفنية التي تصدر عن جهاز شئون البيئة بهذا الشأن.يستمر العمل بالحدود القصوى الخاصة بإنبعاثات أكاسيد النيتروجين لوحدات إنتاج حمض النيتريك (۳۰۰۰ ملليجرام / متر مكعب للمنشآت القائمة قبل عام ١٩٩٥) في حالة تقديم المنشأة لخطة توفيق الأوضاع وموافقة جهاز شئون البيئة عليها وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات لتنفيذ تلك الخطة من تاريخ صدور اللائحة..يستمر العمل بالحدود القصوى الخاصة بانبعاثات أكاسيد الكبريت لوحدات إنتاج حمض الكبريتيك (١٥٠٠ ملليجرام/متر مكعب للمنشآت القائمة قبل عام ١٩٩٥) في حالة تقديم المنشأة الخطة توفيق الأوضاع وموافقة جهاز شئون البيئة عليها وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات لتنفيذ تلك الخطة من تاريخ صدور اللائحة.يتم قياس الاثنى عشر ملونا المذكورة أولاً فقط في حالة وحدات التصنيع التحويلي للبوليمرات.[الجدول (١٧) من الملحق (٦) مستبدل بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]
سابعصناعة صباغة وتجهيز وطباعة المنسوجات:
جدول ۱۸ - ملحق ۹
الحد الأقصى للإنبعاثاتملليجراء / متر مكعبالملوث
٥٠الجسيمات الصلبة الكلية
٥٠ لوحدات التجفيف۷۵ توحدات الطباعةالمواد العضوية المتطابرة
٥الكلورين
٣٠الأمونيا
٥كبريتيد الهيدروجين
١٥٠ثاني كبريتيد الكربون
الظروف المرجعية تشمل (عند نسبة الأكسجين ٤ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوي).
ثمانيةصناعة الأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات:
جدول ۱۹ - ملحق ۹ 
الحد الأقصى للانبعاثات ملليجرام / متر مکعب)الملوث
٢٠المواد العضوية المتطايرة
۱۰كلوريد الهيدروجين
٥فلوريد الهيدروجين
٣٠الأمونيا
٠٠٥الفوسفين
٠٠٥الزرنيخ
۱۵۰الأسيتون
الظروف المرجعية تشمل (عند نسبة الأكسجين ٤ & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوى).
تسعةمحارق المخلفات:
۱محارق المخلفات البلدية والصناعية غير الخطرة:
جدول ۲۰ - ملحق ٦ 
الحد الأقصى للانبعاثات ملليجرام / متر مكعب)الملوث
٢٠الجسيمات الصلية الكلية
۱۰حمض الهيدروكلوريك
۱حمض الهيدروفلوريك
۱۰٠ثاني أكسيد الكبريت
٤٠٠أكاسيد النيتروجين
۱۵أول أكسيد الكربون
المعادن الثقيلة
۰٠۱الكادميوم ومركباته
۰٠۱الزئبق ومركباته
۰٠۱الرصاص ومركباته
۰٠۵مجموع المعادن الثقيلة ومركباتها
الظروف المرجعية (عند نسبة الأكسجين % & درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوى).
۲محارق المخلفات الخطرة:
جدول ۲۱ - ملحق ۹ 
الحد الأقصى للانبعاثات ملليجرام / متر مكعب)الملوث
۱۰الجسيمات الصلبة الكلية
۱۰المواد الغازية والأبخرة في صورة كربون عضوى كلى
۱۰حمض الهيدروكلوريك
٢حمض الهيدروفلوريك
۱٠٠ثاني أكسيد الكبريت
٢٠٠أكاسيد النيتروجين
١٠٠أول أكسيد الكربون
.. ناتو جرام / متر مكعبمركبات الديوكسين والقبوران
۰٠۱الكادميوم ومركباته
۰٠۱التاليوم ومركباته
۰٠۱الزئبق ومركباته
۰٠۱الأنتيمون ومركباته
۰٠۱الزرنيخ ومركباته
۰٠۱الرصاص ومركباته
۰٠۱الكريم ومركب ته
۰٠۱الكوبالت ومركباته
۰٠۱النحاس ومركباته
۰٠۱المنجز ومركباته
۰٠۱النيكل ومركباته
۰٠۱الفانديوم ومركباته
۰٠۱القصدير ومركباته
۰٠۵مجموع المعادن الثقيلة ومركباتها
الظروف المرجعية (عند نسبة الأكسجين ٨ درجة الحرارة ۲۷۳ كلفن & واحد ضغط جوي).
عاشرامصادر صناعية أخرى:
جدول ۲۲ - ملحق ٦ 
الحد الأقصى للانبعاثات مليجرام / متر مكعب)الملوت
۵۰الجسيمات الصلية الكلية
٣٠۰أن سيد النيتروجين
۱۰۰أكسيد الكبريت
۵المواد العضوية الخلية
٢مجموع العناصر الالقبلة
٢٥٠ا أول أكسيد الكربون
حادي عشرالحدود القصوى لانبعاث (العادة) المسموح بها في عادم المركبات:
١المركبات التي تعمل بوقود البنزين:
جدول ٢٣ الملحق رقم ٦
من عام ٢٠١ و ما بعدهمن عام ٢٠٠٣ إلى عدم٢ - ٩ما قبل شام ۲۰۰۳ 
CO/HCحوالي مصورنCO/HCجزء في المليونCO/HCجرا لي المليونالملوثات
١٢٢٠۱۰۵٣L٦٠٠الحد الأقصى
جب القياس عند السرعة الحاملة من ٦٠٠ إلى ٩٠٠ لفة / دقيقةالمركبات التي تعمل بوقود الديزل : جدول ٢٤ - الملحق رقم ٦
من عام ٢٠٣ وما بعدمن قبل ع. ۲۰۰۳عاء الصنع (الموديل)
۲۹۵۲٨معامل كثافة الدخانk(m—1)

مواصفات وطريقة القياس:

يتم القياس طبقا للمواصفات القياسية الدولية (١١٦١٤ - (ISC) ، كما هو موضحب الملحق المرفق.تعمل أجهزة قياس معامل كثافة الدخان (م.ك.د) باستخدام العلاقة التالية:يسعده طرق المسار الدولي طبقا للمواصفات العباسية الدولية (١١٦١٤ - ISO).وذلك حسب مواصفات جهاز القياس (سريان جزئي أو سريان كلي).جدول توضيحي لمعرفة قيم العتامة النسبية (7) المقابلة لمعامل كثافة الدخان - K( m-1)
اعتباراً من عام ٢٠٠٣ وما بعدهما قبل عام ٢٠٠٣عام الصنع (الموديل)
٢٦٥۲۸k(m—1) معامل كثافة الدخان
۲۵٣٠* العتامة (%)

الموتوسيكلات والمركبات ثلاثية العجلات:

جدول ٢٥ - الملحق رقم ٦
رباعي الأشواطثنائي الأشواطالمصدر
CO%%HCCO%%HCالملوثات
۵٠۵٠,٤٥۵٠۵۱,۱الموتوسيكلات الموجودة في الخدمة
٤٠٤٣أقل من ١٢٥ سمالموتوسيكلات التي ترخص لأول مرة
٣,٦٠٢٥من ١٢٦ سم ٣ إلى ٥٠٠ سم ٣
٢.٥٠١أكبر من ٥٠٠ سم ٣
في حالة قياس العتامة عند طول مسار ضوئي للجهاز ۱۲۷ مم...
(ج)مراعاة أن يتم استثناء الخلفية الناتجة عن مدخلات العملية الصناعية من خامات أولية محلية غير القابلة للتحكم بها، والتي يتم احتسابها عن طريق معادلات الموازنة الكمية، وطبقا للتحاليل الكيميائية الصادرة من المعامل المعتمدة، وتعتمد من جهاز شئون البيئة وذلك لكل حالة على حدة.
(د)التزام المنشآت بالضوابط التي يصدرها جهاز شئون البيئة بشأن ضبط وتأكيد جودة البيانات الناجمة عن القياسات سواء تلك التى تتم بشكل دورى أو لحظى أو مستمر.
[ملحق (٦) مستبدل بموجب القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ وعُدلت الجداول (١) و(٦) و(١٧) بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ واستُبدل الجدول (٤) بموجب القرار رقم ٢٠١٩ لسنة ٢٠١٦ وأُضيف بندان جديدان (ج) و(د) إلى الفقرة الثانية بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

Appendix (6) bis (1)

ضوابط تجميع عينات ملوثات الهواء من الهواء المحيط:

اولا – (شروط وضوابط موقع أخذ العينة ):

البعد عن أي مصدر مباشر للتلوث.موقع سحب العينة يجب أن يكون على ارتفاع يتراوح ما بين ٢ إلى 4 أمتار من سطح الأرضالبعد عن أية عوائق صناعية أو طبيعية بحيث لا يقل البعد بين موقع سحب العينة والعائق القائم عن مرتين ونصف ارتفاع هذا العائق.

ثانيا – عملية سحب العينة:

طبقا لنوعية الملوث الذى يتم تجميعه يتم تحديد المدة الزمنية لعملية تجميع العينة ( الرجوع إلى ملحق ٥ من اللائحة والطرق القياسية العالمية في هذا الأمر ... )
من مداخن المصادر الثابتة:

اولا – شروط وضوابط موقع أخذ العينة):

موقع أخذ العينة من المدخنة يجب أن يكون عبارة عن فتحتين متعامدتين في جدار المدخنةيجب أن يكون معدل سريان الغاز أو هواء العادم عند نقطة التجميع منتظماً.موقع التجميع من المدخنة يجب أن يكون معداً إعداداً جيداً لتواجد ساحبي العينة وكذلك المعدات مما يوفر الظروف المناسبة لتجميعها وكذلك يحقق الأمان المجموعة العمل.قبل سحب العينة يجب قياس سرعة السريان ودرجة الحرارة للعادم الصادر باستخدام أنبوبة (Pitot) ومانوميتر على شكل حرف (U) أو جهاز لقياس سرعة السريان.

اولا – تحديد موقع أخذ العينة:

موقع أخذ العينة يجب أن يكون على بعد حوالي 8 أضعاف قطر المدخنة من قاعدة المدخنة في أسفل اتجاه سريان غازات العادم أو على بعد يساوى ضعف قطر المدخنة إذا كان القياس أعلى اتجاه سريان الغاز بعيداً عن أي عوائق ثنيات أو وصلات).إذا لم يتوفر المكان المناسب بعيداً عن العوائق فإن العينة تؤخذ من مكان يبعد عن العائق بما لا يقل عن ضعف قطر المدخنة أسفل اتجاه سريان غازات العادم أو ما لا يقل عن نصف قطر المدخنة أعلى اتجاه سريان العادم.

ثالثا – عملية سحب العينة من المدخنة:

للحصول على عينة متجانسة (Isokinetic) يجب قياس سرعة سريان الغاز وسحب هواء العادم بنفس سرعة العادم المنبعث وعلى مسافات متساوية وعلى فترات زمنية متساوية لمدة تسمح بالحصول على كمية من الهواء تتناسب مع معدل الانبعاتيتم تعيين عدد من النقاط داخل المدخنة ويتم القياس عندها عن طريق تقسيم القطر إلى مسافات متساوية حول نقطة نصف القطر في اتجاهين متعامدين . (شکل 1).يتم اختيار وتحديد عدد النقاط على مسافات متساوية بانتظام على طول قطر -المدخنة من الداخل وذلك طبقا للجدول التالي:
قطر المدخنة مترعدد النقاط
<=.,r٤
,١. ف - <= ف، ت٨
٠.٧ -<=١.٧١٢
١. ف - <= ف، ت٢٠
٠.٧ -<=١.٧٣٢
في حالة عدم تحقيق شرط وجود فتحتين متعامدتين فيتم اختبار وتحديد عدد النقاط على مسافات متساوية بانتظام على طول قطر المدخنة من الداخل وذلك طبقا للجدول التالي :
بعد الفتحتين أعلى اتجاه سريان الغازبعد الفتحتين أسفل اتجاء سريان الغازعدد النقاط
۲٨+٦
۱۸٧,٣٨
۱.۷٦,٧١٠
١.٥٦,٠١٢
۱۳٥,٣١٤
۱۲٤,٧١٦
١,٠٤,٠١٨
٠,٨٣,٣٢٠
٠,٩٢,٦٢٢
٠,٥٢٢٤

شروط عامة:

يجب مراعاة استخدام الطرق القياسية والعيارية في التعامل مع أدوات العينة المجمعة قبل وبعد تجميعها+يجب تصحيح حجم العينة المجمعة من المدخنة طبقا للظروف المرجعية من درجة حرارة وضغط ومحتوى الأكسجين.الحرص على استخدام أدوات أخذ العينات مكونة من مواد خاملة لتجنب التفاعل مع العينة المجمعة.معايرة أجهزة القياس وتجميع العينات بصفة دورية لدى إحدى الجهات المعتمدة مع الاحتفاظ بشهادات المعايرة.ملحوظة:يمكن استخدام أي من الطرق القياسية العالمية المعتمدة التجميع عينة ممثلة للحقيقة) كبديل للطريقة المذكورة.شکل (۱) يحدد نقاط سحب العينة من المدخنة
أولالمركبات التي تعمل بمحركات الإشعال بالشرارة وبوقود بنزين:
١مواصفة القياس:يتم القياس طبقا للمواصفات القياسية الدولية ( ۲۰۰۰ : ۳۹۳۰ ISO)يتم قياس الغازات التالية : COCO HC كما يتم حساب قيمة ومعامل الهواء الزائد (Lambda) لإتمام القياس الملزم لهذه اللائحة.يجب أن يكون جهاز القياس معتمد من المواصفة الدولية (۲۰۰۰ : ۳۹۳۰ (ISO). كحد أدنى ومطابق لمدى القياس ودقته وسرعة الاستجابة وكافة المواصفات المذكورة في المواصفة الدولية.
٢يجب أن يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل الطبيعية . الا تقل عن ٦٠ درجة مئوية).يجب فصل جميع الأحمال الكهربية عن محرك المركبة أثناء الاختبار ( تكثيف -إضاءة - كاسيت ..... ..
نقاط الفحص الظاهرية:
١التأكد من وجود وإحكام غطاء خزان الوقود.
٢التأكد من خلو الأجزاء الميكانيكية من أي تسريب زيت واضح أو أصوات غير طبيعية.التأكد من وعدم وجود أى دخان ملحوظ يصدر من المحرك وخاصة من خط سحب بخار خزان الزيت ( خرطوم الفايظ ) المعروف بنظام PCV = positive crankcase ventilation.
ثانيةالمركبات التي تعمل بمحركات الديزل:
١مواصفة القياس :يتم القياس طبقا للمواصفات القياسية الدولية ( ١١٦١٤ - ISO).يتم القياس باستخدام أجهزة قياس عتامة دخان المحركات الديزل جهاز قياس الدخان أو جهاز قياس العتامة.يجب أن يكون جهاز القياس معتمد من أى من المواصفات الدولية ( ١١٦١٤ - ISO ) . كحد أدنى ومطابق لمدى القباس ودقته وسرعة الاستجابة وكافة المواصفات المذكورة في المواصفة الدولية .يتم الاختبار بقياس وتسجيل كثافة الدخان (K) على مدى ثلاث دورات للتعجيل.
٢طريقة القياس:يجب أن يكون المحرك في درجة حرارة التشغيل الطبيعية . (لا تقل عن ٦٠ درجة مئوية).يبدأ الاختبار بعد التأكد من خلو نظام العادم من الدخان المخزن التعجيل قبل القياس لتفريغ مسار العادم من الدخان المخزن مسبقا ).يبدأ الاختبار بالتعجيل إلى أقصى حد بالضغط على دواسة التعجيل إلى آخر مداها حتى وصول المحرك إلى أقصى سرعة ( بتحكم الجفر نر أو إلكتروني) واستقراره عليها لمدة ١-٤ ثانية على الأقل ثم يتم ترك الدراسة حتى تستقر سرعة المحرك على السرعةالبطيئة، تعاد هذه الخطوة مرتين ويقوم الجهاز بتسجيل القراءات.يقوم جهاز القياس بتسجيل القراءات الثلاثة السابقة ثم يقوم بفحص التشتت عن المتوسط ويجب أن يعاد الاختبار إذا كان التشتت spread أكثر من (٥) أو (٥. - متر - (١) وفي حالة صلاحية القراءة يتم مطابقتها على جدول الحدود المسموح بها وتعتبر المركبةمجتازة الفحص البيئي إذا كانت قراءات الجهاز مساوية أو أقل للقيم الواردة بالجدول حسب التمريحة العمرية التي تنتمى لها المركبة.نقاط الفحص الظاهرية:التأكد من وجود وإحكام غطاء خزان الوقود.التأكد من خلو الأجزاء الميكانيكية من أي تسريب زيت واضح أو أصوات غير طبيعية.التأكد من وعدم وجود أي دخان ملحوظ يصدر من المحرك وخاصة من خط سحب بخار خزان الزيت خرطوم الفايظ المعروف بنظام PCV = positive crankcase ventilution
[الملحق (6) مكرر (1) أُضيف بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

Appendix (6) bis (2)

المواد المستفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة والمدرجة في الملحق رقم ٦ مكرر (۲) بهذه اللائحة سواء كانت قائمة بذاتها أو داخلة في مخلوط بأية نسبة وبيانها كالتالي:
Nameالاسم الشائعCAS #رقم خدمة المستخلصات الكيميائيةHS Codeالرمز الجمركي الموحد
CFCsالكربونات الكلورو فلوروكربونية
R-١١٧٥-٦٩-٤٢٩.٣.٤١
R-١٢٧٥-٧١-٨٢٩.٣.٤٢
R-١٣٧٦-١٣-١٢٩.٣.٤٣
R-١٤٧٦-١٤-٢٢٩.٣.٤٤
R-١١٥٧٦-١٥-٣٢٩.٣.٤٤
R-١٣٧٥-٧٣-٩٢٩.٣.٥٠
R-١١١٣٥٤-٠٥-٣٢٩.٣.٤٥
R-١١٢٧٦-١٢-٠٢٩.٣.٤٥
HALONSالمواد البرومية الفلورية الكربونية (هالون)
Halon-١٢١١٣٥٣-٥٩-٣٢٩.٣.٤٦
Halon-١٣٠١٧٥-٦٣-٨٢٩.٣.٤٦
Halon-٢٤٠٢١٢٤-٧٣-٢٢٩.٣.٤٦
Carbon Tetrachlorideرابع كلوريد الكربون
CTC٥٦-٢٣-٥٢٩.٣.١٤
Methyl Chloroform ١.١.١ثلاثي كلور الإيثان
R-١٤٠ أ٧١-٥٥-٦٢٩.٣.١٨
Bromomethaneبروميد الميثيل
Methyl Bromide ٢٩.٣.٣
HCFCs مركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية
R-٢٢٧٥-٤٥-٦٢٩.٣.٤٩
R-١٢٣٣٠٦-٨٣-٢٢٩.٣.٤٩
R-١٢٤٢٨٣٧-٨٩-٠٢٩.٣.٤٩
R-١٤١ ب١٧١٧-٠٠-٦٢٩.٣.٤٩
R-١٤٢ ب٧٥-٦٨-٣٢٩.٣.٤٩
Popular ODSs containing Blends (Refrigerants)ملحوظة: تحتوي على مواد مستنفدة لطبقة الأوزون
R-٥٠٠CAS #٣٨٢٤.٧١
R-٥٠٣رقم CAS لمخلوط هو رقم CAS لمكوناته٣٨٢٤.٩٠
R-٤٠٨ أCAS # for blends is combined of the CAS # of its components 
R-٤٠٩ أ  
[الملحق (6) مكرر (2) أُضيف بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

Appendix (7) ملحق رقم

الحدود المسموح بها لمستوى الصوت ومدة التعرض الأمن له

جدول رقم (۱) – الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة:

مادة النعص أساعةالحد الأقصى المفترحالمستوى الضوضاء المكافته ديسبيلتحديد نوع المكان والنشاطم
٨٩(أ) أماكن العمل (الورش والمصانع) وما شابه ذلك ذات وردية حتى ٨ ساعات للمنشآت التي تم ترخيصها قبل ٢٠١١/١١/٢۱
٨٨٥(ب) أماكن العمل الورش والمصانع وما شابه ذلك ذات ودية حتى 8 ساعات اللمنشآت التي يتم ترخيصها بد. من عام ۲۰۱۱
 ٩٥قاعات الأفراح والاحتفالات المغلقة (بشرط ألا يتجاوز هذا المستوى حدود القاعة)٢
 ٦٥المكاتب الإدارية - حجرات العمل لوحدات الحاسب الآلي أو ما شابه ذلك٣
 ٦٠حجرات العمل للأنشطة التي تتطلب تركيز ذهني روتيني - الساحات العامة للبنوك - حجرات التحكم في الأنشطة الصناعية - المطاعم والكافيتريات٤
 ٤٥المستشفيات والعيادات الطبية، المكتبات العامة، المتاحف، مكاتب البريد، قاعات المحاكم، المساجد ودور العبادة٥
  الجامعات والمدارس والحضانات والمعاهد وما في حكمها:٦
 ٤٠داخل الفصول الدراسية 
 ٥٥الملاعب وساحات المباني التعليمية 
  المباني السكنية - الفنادق وما في حكمها:٧
 ٤٠داخل غرف المعيشة 
 ٣٥داخل غرف النوم 
بالنسبة إلى البند رقم 1 (أ، ب) تقل مدة التعرض إلى النصف مع زيادة مستوى الضوضاء بمقدار 3 ديسيبل (dB (A لعدم التأثير على حاسة السمع مع ارتداء سدادات الأذن المناسبةيتم قياس الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة بمستوى Laeq طبقا للمواصفات الدولية (۲) & ISO ۱۲ / ۱۹۹۹ (Parts أو المواصفات المصريةمستوى الضوضاء المكافئة LAeg LA هو متوسط الضغط الصوتي المكافئ عند مستوى القياس (A) خلال فترة زمنية محددة، ويعبر عنها بالديسييل.

جدول رقم (۲) – الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقيلة

عدد الطرقات المسموح بها خلال فترة العمل اليوميذروة مستوى الضغط الصوتي (ديسيبل)LCPeak
٣٠٠۱۳۵
١٠٠٠۱۳۰
٣٠٠٠۱۳۵
١٠٠٠٠۱۲۰
٣٠٠٠٠۱۱۵
تتوقف مدة التعرض للضوضاء المتقطعة على مستوى الضوضاء طبقا للجدول السابق عدد الطرقات خلال الوردية اليومية ).تعتبر الضوضاء الصادرة من المطارق الثقيلة متقطعة إذا كانت الفترة بين كل طرقة والتي تليها 1 ثانية أو أكثر. أما إذا كانت الفترة أقل من ذلك فتعتبر ضوضاء مستمرة ويطبق عليها ما جاء في جدول رقم (۱)يتم قياس الضوضاء طبقا للمواصفات الدولية (۲) & ISO ۱۹۹۹ (Parts ۹۹۱۲ ISO، أو المواصفات المصرية رقم ۲۸۳٦ الجزئين الأول والثاني، ورقم ٥٥٢٥ الصادرة في هذا الشأن . ذروة مستوى الضغط الصوتي Lopean هو أقصى قيمة مطلقة للضغط الصوتي اللحظي في مستوى القياس (C) خلال فترة زمنية محددة ، ويعبر عنه بالديسيبل .

جدول رقم (۳) – الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة:

الحد المسموح به لمستوى الضوضاء المكافئة (أ) بالديسيبل LAeqنوع المنطقة
ليلا من (١٠ مساء إلى ٧ صباحا)نهارا من (٧ صباحا إلى ١٠ مساء)
٤٥٥٥١- مناطق ذات حساسية للتعرض للضوضاء.
٥٠٦٠٢- مناطق سكنية بها حركة ضعيفة وأنشطة خدمية أو تجارية محدودة.
٥٥٦٥٣- مناطق سكنية واقعة على طرق أقل من ١٢ متر، بها بعض الورش أو الأنشطة التجارية أو الأنشطة الإدارية أو الأنشطة الترفيهية أو الأندية الرياضية أو الملاهي.
٦٠٧٠٤- المناطق الواقعة على طرق عرضها ١٢ متر فأكثر أو مناطق صناعية ذات صناعات خفيفة وبها بعض الأنشطة الأخرى.
٧٠٧٠٥- منطقة صناعية ذات صناعات ثقيلة.
المناطق ذات الحساسية للتعرض للضوضاء هي (المدارس - المستشفيات - المكتبات - الحدائق العامة - القرى والمنتجعات السياحية والمناطق الريفية - وما شابه ذلك).يتم إجراء القياسات في البيئة المحيطة وإعداد التقارير وفقا للمواصفات الدولية ISO 1996 (Parts 1&2) أو المواصفات المصرية رقم ٢٨٣٦ الجزئين الأول والثاني الصادرة في هذا الشأن.يتم الأخذ في الاعتبار مستويات الضوضاء الخلفية أثناء إجراء القياس.مستوى الضوضاء المكافئة LAeq هو متوسط الضغط الصوتي المكافئ عند مستوى القياس (A) خلال فترة زمنية محددة، ويعبر عنه بالديسيبل.[استُبدل الجدول (٣) بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

جدول رقم (٤) – الحد الأقصى المسموح به المستويات المشوضاء الخاصة بالمركبات أثناء الترخيص والتشغيل:

مستوى الصوصا - الأقصىLAmax (ديسيل)نوع المركبة
١٠٣مركبات نقل الركاب سعة حتى ٨ راكب بالإضافة إلى السائق (خاصة أو أجرة)
١٠٧مركبات نقل الركاب سعة أكثر من ٨ راكب بالإضافة إلى السائق (أجرة أو أتوبيس)
١٠٣مركبات نقل البضائع حمولة حتى ٣,٥ طن
١١١مركبات نقل البضائع حمولة أكبر من ٣,٥ طن، والمعدات الثقيلة (الأوناش - الجرارات - ... إلخ).
٩٥دراجة نارية ذات سعة لترية حتى ٥٠ سم٣ (خاصة أو بأجر)
٩٩دراجة نارية ذات سعة لترية أكبر من ٥٠ سم٣ (خاصة أو بأجر)
تتم إجراءات اختبار قياس الضوضاء الصادرة عن المركبات طبقاً للمواصفة الدولية ۵۱۳۰ ISO ، وذلك أثناء إجراءات الفحص الفني للمركبات بإدارات المرور حال الترخيص وأثناء حملات التفتيش على الطرقمستوى الضوضاء الأقصى LAFmax هو أعلى مستوى ضغط صوتي في مستوى القياس (A) خلال فترة زمنية، ويعبر عنه بالديسييل.[الجدولان (٤) و(٥) أُضيفا إلى الملحق (٧) بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]

جدول رقم (٥) – الحد الأقصى المسموح به المستويات الضوضاء الخاصة بالمركبات في مرحلة التصنيع قبل تداولها بالأسواق:

(ديسيبل)LAFmax مستوى الضوضاء الأقصىنوع المركبة
٨١مركبات نقل الركاب سعة حتى ٨ راكب بالإضافة إلى السائق
٨٢مركبات نقل الركاب سعة أكثر من ٨ راكب بالإضافة إلى السائق
٨١مركبات نقل البضائع حمولة حتى ٣,٥ طن
٨٦مركبات نقل البضائع حمولة أكبر من ٣,٥ طن
٨٢المعدات الثقيلة ( الأوناش - الجرارات - ... إلخ ) حتى ٢ طن
٨٨المعدات الثقيلة ( الأوناش - الجرارات - ... إلخ ) أكبر من ٢ طن
٧٥دراجة نارية ذات سعة لترية حتى ٥٠ سم٣
٧٨دراجة نارية ذات سعة لترية أكبر من ٥٠ سم٣ وحتى ١٠٠ سم٣
٨١دراجة نارية ذات سعة لترية أكبر من ١٠٠ سم٣
يتم اختيار المركبة لقياس الضوضاء الصادرة عنها بعد تصنيعها وقبل تداولها بالأسواق طبقا للمواصفة الدولية ٣٦٢ ISO ، وتكون مواصفات إنشاء محطات اختبار الضوضاء مجهزة وفقا للمواصفة ۱۰٨٤٤ ISO وذلك تحت إشراف وزارتي الصناعة والبيئة.مستوى الضوضاء الأقصى LAFmax هو أعلى مستوى ضغط صوتي في مستوى القياس (A) خلال فترة زمنية ويعبر عنه بالديسيبل
[ملحق (٧) مستبدل بموجب القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ وأُضيف الجدولان (٤) و(٥) بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ واستُبدل الجدول (٣) بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]

Appendix (8)

الحدود القصوى (الحدود العتبية الملوثات الهواء داخل أماكن العمل وفقا لنوعية كل صناعة: الحدود العنبية هي تركيزات المواد الكيميائية في الهواء التي يمكن أن يتعرض لها العاملون يومياً دون حدوث أضرار صحية وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
١الحدود العتبية - ٨ ساعات: هي متوسط تركيز الملوث في يوم عمل عادي (۸) ساعات والتي يمكن أن يتعرض لها العامل ٥ أيام في الأسبوع طوال فترة عمله دون حدوث أضرار صحية.بالنسبة للأتربة الكلية التي تسبب المضايقة فقط وليست لها آثار صحية ملموسة فإن الحد العتبي هو ١٠ مجم / م٣، وبالنسبة للجسيمات القابلة للاستنشاق (الأتربة من ٢.٥ ميكرون إلى ١٠ ميكرون) فإن الحد هو ٣ مجم / م٣.
٢الحدود العتبية - ١٥ دقيقة: تركيز الملوث التي يمكن أن يتعرض لها العاملون باستمرار لفترة قصيرة - مدة ١٥ دقيقة والتي لا يجوز تجاوزها بأي حال خلال فترة العمل وأن لا يتكرر ذلك أكثر من ٤ مرات في اليوم الواحد ويجب أن تكون الفترة بين كل تعرض قصير والذي يليه ٦٠ دقيقة على الأقل.الحد السقفى: هو الحد الذي لا يجوز بلوغه ولو للحظة وعندما يكون الامتصاص عن طريق الجلد عاملا في زيادة التعرض توضع إشارة - جلد أمام الحد العتبى وبالنسبة للغازات الخانقة البسيطة التي ليست لها آثار سامة تذكر يتم قياس تركيز الأوكسجين في الهواء والذي لا يجوز أن يقل عن ١٨.مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل ۱۲ لعام ٢٠٠٣ وقراراته الوزارية يشترط ألا يتجاوز حدود الانبعاثات من المواد الكيميائية المختلفة في بيئة العمل عن الحدود المبينة في الجدول رقم (۱) كما يلتزم صاحب العمل أو من يفوضه بتوفير بطاقات تعريف للمواد الكيميائية المستخدمة أو الناتجة داخل المنشأة باللغة العربية على أن توضع في ملف بمكان ظاهر بالمنشأة بحيث يسهل الاطلاع عليها على أن تتضمن هذه البطاقات ما يلى:
١اسم المادة الكيميائي والعلمي والتجارى واسم وعنوان ورقم تليفون الشركة المصنعة والموزعة لهذه المادة.
٢أية مكونات خطرة تحتويها المادة الكيميائية، وكذلك التركيز الآمن لهذه المادة والذي يمكن التعرض له لمدة ٨ ساعات باليوم بدون حدوث ضرر.
٣المخاطر الصحية المحتملة على الإنسان من جراء التعرض لتركيز أعلى من التركيز الأمن لهذه المادة، كذلك الطريقة التي تمتص بها المادة سواء عن طريق الجلد التنفس، البلع ، كذلك الأعضاء البشرية المستهدفة بواسطة هذه المادة.
٤إجراءات الإسعافات الأولية الواجب اتباعها في حالة التعرض للإصابة من جراء هذه المادة.
٥الكيفية التي يمكن أن تشتعل بها هذه المادة ، كذلك مواد الإطفاء الواجب استعمالها لإطفاء هذه الحرائق (في حالة المواد القابلة للاشتعال).
٦طرق منع الحوادث والإصابات المتوقع حدوثها في حالة حدوث تسرب أو انسكاب لهذه المادة على الأرض أو انبعاث كميات كبيرة من أبخرتها إلى جو العمل، وكيفية احتواء هذا التسرب والطرق الصحية لتنظيف مكان العمل مع اتباع جميع احتياطات السلامة.
٧معلومات عن كيفية التعامل مع المادة وكيفية تخزينها التخزين الصحيح.
٨مهمات السلامة للوقاية الشخصية الواجب استخدامها عند التعامل مع المادة لمنع التعرض للإصابة.
٩الخواص الفيزيقية والكيميائية للمادة مثل: اللون - الحالة - الرائحة - قابلية الذوبان في الماء - الضغط البخاري - درجة الغليان - درجة التجمد - الكثافة........
١٠الكيفية التي تصبح فيها المادة خطرة نتيجة تفاعلها مع مواد أخرى، ومدى ثبات المادة كذلك المواد غير المتوافقة معها والمطلوب إبعادها عنها..
۱۱درجة سمومية المادة ونتائج الفحوصات التي أجريت لتحديد ذلك.
١٢تأثير المادة على البيئة والحياة البيئية حولها مثل الأحياء المائية، النباتات ، الحيوانات والطيور، كذلك مدة بقاء المادة محتفظة بدرجة خطورتها.
١٣المعلومات الخاصة بالطرق الآمنة والصحيحة للتخلص من المادة.
١٤المعلومات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل هذه المادة بوسائل النقل المختلفة.
١٥معلومات عن تصنيف درجة خطورة المادة حسب مواصفات ومتطلبات المنظمات العالمية.
١٦أية معلومات أخرى عن المادة.

جدول (١) – : الحدود القصوى المسموح بها للملوثات داخل

الصيغة الكيميائيةاسم المادةم
باللغة الإنجليزيةباللغة العربية
CH3CHOAcetaldehydeاسيتالدهيد١
CH3COOHAcetic acidحمض الخليك٢
(CH3CO)2OAcetic anhydrideانهيدريد الخليك٣
(CH3)2COAcetoneأسيتون٤
CH2CNAcetonitrileاسيتو نيتريل٥
CHBr2CHBr2Acetylene tetrabromideرباعي بروميد الأسيتيلين٦
CH3COOC6H4COOHAcetylsalicylic acid (Aspirin)حمض الاسيتيل ساليسيليك (أسبرين)٧
CH2=CHCHOAcroleinأكرولين٨
CH2=CHCONH2Acrylamideأميد الاكريل٩
CH2=CHCOOHAcrylic acidحمض الاكريليك١٠
CH2=CHCNAcrylonitrileاكريلونيتريل١١
H12HgCl6Aldrinألدرين١٢
CH3CH2CH2OHAllyl alcoholكحول أليل١٣
CH3CH2CH2ClAllyl chlorideكلوريد الأليل١٤
AlAluminum & Compounds as Al :الألومنيوم ومركباته مقدرة كعنصر Al:١٥
-Metal dust- أتربة المعادن
-Pyro powders- مساحيق البيرو
-Welding fumes- أدخنة اللحام
-Soluble states- الأملاح القابلة للذوبان
-Alkyls (NOS)-الاليكلات ما عدا المخصص لها حدود )
C5H4NH2Aminopyridine, (2)٢- أمينو بيريدين١٦
NH3Ammoniaأمونيا١٧
NH4ClAmmonium chloride fumesكلوريد أمونيوم ، أدخنة١٨
C6H4NH2Anilineأنيلين ومشابهاته١٩
SbAntimony & compounds as Sbالأنتيمون ومركباته مقدرة كأنتيمون٢٠
C11H18N2SANTUآنتو٢١
ASArsenic and Inorganic compounds as Asالزرنيخ والمركبات غير العضوية مقدرة كزرنيخ٢٢
AsH3Arsineالارسين غاز٢٣
خليط من هيدروكربونات | برافينية وأروماتية ومركبات حلقية غير متجانسة.Asphalt (Bitumen) fume, as benzenesoluble aerosolsأسفلت (بتومين) ، أدخنة كايروسول قابل للذوبان بالبنزين٢٤
C8H14 CIN5Atrazineاترازين٢٥
C10 H12N3O3PS2Azinphos-methylازينفوس - ميثيل٢٦
BaBarium and soluble compounds as Baالباريوم والمركبات القابلة للذوبان مقدرة كباريوم٢٧
C6H6Benzeneبنزين٢٨
C6H5CH2ClBenzyl chlorideكلوريد البنزيل٢٩
BeBeryllium and compounds as Beالبريليوم ومركباته مقدرة كبريليوم٣٠
C6H5)2Biphenylثنائي فينيل٣١
(CH2Cl)2OBis (Chloromethyl) etherاثير ثنائي (كلوروميثيل)٣٢
Bi2Te3Bismuth telluride:تلوريد البزموت :٣٣
- Undoped- غير معالج
- Se - dopped as Bi2 Te2- معالج بالسيلينيوم
 Borates, tetra, sodium salts:بورات، رباعية ، أملاح الصوديوم :٣٤
Na2B4O7- Anhydrous- لا مائية
Na2B4O70 10H2O- Decahydrate- عشارية الهيدرة
Na2B4O70 5H20- Pentahydrate- خماسية الهيدرة
B2O3Boron oxideأكسيد البورون٣٥
B Br3Boron tribromideثلاثي بروميد البورون٣٦
BF3Boron trifluorideثلاثي فلوريد البورون٣٧
Br2Bromineبروم٣٨
Br F5Bromine pentafluorideخماسي فلوريد البروم٣٩
CHBr3Bromoformبروموفورم٤٠
CH2=CHCH=CH2Butadiene, (1, 3)بيوتادين (١ و ٣)٤١
C4H10Butaneبيوتان٤٢
CH2CH2CH2CH2OHButanol, (n)كحول بيوتيلي عادي٤٣
C2H5CHOHCH3Butanol, (sec)كحول بيوتيلي ثانوي٤٤
(CH3)3COHButanol, (tert)كحول بيوتيلي ثلثي٤٥
(CH3)3CO)2CrO2Butyl (tert) chromate, CrO3asكرومات البيوتيل الثلثي مقدرة كـCrO3٤٦
CH3COO(CH2)CH3Butyl acetate, (n)خلات البيوتيل العادي٤٧
CH3COOCH (CH3)C2H5Butyl acetate, (sec.)خلات البيوتيل الثانوي٤٨
CH2=CHCOOC4H9Butyl acrylate, (n)اكريلات البيوتيل العادي٤٩
C4H9NH2Butyl amine, (n)بيوتيل عادي أمين٥٠
C7H14O3Butyl lactate, (n)لاكتات البيوتيل العادي٥١
CH3(CH2)3SHButyl mercaptan, (n)مركبتان البيوتيل العادي٥٢
CH3COOC(CH3)3Butyl acetate, (ter.)خلات البيوتيل الثلثي٥٣
 Cadmium and compounds, as Cdالكادميوم ومركباته مقدرة ككادميوم - أتربة مستنشقة.٥٤
CaCO3Calcium carbonateكربونات الكالسيوم ، تشمل حجر جيري والرخام وغيرها.٥٥
Ca(OH)2Calcium hydroxideهيدروكسيد الكالسيوم٥٦
CaOCalcium oxideأكسيد الكالسيوم٥٧
C12H11NO2Carbarylكارباريل٥٨
C12H15NO3Carbofuranكاربوفوران٥٩
CCarbon blackأسود الكربون٦٠
CO2Carbon dioxideثاني أكسيد الكربون٦١
CS2Carbon disulphideثاني كبريتيد الكربون٦٢
COCarbon monoxideأول أكسيد الكربون٦٣
CBr2Carbon tetrabromideرابع بروميد الكربون٦٤
CCl4Carbon tetrachlorideرابع كلوريد الكربون٦٥
C10H6Cl8 ApproxChlordaneكلوردان٦٦
C10H10Cl8Chlorinated camphene (Toxaphene)كامفين مكلور (توكسافين)٦٧
(C6H2Cl2)2OChlorinated diphenyl oxide, (o)أكسيد ثنائي الفينيل المكلور (أورثو)٦٨
Cl2Chlorineكلور٦٩
ClO2Chlorine dioxideثاني أكسيد الكلور٧٠
ClCH3CHOChloroacetaldehydeكلورواسيتالدهيد٧١
C6H5ClChlorobenzeneكلوروبنزين٧٢
C12H7Cl2 (approx)Chlorodiphenyl (42% Chlorine)كلورو ثنائي الفينيل (٤٢٪ كلور)٧٣
C12H5Cl2 (approx)Chlorodiphenyl (54% Chlorine)كلورو ثنائي الفينيل (٥٤٪ كلور)٧٤
CHCl3Chloroformكلوروفورم٧٥
CCl3NO2Chloropicrinكلوروبيكرين٧٦
C9H11Cl3NO3PSChloropyrifosكلوروبيريفوس٧٧
CrChromium, and inorganic Compounds, as Cr:الكروم والمركبات الغير عضوية گکروم:٧٨
- Metal & Cr (III) Compounds-المعدن ومركبات الكروم الثلاثي
- Water-soluble Cr(VI) comps.-مركبات الكروم السداسي التي تذوب في الماء.
- Insoluble Cr (VI) comps.-مركبات الكروم السداسي التي لا تدرب في الماء.
CoCobalt & inorganic comps as Co.الكوبلت والمركبات غير العضوية مقدرة ككوبلت٧٩
CuCopper:نحاس:٨٠
- Fume-أدخنة
- Dust & mists, as Cu-أتربة ورزاز مقدرة كنحاس
 Cotton dust, rawقطن ، أتربة (خام)- الأتربة الكلية٨١
CH3C6H4OHCresol, all isomersكريزول ، كل الأيزومرات٨٢
 Cyanide salts as CNأملاح السيانيد مقدرة كـ CN٨٣
N=C C=NCyanogenسيانوجين٨٤
Cl C=NCyanogen chlorideكلوريد السيانوجين٨٥
C5H4Cyclopentadieneبنتدين حلقي٨٦
C5H2OCyclopentaneبنتن حلقي٨٧
C6H12Cyclohexaneهيكسان حلقي٨٨
B10H14Decaboraneديكابوران٨٩
C12H21N2O3PSDiazinonديازينون٩٠
CH2H2Diazomethaneديازوميثان٩١
B2H6Diboraneديبوران٩٢
CH2Cl2Dichloro methaneثنائي كلوروميثان٩٣
C2Cl2Dichloroacetyleneثنائي كلورواسيتيلين٩٤
C6H4Cl2Dichlorobenzene, (o)ثنائي كلوروبنزين (أورثو)٩٥
C6H4Cl2Dichlorobenzene, (p)ثنائي كلوروبنزين (بارا)٩٦
C14H9Cl5Dichlorodiphenyl trichloroethane, (DDT)د.د.ت٩٧
(ClCH2CH2)2ODichloroethyl etherاثير ثنائي كلوروايثيل٩٨
ClCH-CHClDichloroethylene, (1, 2) all isomersثنائي كلوروايثيلين (١، ٢) كل الايزومرات٩٩
C4H7Cl2O4PDichlorvosديكلورفوس١٠٠
C8H18O5PNDicrotophosديكروتوفوس١٠١
C12H8Cl6ODieldrinديلدرين١٠٢
(CH2CH2OH)2NHDiethanolamineثنائي ايثانول أمين١٠٣
(C2H5)2NHDiethylamineثنائي ايثيل أمين١٠٤
CH6H5N(CH3)2Dimethylaniline (N,N-Dimethylaniline)ثنائي ميثيل انيلين١٠٥
C6H4(NO2)2Dinitrobenzeneثنائي نيتروبنزين (كل الأيزومرات)١٠٦
CH2C6H2OH(NO2)2Dinitro-o-cresolثنائي نيترول- أورثو - كريزول١٠٧
CH3C6H3(NO2)2Dinitrotolueneثنائي نيتروتولوين١٠٨
C4H8O2Dioxane, (1, 4)ديوكسان (١ و ٤)١٠٩
(C2H4NCH2)2Br2Diquat:ديكورات:١١٠
- Total dust- جسيمات كلية
- Respirable dust- جسيمات متنفسة
[(C2H5)2NCS]2S2Disulfiramديسلفيرام١١١
C9H6Cl6O3SEndosulfanإندوسلفان١١٢
C12H8Cl6OEndrinإندرين١١٣
C3H5OClEpichlorohydrinإبيكلوروهيدرين١١٤
C2H5OHEthanolإيثانول (كحول إيثيلي)١١٥
(C2H4OH)NH2Ethanolamineإيثانول أمين١١٦
CH3COOC2H3Ethyl acetateخلات الإيثيل١١٧
C2H5C6H5Ethyl benzeneإيثيل بنزين١١٨
C2H5COC4H9Ethyl butyl ketoneإيثيل بيوتيل كيتون١١٩
C2H5ClEthyl chlorideكلوريد الإيثيل١٢٠
C2H5SHEthyl mercaptanمركبتان الإيثيل١٢١
C2H4Cl2Ethylenedichlorideثنائي كلوروايثيلين١٢٢
HOCH6CH2OHEthylene glycolإيثيلين جليكول١٢٣
C2H4OEthylene oxideأكسيد الايثيلين١٢٤
H2N-(CH2)2-NH2Ethylenediamineايثيلين ثنائي الأمين١٢٥
٣٥ : ٨٥ فاندیمFerrovanadium dustفروفانديم أتربة١٢٦
 Fiber glass dustألياف زجاجية صناعية١٢٧
 Fluorides as Fفلوريدات مقدرة كفلور١٢٨
F2Fluorineفلور١٢٩
HCHOFormaldehydeفورمالدهيد١٣٠
HCOOHFormic acidحمض الفورميك١٣١
خليط من الهيدروكربونات المتطايرةGasolineجازولين١٣٢
C8H5Cl7&C10H9Cl7OHeptachlor & Heptachlor epoxideهيتاكلور، هيتاكلور أيبوكسيد١٣٣
CH3(CH2)5CH3Heptane, (n)هبتان (عادي)١٣٤
C5Cl6Hexachlorocyclopentadieneسداسي كلورو بنتدادين حلقي١٣٥
C10H2Cl6Hexachloronaphthaleneسداسي كلورونفتالين١٣٦
CH3(CH2)4CH3Hexane, (n)هكسان عادي١٣٧
C6H14Hexane, other isomersهكسان ، الايزومرات الأخرى١٣٨
HBrHydrogen bromideبروميد الهيدروجين١٣٩
HCNHydrogen cyanide as CNسيانيد الهيدروجين مقدرة كـ CN١٤٠
HFHydrogen fluoride as Fفلوريد الهيدروجين مقدرة كـ F١٤١
H2SHydrogen sulfideكبريتيد الهيدروجين١٤٢
I2Iodineيود١٤٣
Fe2O5Iron oxide dust & fume (Fe2O3)as Feأكسيد الحديديك أتربة وأدخنة مقاسة كـ Fe١٤٤
Fe(CO)5Iron penta carbonylخماسي كربونيل الحديد١٤٥
CH3COOCH2CH(CH3)2Isobutyl acetateخلات أيزو أميل١٤٦
(CH32CHCH2OHIsobutyl alcoholكحول أيزوبيوتيل١٤٧
CH3CHOHCH3Isopropanoleكحول أيزوبروبيل١٤٨
Pb3(AsO4)2Lead arsenate, as Pb (AsO4)2زرنيخات الرصاص ، مقدرة كـPb3(AsO4)2١٤٩
PbCrO4Lead chromate:كرومات الرصاص:١٥٠
- As Pb- مقدرة كرصاص
- As Cr- مقدرة ككروم
PbLead, & inorganic comp. as Pbرصاص ومركباته غير العضوية مقدرة Pb١٥١
C6H6Cl6Lindaneلندان١٥٢
برویان بیوتان أيزوبيوتان ، بروبيلين بيوتيلينات ومخاليطهمLiquefied petroleum gas, (LPG)غاز بترول مسال١٥٣
MgOMagnesium oxide fumeأكسيد ماغنسيوم ، أدخنة١٥٤
C10H19O6PS2Malathioneمالاثيون١٥٥
MnManganese & Inorganic compounds, as Mnمنجنيز، مركباته غير عضوية مقدرة Mn١٥٦
MgMercury as Hg:الزئبق :١٥٧
- Alkyl compounds- مركبات الزئبق الإلكيلية
- Aryl compounds- مركبات الزئبق الأريلية
- Elemental & inorganic forms.- عنصر الزئبق والأنواع غير العضوية.
CH3OHMethanolميثانول١٥٨
C16H15Cl3O2Methoxychlorميثوكسي كلور١٥٩
CH3BrMethyl bromideبروميد الميثيل١٦٠
CH3ClMethyl chlorideكلوريد الميثيل١٦١
CH3CCl3Methyl chloroformميثيل كلوروفورم١٦٢
CH3COCl2H5Methyl ethyl ketone (MEK)ميثيل ايثيل كيتون١٦٣
CH3NH-NH3Methyl hydrazineميثيل هيدرازين١٦٤
CH3NCOMethyl isocyanateميثيل ايزوسينات١٦٥
CH3SHMethyl mercaptanمركبتان الميثيل١٦٦
CH3COC6H9Methyl n-butyl ketoneميثيل بيوتيل عادي - كيتون١٦٧
C8H10NO6PSMethyl parathionميثيل باراثيون١٦٨
CH3OC(CH3)3Methyl tert-butyl ether (MTBE)أيثر ميثيل بيوتيل ثلثي١٦٩
(C6H4NCO)2CH2Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)ميثيلين ثنائي فينيل ايزوسينات١٧٠
C7H13C6PMevinphosميفينفوس١٧١
 Mineral oil mist (except irritant oil)زيوت معدنية رزاز (ما عدا الزيوت المهيجة).١٧٢
C6H14O5NPMonocrotophosمونوكروتوفوس١٧٣
C10H8Naphthaleneنفتالين١٧٤
Ni(CO)4Nickel carbonyl as Niكربونيل النيكل مقدرة كنيكل١٧٥
NiNickel, as Ni:نيكل مقدرة كنيكل:١٧٦
- Elemental- العنصر
- Soluble compounds (NOS)- المركبات القابلة للذوبان (ما عدا المخصص لها حدود)
- Insoluble compounds (NOS)- المركبات غير القابلة للذوبان (ما عدا المخصص لها حدود)
C10H14N2Nicotineنيكوتين١٧٧
HNO3Nitric acidحمض النيتريك١٧٨
NONitric oxideأكسيد النيتريك١٧٩
C6H4NH2-NO2Nitroaniline, (p)نيتروانيلين (بارا)١٨٠
C6H5NO2Nitrobenzeneنيتروبنزين١٨١
ClC6H4NO2Nitrochlorobenzene, (p)نيترو كلوروبنزين (بارا)١٨٢
NO2Nitrogen dioxideثاني أكسيد النيتروجين١٨٣
NF3Nitrogen trifluorideثالث فلوريد النيتروجين١٨٤
CH2NO3CHNO3CH2NO3Nitroglycerin (NG)نيتروجلسرين١٨٥
CH3C6H4NO2Nitrotoluene, all isomersنيتروتولوين (كل الأيزومرات)١٨٦
C10Cl18Octachloronaphthaleneأوكتاكلورونفتالين١٨٧
OsO4Osmium tetroxideرابع أكسيد الأوزميوم١٨٨
HOOCCOOH 2H2OOxalic acidحمض الاكساليك١٨٩
OF2Oxygen difluorideثاني فلوريد الأكسجين١٩٠
03Ozone:أوزون:١٩١
- Heavy work- عمل شاق
- Moderate work- عمل متوسط
- Light work- عمل خفيف
- Heavy, moderate, light workload (≤ 2 hours)- عمل شاق، متوسط، خفيف لمدة ساعتين أو أقل
خليط منهيدروكربونات صلبةParaffin wax fumeشمع البرافين، أدخنة١٩٢
CH3(C5H4N)2CH3)2ClParaquat:باراكوات :١٩٣
-Total dust- أتربة كلية
-Respirable dust- أتربة متنفسة
N10H11O5Parathionبراثيون١٩٤
C8H2Cl5Pentachloronaphthaleneخماسي كلورونفتالين١٩٥
C6Cl5OHPentachlorophenolخماسي كلوروفينول١٩٦
C6H5OHPhenolفينول١٩٧
C12H9NSPhenothiazineفينوتيازين١٩٨
C6H5SHPhenyl mercaptanمركبتان الفينيل١٩٩
C6H4(NH2)2Phenylenediamine (p)فنيلين - ثنائي أمين (بارا)٢٠٠
C6H5NHNH2Phenylhydrazineفينيل هيدرازين٢٠١
C6H5PH2Phenylphosphineفينيل فوسفين٢٠٢
COCl2Phosgeneفوسجين٢٠٣
PH3Phosphineفوسفين٢٠٤
H3PO4Phosphoric acidحمض الفوسفوريك٢٠٥
P4Phosphorus (yellow)فوسفور (أصفر)٢٠٦
C6H2OH(NO2)3Picric acidحمض البكريك٢٠٧
PtPlatinum:بلاتين:٢٠٨
-Metal-المعدن
-Soluble salts Pt-الأملاح القابلة للذوبان مقدرة كبلاتين
KOHPotassium hydroxideهيدروكسيد البوتاسيوم٢٠٩
CH3CH2CH2OHPropanol, (n)كحول بروبيلي عادي٢١٠
CH3CH2COOHPropionic acidحمض البروبيونيك٢١١
  الأنزيمات المحللة للبروتين (١٠٠% أنزيم نقي مبلور)٢١٢
C5H5NPyridineبيريدين٢١٣
C(20-22).H(20-30.) O(3-8)Pyrethrumبيريثرم٢١٤
C23H22O1Rotenone (commercial)روتينون (تجاري)٢١٥
SeF6Selenium hexafluorideسداسي فلوريد السيلينيوم٢١٦
SeSelenium, & compounds as Seسيلينيوم ومركباته مقدرة Se٢١٧
SiSiliconسليكون٢١٨
SiCSilicon carbideكربيد السليكون٢١٩
AgSilver:فضة:٢٢٠
-Metal-المعدن
-Soluble compounds as Ag-مركبات الفضة القابلة للذوبان مقدرة كفضة
NaN3Sodium azide :أزيد الصوديوم:٢٢١
- As sodium azide-مقدرة كأزيد الصوديوم
- As hydrozoic acid vapour-مقدرة كأبخرة حمض الهيدرازويك
NaHSO3Sodium bisulfiteبيكبريتيت الصوديوم٢٢٢
CH2FCOONaSodium fluoroacetateفلورو خلات الصوديوم٢٢٣
NaOHSodium hydroxideهيدروكسيد الصوديوم٢٢٤
Na2S2O5Sodium metabisulfiteميتا بيكبريتيت الصوديوم٢٢٥
SO2Sulfur dioxideثاني أكسيد الكبريت٢٢٦
SF6Sulfur hexafluorideسداسي فلوريد الكبريت٢٢٧
S2Cl2Sulfur monochlorideأول كلوريد الكبريت٢٢٨
H2SO4Sulfuric acidحمض الكبريتيك٢٢٩
S2F1Sulfur penta fluorideخامس فلوريد الكبريت٢٣٠
 Synthetic vitreous fibersألياف زجاجية صناعية (أتربة)٢٣١
C2H2Cl4Tetrachloroethane, (1,1,2,2)رباعي كلوروإيثان (١، ١، ٢، ٢)٢٣٢
Pb(C2H5)4Tetraethyl lead, as Pbرباعي إيثيل الرصاص ، كرصاص٢٣٣
C8H20O7P2Tetraethylpyrophosphateرباعي إيثيل بيروفوسفات٢٣٤
(NO2)C6H2N(NO)2CH3Tetrylتتريل٢٣٥
TlThallium & soluble compounds as Tlثاليوم والمركبات القابلة للذوبان كثاليوم٢٣٦
C6H12N2S4Thiramثيرام٢٣٧
SnTin, as Sn:قصدير مقدر كقصدير:٢٣٨
-Metal-المعدن
-Oxides & inorganic comps. except tin hydride-الأكاسيد والمركبات غير العضوية ما عدا هيدريد القصدير
-Organic comps-المركبات العضوية
TiO2Titanium dioxideثاني أكسيد التيتانيوم٢٣٩
C6H3(CH3)NH2Toluidine, (o)طوليدين (أورثو)٢٤٠
C6H5CH3Tolueneطولوين٢٤١
CH2C6H3(NCO)2Toluene-2, 4-diisocyanate (TDI)ثنائي أيزوسينات الطولوين (٢، ٤)٢٤٢
CCl3COOHTrichloroacetic acidثلاثي كلورو حمض الخليك٢٤٣
C6H3Cl3Trichlorobenzene, (1,2,4)ثلاثي كلورو بنزين (١، ٢، ٤)٢٤٤
CHCl-CCl2Trichloroethyleneثلاثي كلورو إيثيلين٢٤٥
C10H5Cl3Trichloronaphthaleneثلاثي كلورو نفتالين٢٤٦
Cl3C6H2OCH2COOHTrichlorophenoxy acetic acidثلاثي كلورو فينوكسي حمض خليك٢٤٧
C6H5(CH3)3Trimethylbenzene (mixed isomers)ثلاثي ميثيل بنزين (أيزوميرات مختلطة)٢٤٨
CH3C6H2(NO2)2Trinitrotoluene (2,4,6) (TNT)ثلاثي نيتروطولوين (٢، ٤، ٦) (TNT)٢٤٩
(CH3C6H4O)3POTriorthocresyl phosphateفوسفات ثلاثي أورثو كريزيل٢٥٠
UUranium (natural) - Soluble & insoluble compounds, as Uيورانيوم (طبيعي) المركبات القابلة وغير القابلة للذوبان مقدرة كيورانيوم٢٥١
V2O3Vanadium pentaoxide as V2O5 dust or fumeخامس أكسيد الفانديوم الأتربة أو V2O5 الأدخنة مقدرة٢٥٢
CHCl=CH2Vinyl chlorideكلوريد الفينيل٢٥٣
C19H16O4Warfarinوارفارين٢٥٤
 Welding fumes (NOS)أدخنة اللحام (ما عدا المخصص لها حدود)٢٥٥
 Wood dust:أتربة الخشب:٢٥٦
-Hard wood as, beech & oak-الخشب الصلب مثل البلوط والزان
-Soft wood-الخشب اللين
C6H4(SH3)2Xylene, (o,m,p isomers)زايلين (أورثو ، ميتا ، بارا)٢٥٧
ZnCl2Zinc chloride, fumeكلوريد الزنك ، أبخرة٢٥٨
ZnOZinc oxide:أكسيد الزنك:٢٥٩
 - Fume- الأدخنة
Zr- Dust- الأتربة
 Zirconium, compounds as Zrزركونيوم ومركباته مقدرة كزركونيوم٢٦٠
م١ :مواد مؤكد إنها مسرطنة للإنسان.م٢ :مواد مشتبه إنها مسرطنة للإنسان.م٣ :مواد مسرطنة للحيوان.

أماكن العمل والأماكن المغلفة وفقا لنوعية كل صناعة

ملاحظاتالحدود العنبيةCASNO الترقيم الدولى
الحد السقفىحد التعرض لفترةمتوسط التركيز في
 /مليون /مليون /مليون
م ۲۵    ٤٧٠-٧٥
   ۳۷١٠٢٥١٧-١٩-٥٤
جلد +    ٢١٥٧-٢٤-١٠٨
   ۱۷۸٠۷٥٠۱۱۸۷٥٦٤-١-٦٧
جلد +  ١٠١٦٦٧٤٠٧٥-٠٥-٨
     ١٤١٦-٢٧-٧٩
     ٥ ٢-٧٨-٥٠
جلد +٢١    ٨-٠٢-١٠٧
٢ جلد +    ۳ ٧٩-٠٦-١
جلد +    ٥٠٩٢٧٩-١٠-٧
٢جلد +    ٤,٣٢١٠٧-١٣-١
٢جلد +    ٠٢٥ ٢-٠٠-٣٠٩
جلد +    ١٠٢٠٠٥٦-١٨-١٠٧
٢  ٦٢۳١١٠٧-٠٥-١
       ٥-٩٠-٧٤٢٩
     ١٠ 
     ٥ 
     ٥ 
     ٢ 
     ٢ 
     ١٠٩٠٠٥٥٠٤-٢٩-٠
   ٢٤٠٤۳٥۱۷٠٤٢٥٧-٤١-٧٦٦٤
   ٢٠ ٠۱ ١٢١٢٥-٠٢-٩
جلد +    ۷٠٦٢٦٢-٥٣-٣
     ٠٠٥ ٧٤٤٠-٣٦-٠
     ٠٠۳ ٨٦-٨٨-٤
     ٠,٠١ ٧٤٤٠-٣٨-٢
     ٠,١٦٠,٠٥١-٤٢-٧٧٨٤
كلية    ٠٠٥ ٤-٤٢-٥٠٥٢
     ٥ ٩-٢٤-١٩١٢
جلد +    ٠٠٢ ٠-٠٠-٨٦
     ٠٠٥ ٣-٣٩-٧٤٤٠
١جلد +م  ٨٢٠٥١٠٦٠٠٥٢-٤٣-٧١
٢م    ٥٠٢١٧-٤٤-١٠٠
١م  ٠٠٠١ ٠٠٠٠٢ ٧-٤١-٧٤٤٠
     ١,٣٠,٢٤-٥٢-٩٢
١م    ٠٠٠٠٤٧٠٠٠٠١١-٨٨-٥٤٢
       ١-٨٢-١٣٠٤
     ١٠ 
     ٥ 
       ٤-٤٣-١٣٣٠٤-٩٦-١٣٠٣٣-٠٤-١٢١٧٩٢-٨٦-١٣٠٣
     ١ 
     ٥ 
     ١ 
 ١٠١  ١٠ ٤-٣٣-١٠٢٩٤
 ٢٠٨١    ٢-٠٧-٧٦٣٧
   ١٠٣٠٠٢٠٠٦٦٠٠١٦-٩٥-٧٧٢٦
٢م    ٠٠٧٢٠٠١٢-٣٠-٧٧٨٩
٢جلد +م    ٥٠٢٠٠٥٢-٢٥-٧٥
     ٤٠٤٢٠-٩٩-١٠٦
     ١٩٠٠٨٠٠٨-٩٧-١٠٦
جلد +١٥٢٥٠    ٣-٣٦-٧١
     ٣٠٣١٠٠٢-٩٢-٧٨
     ٣٠٣١٠٠٠-٦٥-٧٥
جلد +٠٠١     ١-٨٥-١١٨٩
   ٩٥٠٢٠٠٧١٣١٥٠٤-٨٦-١٢٣
     ٩٥٠٢٠٠٤-٤٦-١٠٥
      ٢٢-٣٢-١٤١
جلد +١٥٥    ٩-٧٣-١٠٩
     ٣٠٥٧-٢٢-١٣٨
     ١,٨٠,٥٥-٧٩-١٠٩
     ٩٥٠٢٠٠٥-٨٨-٥٤٠
٢م     ٠,٠١٠,٠٠٢٩-٤٣-٧٤٤٠
أتربة كلية ، لا تزيد السليكا المتبلورة فيها عن ١ ولا تحتوى على اسيتسوس    ١٠ ٣-٦٥-١٣١٧
     ٥ ٠-٦٢-١٣٠٥
     ٢ ٨-٧٨-١٣٠٥
     ٥ ٢-٢٥-٦٣
     ٠٠١ ٢-٦٦-١٥٦٣
أتربة كلية    ٣.٥ ٤-٨٦-١٣٣٣
   ٤٥٠٠٠٣٠٠٠٩٠٠٠٥٠٠٠٩-٣٨-١٢٤
جلد +    ٣١١٠٠-١٥-٧٥
     ٢٩٠٢٥٠-٠٨-٦٣
       ٤-١٣-٥٥٨
   ٦٣١٠٣١٥٥-٢٣-٥٦
٢جلد +م    ٠٠٥ ٩-٧٤-٥٧
٣جلد +  ١ ٠٠٥ ٢-٣٥-٨٠٠١
     ٠٠٥ ٠-٩٣-٣١٢٤٢
   ٢٠٩١١٠٥٠٠٥٥-٠-٧٧٨٢
   ٠٠٨٣٠٠٣٠٠٢٨٠٠١٤-٠٤-١٠٠٤٩
 ٣٠٢١    ٠-٢٠-١٠٧
٢م    ٤٦١٠٧-٩٠-١٠٨
٣جلد +    ١ ٩-٢١-٥٣٤٦٩
٢٥جلد +    ٠٠٥ ١-٦٩-١١٠٩٧
٢م    ٤٩١٠٣-٦٦-٦٧
     ٠٠٦٧٠٠١٢-٠٦-٧٦
جلد +    ٠٠٢ ٢-٨٨-٢٩٢١
       ٣-٤٧-٧٤٤٠
     ٠٠٥ 
     ٠٠٠٥ 
١م      
١م    ٠٠٠١ 
١م    ٠٠٠٢ ٤-٤٨-٧٤٤٠
     ٠٠٢١ ٨-٠٠-٧٤٤٠
     ٠٠٢٢٠٥  
     ٢٢٥٣-٧٧-١٣١٩
٧-٤٨-٩٥
٤-٣٩-١٠٨
٥-٤٤-١٠٦
جلد +٥     ٨-٠١-٥٩٢
     ٢١١٥-١٩-٤٦٠
 ٠٠٧٥٠٠٢    ٤-٧٧-٥٠٦
     ٢٠٣٧٥٧-٩٢-٥٤٢
     ١٧٢٠٦٠٠٧-٩٢-٢٨٧
     ١٠٣٠٣٠٠٧-٨٢-١١٠
جلد +  ٠٠٧٥٠٠١٥٠٠٢٥٠٠٠٥٩-٤١-١٧٧٠٢
جلد +    ٠٠١ ٥-٤١-٣٣٣
٢م    ٠٠٣٤٠٠٢٣-٨٨-٣٣٤
     ٠٠١١٠٠١٧-٤٥-١٩٢٨٧
٣م     ٥٠٢-٠٩-٧٥
٢م٠٣٩٠٠١    ٤-٢٩-٧٥٧٢
   ٣٠١٥٠١٥٠ ١-٠٥-٩٥
٢م    ٦٠١٠٧-٤٦-١٠٦
٣م    ١ ٣-٢٩-٥٠٠
جلد +  ٥٨١٠٢٩٥٤-٤٤-١١١
     ٧٩٤٢٠٠٠-٥٩-٥٤
٢-٥٩-١٥٩
٥-٠٠-١٥٦
جلد +    ٠٠٩٠٠١٧-٧٣-٦٢
جلد +    ٠٠٢٥ ٢-٦٦-١٤١
جلد +    ٠٠٢٥ ١-٥٧-٦٠
جلد +    ٢٠٠٤٦٢-٤٢-١١١
جلد +  ٤٥١٥١٥٥٧-٨٩-١٠٩
جلد -  ٥٠١٠٢٥٥٧-٦٩-١٢١
جلد +    ١٠٠١٥٠-٢٩-٥٢٨
٠-٦٥-٩٩
٤-٢٥-١٠٠
جلد +    ٠٠٢ ١-٥٢-٥٣٤
جلد +م    ٠٠٢ ٦-١٤-٢٥٣٢١
٢جلد +م    ٧٢٢٠١-٩١-١٢٣
جلد +    ٠٠٥ ٩-٧٢-٢٧٦٤
جلد -    ٠٠١ 
     ٢ ٨-٧٧-٩٧
جلد +    ٠٠١ ٧-٢٩-١١٥
جلد -    ٠٠١ ٨-٢٠-٧٢
٢جلد -م     ٠٠٥٨-٨٩-١٠٦
     ١٨٨٠١٠٠٠٥-١٧-٦٤
   ١٥٦٧٠٥٣٥-٤٣-١٤١
     ١٤٤٠٤٠٠٦-٧٨-١٤١
   ٥٤٣١٢٥٤٣٤١٠٠٤-٠٤-١٠٠
   ٣٥١٧٥٢٣٤٥٠٤-٣٥-١٠٦
٢جلد+م    ٢٦٤١٠٠٣-٠٠-٧٥
     ١٠٣٠٠٥١-٠٨-٧٥
     ٤٠١٠٢-٠٦-١٠٧
للإبروسول فقط١٠٠٣٩٠٤    ١-٢١-١٠٧
٢م    ١٠٨١٨-٢١-٧٥
جلد -    ٢٥١٠٣-١٧-١٠٧
   ٣ ١ ٩-٥٨-١٢٦٠٤
     ٥ 
     ٢٠٥ 
    ٢ ١٤-٤١-٧٧٨٢
٢م٠٠٣٧٠٠٣    ٠-٠٠-٥٠
   ١٩١٠٩٠٤٥٦-١٨-٦٤
٢م  ١٤٨٠٥٠٠٨٩٠٠٣٠٠٩-٦١-٨٠٠٦
٢جلد -م    ٠٠٥ ٨-٤٤-٧٦
٣-٥٧-١٠٢٤
   ٢٠٥٠٥٠٠١٦٤٠٤٠٠٥-٨٢-١٤٢
     ٠٠١١٠٠٠١٤-٤٧-٧٧
جلد +    ٠٠٢ ١-٨٧-١٣٣٥
جلد +    ١٧٦٥٠٣-٥٤-١١٠
    ١٠٠٠ ٥٠٠ 
 ٩٠٩٣    ١٠-٣٥-١٠-
جلد +٥٤٠٧    ٨-٩٠-٧٤
 ٢٠٥٣    ٣-٣٩-٧٦٦٤
   ٢١١٥١٤١٠٥-٠٧-٧٧٨٣
 ١٠٠١    ٢-٥٦-٧٥٥٣
     ٥ ١-٣٧-١٣٠٩
    ٠٠٢ ٠٠١٦-٠٠-١٣٤٦٣
     ٧١٣١٥٠٠-١٩-١١٠
     ١٥٢٥٠١-٨٣-٧٨
   ١٢٣٠٥٠٠٩٨٣٤٠٠٠-٦٣-٦٧
     ٠٠١٥ ٨-٣١-٣٦٨٧
٢م    ٠٠٠٥ ٦-٩٧-٧٧٥٨
       
٢م    ٠٠٠١٢ 
٢م    ٠٠٠٥ ١-٩٢-٧٤٣٩
٢جلد +م    ٠٠٥ ٩-٨٩-٥٨
     ١٨٠٠١٠٠٠٧-٨٥-٦٨٤٧٦
     ١٠ ٤-٤٨-١٣٠٩
     ١٠ ٥-٧٥-١٢١
     ٠٠٢ ٥-٩٦-٧٤٣٩
       ٦-٩٧-٧٤٣٩
جلد +  ٠٠٠٣ ٠٠٠١ 
جلد +    ٠٠١ 
جلد +    ٠٠٠٢٥ 
جلد +  ٣٢٥٢٥٠٢٦٠٢٠٠١-٥٦-٦٧
     ١٠ ٥-٤٣-٧٢
جلد +    ٣٠٨١٩-٨٣-٧٤
جلد +  ٢٠٧١٠٠١٠٣٥٠٣-٨٧-٧٤
   ٢٤٦٠٤٥٠١٩١٠٣٥٠٦-٥٥-٧١
   ٨٨٥٣٠٠٥٩٠٢٠٠٣-٩٣-٧٨
٢جلد +م    ٠٠٠١٩٠٠٠١٤-٣٤-٦٠
جلد +    ٠٠٤٧٠٠٠٢٩-٨٣-٦٢٤
     ٠٠٩٨٠٠٥١-٩٣-٧٤
جلد +  ٤٠١٠٢٠٥٦-٧٨-٥٩١
جلد +    ٠٠٢ ٠-٠٠-٢٩٨
٢م    ١٤٤٤٠٤-٤-١٦٣٤
     ٠٠٠٥١٠٠٠٠٥٨-٦٨-١٠١
جلد +  ٠٠٢٧٠٠٠٣٠٠٠٩٠٠٠١٧-٣٤-٧٧٨٦
   ١٠ ٥  
جلد +    ٠٠٢٥ ٤-٢٢-٦٩٢٣
جلد +  ٧٩١٥٥٢١٠٣-٠٢-٩١
     ٠٠٣٥٠٠٠٥٣-٣٩-١٣٤٦٣
أتربة كلية    ١٠٥ ٠٢-٧٤٤٠-٠
أتربة كلية    ٠٠١ 
أتربة كلية ٢    ١٠٢ 
جلد +    ٠٠٥ ٥-١١-٥٤
   ١٠٤٥٠٢٢٢-٣٧-٧٦٩٧
     ٣١٢٥٤٣-١٠١٠٢-٩
جلد +    ٣ ١٠١-٠٠-٩
٣جلد +م    ٥١٩٨-٩٥-٣
٢جلد +م     ٠٠١١٠٠-٠٠-٥
   ٩٠٤٥٥٠٦٣١٠١٠٢-٤٤-٠
     ٢٩١٠٧٧٨٣-٥٤-٢
جلد +    ٠٠٤٦٠٠٠٥٥٥-٦٣-٠
جلد +    ١١٢٨٨-٧٢-٢
٩٩-٠٨-١
٩٩-٩٩-٠
جلد +  ٠٠٣ ٠٠١ ٢٢٣٤-١٣-١
   ٠٠٠٠٦٠٠٠٠٠٦٠٠٠٠٣٠٠٠٢٢٠٨١٦-١٢-٠
   ٢ ١ ١٤٤-٦٢-٧
 ٠٠١١٠٠٠٥    ٧٧٨٣-٤١-٧
      ٠٠٠٥١٠٠٢٨-١٥-٦
     ٠٠٠٨
     ٠٠١
     ٠٠٢
       
     ٢ ٨٠٠٢-٧٤-٢
     ٠٥ ١٤-٤٦٨٥-
     ٠٠١ 
جلد +    ٠٠١ ٢-٣٨-٥٦
   ٢ ٠٠٥ ٦٤-١٣٢١-٨
٢جلد +م    ٠٠٥ ٥-٨٦-٨٧
جلد +    ١٩٥٢-٩٥-١٠٨
جلد +    ٥ ٢ - ٨٤-٩٢
     ٢٠٣٠٠٥۱۰۸-۹۸-۵
     ٠٠١ ۱۰۹-۵۰-۳
٢جلد +م    ٠٠٤٤٠٠١١٠٠-٦٣-٠
 ٠٠٢٣٠٠٠٥    ۹۲۸-۲۱-۱
     ٠٠٤٠٠١٥-٤٤-٧٥
   ١٠٣١٠٠٣٢٠٠٣٧٨٠٣-۱-٥٢
   ٣ ١ ٣٨-٧٦٦٤-۲
     ٠٠١٠٠٠٢٠-١٤-٧٧٢٣
     ٠٠١ ۸۸-۸۹-۱
       ٠٦-٧٤٤٠-٤
     ١ 
     ٠٠٠٠٢ 
 ٢     ١٣١٠-٥٨-٣
جلد +  ٦١٤٢٠٥٤٩٢٢٠٠٧١-٢٣-٨
     ٣٠١٠٧٩-٠٩-٤
سقفی    ٠٠٠٠٠٠٩ ١١٠-٨٦-١
     ١٦٥١١٠-٨٦-١
     ٥ ٧-٣٤-٨٠٠٣
     ٥ ٤-٧٩-٨٣
     ٠٠٤٠٠٠٥۷۷۸۳-۷۹-۰۱
     ٠٠٢ ٢-٤٩-٧٧٨٢
     ۱۰ ٣-٢١ - ٧٤٤٠
للأتربة الكلية لا تزيد السليكا المتبلورة فيها عن 1 ولا تحتوى على اسينسوس    ۱۰ ٢-٢١-٤٠٩
       ٤-٢٢-٧٤٤٠
    ٠٠١ 
    ٠٠١ 
       ٢٢-٢٦٦٢٨-
٠٠٢٩     
 ٠٠١١    
     ٥ ٧٦٣١-٩٠-٥
جلد +    ٠٠٠٥ ٨-٧٤-٦٢
 ٢     ۱۳۱۰-۷۳-۲
     ٥ ٥٧-٧٦٨١-٤
   ۱۳٥٥.٢٢٥-٠٩-٧٤٤٦
     ۵۹۷٠١٠٠٠٦٢-٢٥٥١-٤
  ١    ٦٧-١٠٠٢٥-٩
م٢  ۳ ١ ٩٣-٧٦٦٤-٩
 ٠٠١٠٠٠١     
م٢    ٥  
+ جلد م    ٦.٩١٥-٣٤-٧٩
جلد +    ٠٠١ ۷۸-۰۰-۲
     ٠٠٠٥ ٣-٤٩-١٠٧
جلد +    ١٠٥ ٨-٤٥-٤٧٩
+ جلد    ٠٠١ ٢٨ - ٧٤٤٠ -٠
     ١ ٨-١٣٧٠٢٦
     ٢ ٥-٣١ - ٧٤٤٠
    ٢ 
    ٠٠١ 
     ١٠ ٦٧-١٣٤٦٣-٧
٢جلد +م    ۸٠۸٢٤-٥٣-٩٥
جلد -    ١۸۸٥٠۱۰۸-۸۸-۳
م٢  ٠٠١٤٠٠٠٢٠٠٠٣٦٠٠٠٠٥٩-٨٤-٥٨٤
م١    ٦٧١٧٦-٠٣-٩
جلد ۳۰+٢٧٥    ۱۲۰-۸۲-۱
   ٥۳٧١٠٠٢٦٩٥٠٧٩-٠١-٦
جلد +    ٥ ٩-٦٥-١٣٢١
   ٢٠ ١٠ ٧-٧٥-٤٩
     ١٢۳٢٥٢٥٥٥١-١٣-٧
جلد +    ٠٠١ ۱۱۸-۶۹-۷
جلد +    ٠٠١ ۷۸-۳۰-۸
م١  ٠٠٦ ٠٠٢ ٦١-٧٤٤٠-١
أثرية متنقمة    ٠٠٠٥ ١-٦٢-١٣١٤
م١    ٢٠٥١٤-٠١-٧٥
     ٠٠١ ۸۱-۸۱-۲
     ٥  
     ١  
  ١٠ ٥ 
   ٦٥١١٥٠٤٣٤١٠٠٦٠-٤٧-٩٥
     ٠۱۰۸-۳۸-۳۰
      ٣-٤٢-١٠٦
م٢    ٠٠٠١ ٦٥ - ١٣٥٣٠-
۹۰۱۱۱۰۳-
٩٠-٨٦
۳۷۳۰۰ - ۲۳-٥
   ١٠ ٥ ٢-١٣-١٣١٤
     ١٠ 
   ١٠ ٥ ٦٧-٧٤٤٠-٧

الحدود العتبية للتعرض للاتربة المعدنية

۱السليكا-ثاني أكسيد السليكون:
(أ)المبلورة:الكوارتز:الحد العتبي (مليون جسيم في القدم المكعب)الكرستوباليت والتريديميت: تستعمل نصف القيمة المحسوبة للكوارتز...
(ب)الحد العتبى ٢٠ مليون جسيم في القدم المكعب
٢الأسبستس:أتربة الأسبستس التي تزيد طول أليافها عن ٥ ميكرون:
د.. من الألياف لكل سم ٣ هوا .الأموسيت
... من الألياف لكل سم ٣ من الهواء ٢الكروسيدا وليت
من الألياف لكل سم ٣ من الهواء ٢الأنواع الأخرى
۳- التلك:
من الألياف لكل سم ٣ من الألياف ٢النوع الليفي
۲۰ مليون جسيم للقدم المكعب من الهواءالنوع غير الليفي
۲۰ مليون جسيم للقدم المكعب من الهواء- الميكا : ٤
١٥ مليون جسيم للقدم المكعب من الهواءه - الجرافيت الطبيعي :
٤الفحم:الأتربة القابلة للاستنشاق

جدول (۲) – الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتي يشتبه في أنها مسرطنة

ملاحظاتالحد العنبي (متوسط الوقت ٨ ساعات)CASNO الترقيم الدوليالصبغةالمادة
جلد +۲- جزء في المليون۱-۱۷-۱۳CH2=CHCNأكريلو نبتريل
 ٠.١ ليقة / سم ٣٤-٢١-١٣٣٢ الأسبستس
 ٥. جزء في المليون٧١-٤٣-٢C6H6بنزین
 / ٢ ميكروجرام / ٣٠٤١٧ ٧٤٠٠Beالبريليوم
جلد +٠.٥ جزء فى المليون٥-٢٣-٥٦CCl4رابع كلوريد الكربون
 ٠.٠٠١ جزء فى المليون٥٤٢-٨٨-١(CH2Cl)2Oکلور میشیل ایثر
 ١٠ جزء فى المليون٣-٦٦-٦٧CHCl3کلور فورم
 ٠.١ ملليجرام / ٣٠ ( ككروم) FeCr2O4الكرومات (تنقية خام الكرومايت)
 ٠٠٠١ ملليجرام / ٣٠ ( ككروم)٣٢٢-٤٧-٧٤٤٠Crالكروم سداسي التكافؤ - بعض المركبات غير القابلة للذوبان
جلد +٠.٠١ جزء فى المليون٥٧-١٤-٧(CH3)2NNH2ثنائى ميثيل الهيدرازين (١,١)
جلد +٠.١ جزء فى المليون۱-۷-۷۷(CH3)2SO4كبريتات ثنائى الميثيل
 ١ جزء فى المليون٧٥-٢١-٨C2H4Oأكسيد الإيثيلين
حد سقفى٠.٣ جزء فى المليون٥٠-٠٠-٠H2COفورمالدهيد
 ٠.٠٢ جزء فى المليون٨٧-٦٨-٣C4Cl6هكسا كلوروبيوتادين
جلد +٠.٠١ جزء فى المليون٣٠٢-٠١-٢H2NNH2هيدرازين
جل .. حد سقفى٠.٠١ جزء فى المليون٦٠-٣٤-٤CH3NHNH2ميثيل هيدرازين
جلد +۲ جزء في المليون٤-٨٨-٧٤CH3lيوديد الميثيل
 ٠٠١ ملليجرام / ١٣٠ )كنیکل)٢٠٠ ٧٤٤٠٠٠Niأتربة وأدخنة النيكل) تحميض كبريتيد النيكل)
 ١٠ جزء في المليون٧٩-٤٦-٩CH3CHNO2CH3نیترو برویان (۲)
جلد +جزء في المليون ١١٠٠-٦٣-٠C6H5NHNH2فینیل هیدرازین
 ... جزء في المليون٨-٧-٥٧C3H4O2بینا برو لكتون
جلد +٢ جزء في المليون٨-٥٥-٧٥C3H9Nبروبيلين أيمين
جلد +٢ جزء فى المليون٩٥-٥٣-٤C6H4(CH3)(NH2)توليدين (أرثو)
 ٠.٥ جزء فى المليون٥٩٣-٦٠-٢CH2=CHBrبروميد الفينيل
 ١ جزء فى المليون٧٥-٠١-٤CHCl=CH2كلوريد الفينيل
جلد +۱ جزء في المليون۹-۸۷-۱۰۷CH2CHOC6H9Oثانی اکسید قبتيل سيكلوهكسين
 ٣ ٢ مليجرام / م كمواد قابلة للذوبان في البنزين۹۳-۲- المواد القابلة للتطاير في قطران الفحم
٦٥٩٩٦

جدول (۳) – المواد المسرطنة أو التي يشتبه في أنها مسرطنة وليس لها حدود عتبية معروفة ولا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأي طريقة

CAS NO. الترقيم الدولىالصيغةالمادة
٦١-٨٢-٥NHNC(NH2)NCHأميترول (۳) - أمينو - ٤.٢١ ثلاثي أزول )
١٣٠٩-٦٤-٤Sb2O3ثالث أكسيد الأنتيمون ( إنتاج )
٧٤٤٠-٣٨-٢As2O3ثالث أكسيد الزرنيخ ( إنتاج )
٩٢-٨٧-٥H2N(C6H4)2NH2بتريدين
٥٠-٣٢-٨C2H12بنزو (أ) بيرين
٧٤٤٠-٤٣-٩CdOأكسيد الكادميوم (إنتاج)
١٠٧-٣٠-٢CH3OCH2Clكلوروميثيل ميثيل إيثر
٩١-٩٤-١(C6H3)2(NH2Cl)2ثنائى كلوروبنزيدين (٣ ، ٣)
٧٩-٤٤-٧(CH3)2NCOClثنائى ميثيل كرباميل كلوريد
١٢٢-٣٩-٤(C6H5)2NH2أمينو ثنائى الفينيل ( بار فينيل أمين )
١٠٦-٩٣-٤C2H2Br2ثنائى بروميد الإيثيلين
٦٨٠-٣١-٩[N(CH3)2]3POهكسا ميثيل فوسفو ثلاثى أميد
٩١-٥٩-٨C{10}H7NH2بيتـانـافثيل أمين
٩٢-٩٣-٤(C6H5)2NO2نيترو ثنائى الفينيل
٦٢-٧٥-٩(CH3)2N2Oن . نيتروزو ثنائى ميثيل أمين
١٣٥-٨٨-٦C{10}H7NHC6H5ن . فينيل بيتانافثيل أمين

التهوية في أماكن العمل:

تنقسم إلى تهوية طبيعية ، تهوية صناعية.
أولاالتهوية الطبيعية:وتشير إلى عملية استبدال هواء أماكن العمل من خلال الاستفادة من سلوك الهواء الطبيعي بفعل تأثير القوى الطبيعية أو خواصه النوعية والتصميم الهندسي لأبنية العمل ... تخضع هذه العملية لمجموعة من العوامل والاعتبارات التي يجب الأخذ بها لدى تطبيق التهوية الطبيعة في أماكن العمل طبقاً لقرارات وقوانين وزارة الإسكان في هذا الشأن
ثانياالتهوية الصناعية:تهدف إلى الاحتفاظ بتركيز الملوثات تحت الحدود القصوى المسموح بها لتوفير تهوية كافية داخل أماكن العمل بإحدى الطريقتين:١ - التهوية العامة.٢ - التهوية الموضعية.
١التهوية العامةوهي طريقة ملائمة لتخفيف تركيز الملوثات المتولدة داخل أماكن العمل وهي غير ملائمة مع الأتربة والأدخنة والمواد السامة والملوثات المنبعثة بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة داخل أماكن العمل وفيها تستخدم الوسائل الميكانيكية كالمراوح أو غيرها لتجديد الهواء وهي تعمل بإحدى الطرق الآتية:
(أ)دفع الهواء النقى إلى داخل الغرف مما يتسبب في زيادة ضغط الهواء في الداخل عنه في الخارج فيخرج الهواء المراد تجديده من النوافذ والفتحات الموجودة بالغرف
(ب)سحب الهواء وإخراجه من داخل الغرف مما يتسبب في حدوث خلخلة في الهواء داخل هذه الغرف فيدخل الهواء من الفتحات إلى الداخل
(ج)استخدام الطريقتين معا وذلك بدفع الهواء من ناحية وسحبه من الناحية المقابلة
(د)استخدام أجهزة تكييف الهواء ويقصد منها التحكم في سرعة الهواء ودرجة تقاوته والصفات الطبيعية للهواء كدرجة الحرارة والرطوبة النسبية في المكان وحفظها في الحدود الآمنة، ويراعى ما يلى:
اتباع النواحي الفنية والهندسية في إنشاء نظام التهوية وأن يقوم بالإشراف على تنفيذ ذلك مهندس متخصص-يمكن حساب الحد الأدنى المعدل تجديد الهواء الخارجي اللازم لتهوية الأماكن العامة والمغلقة باستخدام البيانات الموضحة بالجدول رقم (٤).
٢التهوية الموضعية:وهي أكثر فاعلية في التحكم في أنواع الملوثات المختلفة مثل (الأتربة - الأدخنة -الأبخرة والملوثات المنبعثة بطريقة غير منتظمة أو بكميات كبيرة داخل أماكن العمل)وتتكون التهوية الموضوعية من برقع Hood ومجموعة من الأنابيب أو مجارى الهواء وجهاز التنقية الهواء قبل التخلص منه إلى الخارج ومروحة لتحريك الهواء ويراعى ما يلي:يصمم البرقع بحيث يسمح بأن تكون سرعة الهواء عند مكان انبعاث الملوثات كافية للتحكم فيها وإزالتها قبل انتشارها في جو العمل.اتباع النواحي الفنية والهندسية في تصميم نظام التهوية الموضعية ، ويجب أن يقوم بالإشراف على التنفيذ مهندس متخصص.تجرى قياسات كفاءة النظام بصفة دورية.

جدول ( ٤ ) الحد الأدنى المعدل تجديد الهواء الخارجي اللازم لتهوية الأماكن العامة والمغلقة

الحد الأدنى المعدل تجديد الهواء الخارجي التراث شخص)كثافة الإشغال (شخص / ١٠٠م٢)نوع المكان والنشاطم
  الأماكن التعليمية:۱
٤,٣٦٥غرفة محاضرات صغيرة
٤,٢١٥٠مدرج محاضرات.
٨,٦٢٥معمل علوم.
٩,٥٢٠ورش النجارة والحدادة.
  المطاعم والكافيتريات:۲
۱۰٥۰- المطاعم (غرف الطعام)
۱۰۷۰- كافتيريا / أماكن الوجبات السريعة.
۱۵۷.بار / ملهى ليلي.
  الفنادق والمنتجعات:٣
٨,٤۱۰غرف نوم / معيشة.
٥,٦٣۰بهو المدخل / الصالونات.
٥,٦۷۰- قاعة متعددة الأغراض.
  المباني الإدارية:٤
۱۰٥- غرفة مكتب
٥۰٥٣۰- منطقة الاستقبال / بهو المدخل الرئيسي.
٨٥۰قاعة اجتماعات.
٨٥۰- قاعة مؤتمرات
٨۰٥۱۰- البنوك.
  أماكن التجمعات:٥
٨۱۰۰قاعات الحفلات سينما مسرح.
٨۰٥۱۰- المكتبات العامة
٨٤۰- المتاحف.
۱۰٤۰المعارض.
٤۰٦٥۰- مكتب البريد.
  أماكن اللهو - الرياضية:٦
٨۱۰۰- صالات الألعاب المغلقة ( أماكن المتفرجين).
٨٤۰نادى صحى (أيروبيكس).
۱۰۱۰- صالات الجمنزيوم.
۱۵۷۰- قاعة رقص (ديسكو).
ملاحظات:القيم الواردة في الجدول عاليه على أساس عدم السماح بالتدخين داخل الأماكن.-يتم استخدام كثافة الإشغال المذكورة بالجدول في حالة عدم توفر بيانات عن كثافة الإشغال الفعلية» للأماكنمثال:مطلوب حساب معدل تجديد الهواء (هـ) اللازم لتهوية كافتيريا أبعادها (ل × ع × 1)۲۰۱۰ × ۳ مترالحل:ملحوظة:في حالة معرفة العدد الفعلي للأشخاص بالكافتيريا (ن) يتم حساب كثافة الإشغال الفعلى ويراعى الآتى:
(أ)في حالة زيادة كثافة الإشغال عن القيم الواردة بالجدول يتم استخدام القيمة الأكبر في حساب معدل تجديد الهواء طبقا للمثال..
(ب)في حالة كثافة إشغال أقل من القيم الواردة بالجدول يتم الالتزام بالقيم الواردة بالجدول.
[تم استبدال الملحق (8) بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

Appendix (9) ملحق

الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما:

۱خلال ساعات العمل في اليوم الواحد بالكامل يجب أن لا يتعرض العامل الظروف وطأة حرارية مرتفعة ، طبقا لما هو موضح بالجدول (۱) والمحسوبة بمعادلات حساب الوطأة الحرارية.
٢لا يسمح بتشغيل عامل بدون رقابة وقائية عند التعرض المستويات وطأة حرارية مرتفعة
٣إذا تعرض أى عامل لظروف عمل لمدة ساعة مستمرة أو متقطعة خلال ساعات العمل عند وطأة حرارية تزيد عن ٢٦١م للرجال ٢٤.٥م للنساء فيجب اتباع الآتي لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة العامل الداخلية عن ٣٨م.أقلمة العامل على درجة الحرارة لمدة ستة أيام ، بحيث يتعرض العامل إلى ٥٠٪ من مدة التعرض اليومية في اليوم الأول من العمل ثم تزيد مدة التعرض بنسبة ١٠ يومياً ليصل إلى ١٠٠٪ في اليوم السادس.أو التعرض لوطأة حرارية مشابهة للتي سوف يتعرض لها لمدة ساعتين يوميا لمدة أسبوعين.أيام متتالية لابد أن تعاد أقلمته على فترة ٤ أيام ، بحيث يتعرض إلى الحمل الحراري لمدة تكون (٥٠) من إجمالى مدة التعرض اليومية ثم تزيد بنسبة (٢٠) يومياً ليصل إلى (۱۰۰) من التعرض في اليوم الرابع
٤تنظيم أوقات العمل والراحة ليقل الحمل الفسيولوجي على العامل وليحصل على الراحة الكافية بين أوقات العمل
٥توزيع إجمالي فترة العمل بالتساوي في اليوم الواحد.
٦جدولة الأعمال بحيث تؤدى الأعمال التي تجرى تحت وطأة حرارية عالية خلال أقل فترات اليوم حرارة.
٧يمنح العامل فترات راحة قصيرة مرة كل ساعة على الأقل للتزود بالماء بحيث يتم توفير ٢ لتر من مياه الشرب بصفة مستمرة مع إمداده بالملح اللازم في صورة أقراص أو مذابا في الماء بنسبة (۱) ويراعى زيادة الملح في الطعام المقدم له، على أن يتواجد الماء بالقرب من العامل.
٨توفير واستخدام الملابس والأجهزة الوقائية الملائمة.
٩اتخاذ جميع الاحتياطات والتصميمات الهندسية والتحكم والتنفيذ الهندسي الذي يسمح بتخفيض درجة حرارة الجو.

الفحص الطبي:

۱الفحص الدورى الطبي طبقاً لما نصت عليه قوانين وقرارات وزارة الصحة.
٢وجود شخص مدرب الملاحظة ومواجهة الحالات والأمراض الناتجة عن الحرارة أثناء العمل مع وجود الاستعدادات الأولية اللازمة.

التدريب:

يجب تعريف العمال المعرضين لدرجات حرارة عالية بالأشياء الآتية:
۱أهمية التزود بالماء وملح الطعام أثناء العمل.
٢أهمية وزن الجسم يوميا قبل بدء العمل وعقب الانتهاء منه لاكتشاف فقدان سوائل الجسم.
٣التعرف على أهم الأمراض والأعراض المرتبطة بالتعرض للحرارة . مثل : الإجهادالحراري والصدمة الحرارية والجفاف والإغماء والتقلصات الناتجة عن الحرارة.
٤التعرف على أهمية التعرضات الأخرى المصاحبة للتعرض الحراري.
٥معرفة أهمية التأقلم الحراري.
٦تسجيل المعلومات الخاصة بكل عامل في ملف خاص يسهل الحصول عليه.
٧تعريف العمال بالحالات المرضية والعقاقير التي تؤثر على تحمل درجات الحرارة العالية.

طريقة قياس الوطاة الحرارية:

تحسب الشدة الحرارية (الوطأة الحرارية) عن طريق:

۱وضع ترمومتر مبلل الترمومتر الزنبقى العادى مع تغطية خزان الزئبق بقطعة شاش مبللة في أماكن العمل الحارة.
٢استخدام الترمومتر الأسود ترمومتر جلوب ترمومتر زئبقي مع وضع خزان الزئبق في غلاف معدني أسود ) إلى جانب الترمومتر المبلل.
٣الترمومتر الجاف.
٤الانتظار لمدة نصف ساعة ثم الحصول على قراءات كل ترمومتر..

وتحسب باستخدام المعادلات الآتية:

(أ)العمل داخل أماكن العمل المغطاة أو العمل في الظل بالأماكن المكشوفة:(الوطأة الحرارية) - ۷ × قراءة الترمومتر المبلل + ۰.۳ × قراءة ترمومترجلوب الأسود
(ب)العمل في أماكن العمل المكشوفة في التعرض لأشعة الشمس المباشرة:الوطأة الحرارية) - .. قراءة الترمومتر المبلل + ۲ قراءة ترمومتر جلوب الأسود + ١.. قراءة الترمومتر الجاف F
(جـ)بالنسبة للتعرض الحرارى المتقطع والمصحوب بفترات راحة يحتسب متوسط التعرض الحراري كما يلى:ويتكرر ذلك حتى الوقت سن لكل أوقات العمل والراحة، ويحتسب المتوسط خلال ساعة ( ٦٠ دقيقة بالنسبة لفترات التعرض والراحة القصيرة ، وفي خلال ساعتين (۱۲۰) دقيقة) بالنسبة لفترات التعرض والراحة الأطول ويجب ألا يزيد ذلك المتوسط على المستويات المدرجة في الجدول (۱).ويستخدم جدول (۱) لتحديد المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في بيئة العمل.بشرط أن يطبق عن كل ساعة عمل واحدة على حدة وتوافر الاشتراطات السابق ذكرها.

جدول (۱) – حدود التعرض الحراري (الوطاة الحرارية) المسموح بها في بيئة العمل وفقا لنظام العمل

الوطأة الحرارية:نظام العمل والراحةكل ساعة
درجة حرارة ترمومتر جلوب المبلل (درجة مئوية)
متوسط التعرض الحراري في حالة العمل المتقطع
٢٥ °م٢٦٠٧م٣٠ "معمل مستمر
٢٥٠٩ °م۲۸ م٣٠٠٦ °م٧٥٪ عمل ٢٥٪ راحة
٢٧٠٩ °م٢٩٠٤ °م٣١٠٤ °م٥٠٪ عمل ٥٠٪ راحة
٣٠٠٠ °م٢٩٠٤ م٣٢٠٢ °م٢٥٪ عمل ٧٥٪ راحة

جدول (۲) – توصيف الاعمال

توصيف العملتوصیف النشاط الجسماني
(حركة جسم بسيطة)الأعمال الإدارية والأعمال المكتبية - غسيل الأطباق والأواني - الخياطة - العمل على ماكينات واقفا أو جالسا،عمل خفيف١
(حركة جسم متوسطة)الكنس - الطبخ - التنظيف - صناعة الأحذية - استعمال أدوات الفك والتركيب والمشي - أعمال الحدائق - قيادة السيارات - قيادة الجرارات والحاصدات-عمل متوسط٢
(حركة جسم عنيفة)التجديف - الحدادة - السباكة - ركوب الخيل - الجرى ولعب الكرة - صعود السلالم بسرعة أو بأحمال - المشي السريع بأحمال - أعمال الحفر والتحميل - تسلق أبراج الكهرباء -التفريز - العمل اليدوى في الحفل - أعمال البناء - قيادة المعدات الثقيلةعمل شاق٣
علما بأن هذه المعايير للشخص السليم المتأقلم في حالة عدم وجود تعرضات أخرى كيميائية ، فيزيائية ..............

العمل في ظروف الحرارة المنخفضة:

في حالة ضرورة العمل في درجة حرارة منخفضة فإنه يلزم اتخاذ إجراءات السلامة المهنية المناسبة ، من حيث ارتداء جهاز تنفس يسمح بتدفئة الهواء المستنشق . وكذلك ارتداء الملابس العازلة والواقية التي تحافظ على درجة حرارة العامل الداخلية.
[تم استبدال الملحق (9) بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]

Appendix (10) ملحق

المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية

المواد المقاومة للتحلل هي مواد لها خاصيات سمية وتتراكم إحيائيا ولها تأثيرات ضارة على الصحة العامة والصحة المهنية والبيئة والتنوع البيولوجي والنظم البيئية المختلفة الفترات زمنية طويلة وإمكانية انتقالها عن طريق الهواء والماء وتستقر بعيداً عن مكان إطلاقها حيث تتجمع في النظم الأيكولوجية الأرضية والمائية.

المواد التي يحظر صرفها في البيئة البحرية تشتمل على:

1.Persistent organic pollutants (POPs)
Toxapheneتوكسافين
Mirexمیرکس
Aldrinالدرين
DDTدی دی تی
Chlordanکلوردین
Endrinاندرين
Heptachlorهيبتاكلور
Hexachlorobiphenylesثنائي الفينيل سداسي الكلور
Hexachlorobenzeneسداسی کلور البنزين (HCB)
Polychlorobiphenylesثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs)
Dioxinsثنائی بنزو با راديوكسين متعدد الكلور (PCDD)
Furansثنائی بنزوفیوران متعدد الكلور (PCPF)
2.Organomercuire compounds.
3.Organolead compounds.
4.Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH).
كما يحظر إلقاء المواد الصلبة مثل ( البلاستيك - شباك الصيد - الحبال - الحاويات بأنواعها[الملحق (١٠) المستبدل بـ قرار ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]

Appendix (11) ملحق

أولا – الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوسائل جمع ونقل المخلفات الصلبة البلدية:

(أ)وسائل جمع المخلفات:
١أن تكون حاويات جمع المخلفات معدنية أو بلاستيكية ذات أبعاد وسعات مناسبة يقوم بتحديدها الجهة المسئولة عن عمليات الجمع ووفقا للتجهيزات الخاصة بسيارات ومعدات نقل المخلفات وأن تقوم الجهة المسئولة بتحديد مواقع وضع الحاويات وتوزيعها
٢يلتزم القائمون على جمع المخلفات الصلبة البلدية بمراعاة نظافة حاويات جمع المخلفات وأن يكون شرط نظافتها المستمر واحداً من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل جمع المخلفات
٣أن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة لا ينبعث عنها روائح كريهة أو أن تكون مصدراً لتكاثر الذباب وغيره من الحشرات.
٤يجب أن يتم تجميع المخلفات على فترات مناسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط ألا تزيد كمية المخلفات في أي من تلك الصناديق وفي أي وقت عن سعته.
(ب)وسائل نقل المخلفات:
١أن تكون سيارة نقل المخلفات مجهزة وحاصلة على تراخيص لنقل المخلفات من الإدارات المحلية المختصة.
٢يجب أن يتم تغطية المخلفات لضمان عدم تناثرها أثناء النقل.
٣يلتزم سائق السيارة والعاملون المساعدون بارتداء الزي الملائم وتطبيق جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية من قفازات وواقي رأس وأحذية ملائمة.
٤يتم تطبيق جميع الاشتراطات السابقة على جميع السيارات والمعدات العاملة من عمال جمع ونقل المخلفات وكنس الشوارع بالإضافة إلى عمال كنس الشوارع.
هيجب وضع لافتات موضح عليها أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال الشكاوى على سيارات ومعدات جمع ونقل المخلفات
٦يجب غسل السيارات ومعدات جمع ونقل المخلفات يومياً لضمان نظافتها وعدم نقلها للأمراض والأوبئة

ثانيا – الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار وإنشاء مراكز ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج السماد العضوى:

١أن يكون الموقع مناسباً لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضي التي تقرها وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
٢أن يكون الموقع بعيداً عن المناطق الزراعية والمجاري المائية وذلك وفقا للمواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعدها عن هذه المناطق طبقا لأحكام المادة (...) من اللائحة التنفيذية ويتم إبداء الرأى بشأن تحديد هذه المسافة طبقا لدراسة تقويم التأثير البيئي.
٣أن يكون الموقع المختار عكس اتجاه الريح السائدة في المناطق السكنية أو الصناعية ويتوفر به المرافق العامة اللازمة.
٤ضرورة الالتزام بالتخلص من المرفوضات الناتجة بموقع التخلص بالمدفن الصحى الأمن أو المحكوم.
هأن يحاط المصنع يسور بارتفاع لا يقل عن ٢ متر مع زراعة سياج من الأشجار الخشبية.
٦وجود نظام سليم للحماية والأمان مع ضرورة وضع خطة لمواجهة الطوارئ داخل المصنع وتوفير المعدات والأنظمة اللازمة لذلك مع توافر خطة مناسبة لمكافحة القوارض والحشرات الضارة والتخلص من الروائح الكريهة أثناء مراحل الإنتاج.
٧ضرورة توفير غرفة إدارة ومعيشة ملائمة مع توفير البنية الأساسية اللازمة من إنارة وصرف ومياه وذلك لمواقع التخلص بالمدافن الصحية الآمنة أو المحكومة.
٨ضرورة إعداد سجل بيئي للمصنع وفقا للقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بقانون رقم 9 لسنة ۲۰۰۹ بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية.يراعى توافر المسافات التالية:البعد عن المناطق السكنية والصناعية بمسافة لا تقل عن 3 كم.البعد بمسافة لا تقل عن ٢ كم عن أي من : مخرات السيول - شبكة الوديان - آبار المياه الجوفية - السبخات.البعد بمسافة لا تقل عن 5 كم عن جوانب المجاري المائية.البعد بمسافة لا تقل عن 3 كم عن خط الساحل وشواطئ البحيرات.البعد بمسافة لا تقل عن 5 كم عن أي من : المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل.

ثالث – الاشتراطات والمواصفات الخاصة باختيار مواقع التخلص النهائي من المخلفات الصلبة البلدية بالمدافن الصحية المحكومة والآمنة أو محارق المخلفات وتوليد الطاقة:

١أن تجرى الجهة المنوط بها التنفيذ دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التي تزمع تخصيص مكان لاستقبال المخلفات الصلبة فيها ودراسة طبيعتها والكمية المراد التخلص منها طبقاً لطبيعة النشاطات بالمنطقة الحضرية والريفية وتعداد سكانها.
٢تجرى الجهة المختصة دراسة تقييم الأثر البيئي وترسلها إلى جهاز شئون البيئة المراجعتها وإبداء الرأى قبل السير في إجراءات تخصيص الموقع وأن يتم التخصيص بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.
٣أن يكون الموقع في عكس اتجاه الربح السائدة للمناطق السكنية والصناعيةوأن يكون في منطقة لا تسمح بتلوث المياه الجوفية ويتم تشجير المنطقة المحيطة بالأشجار المناسبة.
٤أن تكون الطرق الموصلة لهذه المواقع سهلة ممهدة وحركة المرور عليها تتناسب وحجم وعدد السيارات التي تصل إليها يوميا ، ويفضل أن تبعد هذه المواقع عن الطرق الرئيسية بمسافة في حدود اكم. والطرق الثانوية بمسافة حوالي ٢٥٠م..
هيجب تغطية المخلفات يوميا بالتراب أو المواد العازلة بسمك لا يقل عن ١٥ سم مع الدك جيدا ، مع ضرورة الاستعانة بالجهات المختصة لتجهيز وإعداد الموقع وفقا للأسس الفنية والبيئية المناسبة.يراعى توافر المسافات التالية:البعد عن المناطق السكنية والصناعية بمسافة لا تقل عن 3 كم.- البعد بمسافة لا تقل عن ٢ كم عن أى من : مخرات السيول - شبكة الوديان - آبار المياه الجوفية - السبخات.البعد بمسافة لا تقل عن 5 كم عن جوانب المجاري المائيةالبعد بمسافة لا تقل عن 3 كم عن خط الساحل وشواطئ البحيرات.البعد بمسافة لا تقل عن 5 كم عن أي من المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل.
[الملحق (١١) مُضاف بموجب القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ ومستبدل بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥]

Appendix (12) ملحق رقم

معايير واشتراطات تداول واستخدام الفحم الحجرى أو البترولى

يعد الفحم من الناحية البيئية مادة غير خطرة (non-hazardous)، ولكنها قابلة للاحتراق (dangerous) مما يتطلب تنفيذ اشتراطات ومواصفات معينة فى النقل والتخزين والتداول.يصرح باستخدام الفحم الحجرى والبترولى فى المنشآت المستخدمة للفحم طبقًا للمواصفات على النحو الوارد بالجدول رقم (١) المرفق بهذا الملحق.

الأنشطة المتداولة للفحم الحجرى أو البترولى:

الشحن والتفريغ بالموانئ.التخزين المؤقت.النقل.أى نشاط آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البيئة.

المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى:

منشآت صناعة الأسمنت التى تنتج الكلينكر.منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء.منشآت صناعة الكوك.منشآت صناعة الألومنيوم الأساسية.منشآت صناعة الحديد والصلب.أية منشآت متداولة أو مستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة.[أُضيف البند (٦) إلى قائمة المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى بموجب القرار رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠١٦]

أولاً – المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى فى كل من الموانئ والأرصفة، ومحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، ونقل الفحم الحجرى أو البترولى:

القسم الأول: تداول الفحم الحجرى أو البترولى بالموانئ والأرصفة (معايير خاصة بشركات الشحن والتفريغ ما لم ينص على غير ذلك):

التفريغ فى الموانئ:

يكون تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام الوسائل والآلات والمعدات والتقنيات طبقًا لما يصدره جهاز شئون البيئة من ضوابط واشتراطات تراعى الحساسية البيئية للموقع.يحظر تفريغ الفحم على الأرصفة وساحات التشغيل حتى ولو كان بشكل مؤقت.يحظر تفريغ الفحم بمنطقة المخطاف إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة، وذلك للشركات التى لديها تصريح بأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء المعنى، ويلتزم طالب التصريح بتقديم دراسة تقويم الأثر البيئى عند تقديم الطلب لأول مرة، على أن يخطر جهاز شئون البيئة عند تفريغ كل شحنة، وينتقل ممثلون من جهاز شئون البيئة لمتابعة التفريغ مع تولى طالب التصريح سداد المصروفات الإدارية اللازمة لذلك، وعند المخالفة تطبق القواعد والقوانين ذات الصلة.حفاظًا على البيئة المائية وفى حالة استخدام الكباشات المغلقة يلزم تغطية المسافة بين السفن وأرصفة الموانئ بستائر قماشية من مادة البولى إيثيلين عالى الكثافة أو ما يماثلها فى القوة.تلتزم تلك الشركات بكسح ما يطفو من الأتربة لمواجهة حالة تلوث المياه بأتربة الفحم طبقًا لما يصدره جهاز شئون البيئة من ضوابط.يجب استخدام المياه المرذذة عند مناطق التفريغ ووصلات السيور الناقلة وعند بناء أكوام الفحم عند اللزوم.يجب أن تكون السيور الناقلة مغطاة من جميع الجوانب بإحكام.يجب تعليق عمليات التحميل والتفريغ أثناء الظروف الجوية غير المواتية بناء على قرار من هيئة الميناء المختص.تلتزم الشركات عند تفريغ الفحم المعبأ بالتعليمات الصادرة عن جهاز شئون البيئة وفى كافة الحالات تراعى الحساسية البيئية للموقع.

التخزين:

يجب أن يكون التخزين على هيئة أكوام إما داخل مخازن نصف كروية، أو هناجر على هيئة مظلة وثلاثة جوانب مغلقة والجانب الرابع مزود بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون التى قد تنتج من عملية الأكسدة الذاتية للفحم عند تخزينه.ويجوز فى الأحوال التى يستحيل فيها تطبيق الاشتراطات الواردة بالفقرة السابقة لاعتبارات خاصة بالمواقع أن يتم تقديم دراسة بيئية لبديل مقترح على أن يراجعها جهاز شئون البيئة من خلال اللجنة المعنية بشئون الفحم والمذكورة باللائحة والتى يكون لها الاستعانة بالخبراء فى مجال الشحن والتفريغ والتخزين بالاشتراك مع خبراء متخصصين فى البيئة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير يعرض على السلطة المختصة على أن يلتزم مقدم الدراسة بسداد المصروفات الإدارية التى يتم تحديدها وفقًا لحكم البند رقم (٧) من المادة (١٤) من قانون البيئة.يصدر وزير البيئة، بالاتفاق مع وزير النقل، قرارًا يحدد طريقة التخزين بكل ميناء بناءً على حساسية الميناء والمنطقة المحيطة، وإلا عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار القرار.لا يجوز التخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة أو فى حرم نهر النيل وفروعه.الحد الأقصى لارتفاع الأكوام المضغوطة تسعة أمتار فوق سطح الأرض وغير المضغوطة خمسة أمتار فوق سطح الأرض.يجب تركيب أنظمة لرش أكوام الفحم السائب بالمياه أو المواد الكيميائية لمنع تطاير أتربة الفحم، وفى حالة استخدام المياه يجب ضمان نسبة رطوبة كافية فى تلك الأكوام (١٠% : ١٥%) على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة والتخلص منها أو معالجتها بطريقة آمنة بيئيًا، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.يجب ألا تتجاوز مدة التخزين المؤقت، بأى حال من الأحوال، واحداً وعشرين يومًا، كما يجب ألا تزيد مدة التخزين المؤقت من يوم وصول الفحم للميناء وحتى خروجه منه، ويجوز للجنة شئون الفحم الاستثناء من ذلك فى الأحوال الضرورية.يجب تركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة للأرصفة النهرية بالمراسى على نفقة شركات الشحن والتفريغ وذلك على السور البحرى تحت اتجاه الريح السائدة، وللجهاز شئون البيئة حق تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على سور الميناء البحرى على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.يجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر للنقاط الساخنة (شديدة الحرارة) داخل الأكوام المخزنة.يجب أن تكون السيور الناقلة مصنوعة من مادة مقاومة للاشتعال (ATEX approved).يجب إجراء عمليات تنظيف دورية للأرصفة والمخازن والأجهزة والمعدات وإزالة أتربة الفحم.

القسم الثانى: الاشتراطات والمعايير الخاصة بمحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ:

يجوز للمنشآت أن تحصل على تصريح من الجهات الإدارية المختصة بإدارة وتشغيل محطات وسيطة للتخزين المؤقت للفحم، بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة طبقًا للمعايير الآتية:أن تبعد محطات التخزين عن أى منطقة سكنية مسافة لا تقل عن ثلاثة كيلو مترات.ويجوز لدواعى الضرورة التى يقررها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعديل هذه المسافة وفقًا لظروف المنطقة، على أن يسمح ذلك بإنشاء محطات تخزين مغلقة بمسافة ألف وخمسمائة متر وفقًا لطبيعة كل منطقة.لا يجوز إقامة محطات تخزين فى الأراضى الزراعية أو حرم الطرق السريعة أو فى حرم نهر النيل أو فروعه.أن يكون التخزين على هيئة أكوام بإحدى الطريقتين الآتيتين (الأماكن المغلقة - الأماكن المكشوفة) بذات اشتراطات التخزين الواردة بالقسم الأول، وتحدد الأماكن المكشوفة وفقًا للمواصفات والضوابط التى يضعها جهاز شئون البيئة ويصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.تطبق ذات اشتراطات التداول والتخزين والرصد والسلامة الواردة بالقسم الأول من هذا الملحق.

القسم الثالث: الاشتراطات والمواصفات الخاصة بنقل الفحم الحجرى أو البترولى:

النقل بالشاحنات:

تصدر موافقة بيئية من فرع جهاز شئون البيئة المعنى لشركات ومكاتب النقل الراغبة في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم.يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره أثناء عملية النقل.ينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول.يجب على الجهة المسئولة تحديد مواقع ووضع الشاحنات وتوزيعها.يجب رش الشحنة بالمياه المرذذة أو بالمواد الكيميائية لتساعد على تقليل الإبعاثات وذلك قبل مغادرة ساحة التخزين فى الميناء.تلتزم المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم بوضع خطة مرورية بالتنسيق مع الجهات المختصة توضح خط سير الشاحنات والموافقة عليها من الناحية البيئية.يجب اتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة وتوضيح أرقام الهواتف المخصصة لاستقبال الشكاوى على كل شاحنة تنقل الفحم.

النقل بالسكك الحديدية:

تحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم.رش الفحم المنقول فى عربات القطار بالمياه المرذذة أو بمادة كيميائية لتحد من انبعاث الأتربة بحيث تصل درجة الرطوبة عند الرش بالمياه إلى (١٠٪ : ١٥٪)، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.تلتزم تلك الشركات بتطبيق ذات الاشتراطات البيئية الواردة بالقسم الأول من هذا الملحق فيما يخص التداول والتخزين والرصد ومنع تطاير الأتربة.

النقل بالأنابيب:

يجوز نقل الفحم المطحون باستخدام النقل الهوائى داخل أنابيب (Pneumatic Transport) أو بطريقة الخلط بالماء طبقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية التى يصدرها جهاز شئون البيئة.

القسم الرابع: لجنة شئون الفحم:

٩ - تشكل بقرار من وزير البيئة لجنة بجهاز شئون البيئة للبت فى كافة الشئون الخاصة باستيراد وتداول واستخدام الفحم. وللجنة أن تنشئ لجانًا فرعية لها، ويحدد القرار مهام اللجنة ومسئولياتها وتشكيل عضويتها وطريقة عملها.

ثانيًا – المعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى:

تطبق المعايير والاشتراطات والضوابط الواردة بالجدولين رقمى (٢) و(٣) المرفقين بهذا الملحق، الخاصين بصناعة الأسمنت وبمحطات توليد الكهرباء المنشأة بعد العمل بأحكام هذا الملحق، بالإضافة إلى أحكام الملحق رقم (٦) من هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بالتزام المنشآت بتقديم دراسة لتقويم الأثر البيئى واعتمادها من جهاز شئون البيئة.

جدول (١) ملحق (١٢): أنواع ومواصفات الفحم المصرح به

أنواع الفحم: تحدد أنواع الفحم التى يجوز استخدامها على النحو الآتى:
١الفحم الحجرى: وفق التصنيف المعتمد (ASTM D121) من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على النحو المبين فى الجدول الآتى:
المحتوى الحرارى الكلى ميجاجول لكل طنحدود المواد المتطايرة %حدود الكربون الثابت %الرتبة
أقل منيساوى أو أكبر منيساوى أو أقل منأكبر منأقل منيساوى أو أكبر من
فحم انثراسيتى 
  ٢  ٩٨ميتا انثراسيت
  ٨٢٩٨٩٢انثراسيت
  ١٤٨٩٢٨٦نصف انثراسيتى
فحم بيتوميتى 
  ٢٢١٤٨٦٧٨محتوى متدنى من المواد المتطايرة
٣٢٥٥٧٣٠٢٣٢٣١٢٢٧٨٦٩محتوى وسطى من المواد المتطايرة
٣٢٥٥٧٣٠٢٣٢ ٣١٦٩ محتوى عالى من المواد المتطايرة (أ)
٣٠٢٣٢٢٦٧٤٣    محتوى عالى من المواد المتطايرة (ب)
٢٦٧٤٣٢٤٤١٨    محتوى عالى من المواد المتطايرة (ج)
* محسوب على أساس جاف وخالٍ من المواد المعدنية** محسوب على أساس رطب (رطوبة كاملة) وخالٍ من المواد المعدنية
٢الفحم البترولى: المحتوى على مواد متطايرة (١٠% : ١٢%) والطاقة الحرارية الكلية حوالى ٣١٥٠٠ ميجاجول/طن على ألا تزيد نسبة الكبريت عن ٨%.

جدول (٢) ملحق (١٢): معايير واشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجرى أو البترولى فى صناعات الأسمنت

الاشتراطاتالبند
تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس كفاءة لا تقل عن ٤٠% بحيث ألا يزيد معدل استهلاك الفحم عن ٣٤٠ جرامًا لكل كيلووات/ساعة وباستخدام الغلايات فائقة الحروجة (super critical boiler).كميات الفحم
١- يجب أن تتم جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول آليًا بتجهيزات محكمة (سيور، هوبر، ...).٢- يكون تخزين الفحم فى منطقة التشغيل بالكميات اللازمة للتشغيل لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا فى أماكن مغلقة بداخل مخازن نصف كروية أو هناجر مكونة من مظلة (shed) وثلاثة جوانب مغلقة، أما الجانب الرابع فيكون مزودًا بستارة على هيئة شرائح تسمح بمرور المعدات ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون.٣- يكون تخزين كميات الفحم فى غير منطقة التشغيل فى أماكن مغلقة أو مكشوفة مع ضرورة تركيب مصدات رياح مصممة وفق المواصفات العالمية ويكون اختيار أى من الطريقتين بناءً على نتائج نموذج التشتت وحساسية المنطقة ويقوم جهاز شئون البيئة بدراسة التشتت فى مقابل سداد القائم بالتخزين للتكاليف الفعلية التى يتحملها جهاز شئون البيئة.٤- يجب أن تكون السيور الناقلة مغطاة من جميع الجوانب بإحكام مصنوعة من مادة مقاومة للاشتعال (ATEX approved).٥- يجب تركيب أجهزة رصد مستمر للأتربة عند سور المنشأة (Fence Monitoring Equipment) تحت اتجاه الريح السائدة على أن يتم الربط بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء.٦- يجب تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون فى منطقة التفريغ ونظم النقل الآلى وأماكن التخزين لرصد وقوع أى عملية اشتعال ذاتى.(ب) يجب تركيب أنظمة رش أكوام الفحم السائب بالمياه المرذذة أو بالمواد الكيميائية لمنع تطاير أتربة الفحم على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.(ى) يجوز تخزين الفحم فى مخازن تحت سطح الأرض وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة ويصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.التداول والتخزين بالمصنع
١- يجب أن تتم عمليات طحن ونخل الفحم فى أماكن مغلقة مع تطبيق إجراءات الحد من تلوث الهواء (مثل المرشحات القماشية) واستخدام معدات خاصة مقاومة للاشتعال (ATEX approved).٢- يجب تخزين الفحم المطحون فى صوامع مع تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة.طحن الفحم
تغذية الفرن بالفحم المطحون باستخدام النقل الهوائى داخل أنابيب (Pneumatic Transport).تغذية الأفران بالفحم
يتم تعديل منظومة الحرق داخل الأفران من منظومة تستخدم وقودًا سائلاً أو غازيًا إلى منظومة تستخدم الوقود الصلب المطحون.تأهيل الأفران
(أ) تصدر موافقة بيئية من فرع جهاز شئون البيئة المعنى لشركات ومكاتب النقل الراغبة في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم.نقل الفحم بالشاحنات
(ب) رش الفحم المنقول فى عربات القطار بالمياه المرذذة أو بمادة كيميائية لتحد من انبعاث الأتربة بحيث تصل درجة الرطوبة عند الرش بالمياه إلى (١٠٪ : ١٥٪)، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.نقل الفحم بالسكك الحديدية

جدول (٣) ملحق (١٢): معايير واشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجرى أو البترولى فى محطات توليد الكهرباء المنشأة بعد العمل بأحكام هذا الملحق

الاشتراطاتالبند
١- يكون خارج منطقة الوادى وعلى سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.٢- مراعاة المناطق ذات الحساسية البيئية (المحميات الطبيعية، الشعب المرجانية، غابات المنجروف، ...) وكذلك الأنشطة والمراكز السياحية فى اختيار الموقع للمحطة، وحال التعذر والاختلاف فى تحديد الموقع يتم العرض من وزير البيئة على السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فى هذا الشأن.٣- استخدام نماذج التشتت للملوثات لتحديد الأماكن المتأثرة بالانبعاثات الغازية مع الوضع فى الاعتبار الطاقة الإنتاجية المستهدفة عند اكتمال مراحل المشروع والتوسعات المستقبلية.٤- تناسب الموقع وخصائصه مع المقترح المقدم من المنشأة للتخلص من الرماد الناتج عن حرق الفحم نظرًا لاحتوائه على معادن ثقيلة خطرة.اشتراطات ومواصفات الموقع
تحدد كمية الفحم السنوية المرخص بها على أساس كفاءة لا تقل عن ٤٠% بحيث ألا يزيد معدل استهلاك الفحم عن ٣٤٠ جرامًا لكل كيلووات/ساعة وباستخدام الغلايات فائقة الحروجة (super critical boiler).كميات الفحم
يتم استقبال فحم توليد الكهرباء على أرصفة خاصة بالمحطة وتطبق معايير التفريغ من السفن المبينة فى البند ثانيًا (المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم - القسم الأول).الشحن والتفريغ
١- تتم جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول آليًا بتجهيزات محكمة (سيور، هوبر، ...).٢- تخزين الفحم بداخل مخازن نصف كروية ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون.(ب) يجب تركيب أنظمة رش أكوام الفحم السائب بالمياه المرذذة أو بالمواد الكيميائية لمنع تطاير أتربة الفحم على أن تكون أرضية التخزين فى هذه الحالة مانعة للتسرب مع تركيب نظام لتجميع المياه المتولدة، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.(ى) يجوز تخزين الفحم فى مخازن تحت سطح الأرض وفقًا للضوابط والاشتراطات التى يضعها جهاز شئون البيئة ويصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.التداول والتخزين
١- تتم عمليات طحن ونخل الفحم فى أماكن مغلقة مع تطبيق أفضل الإجراءات المتاحة (BAT) للحد من تلوث الهواء (مثل المرشحات القماشية) واستخدام معدات خاصة مقاومة للاشتعال (ATEX approved).٢- تخزين الفحم المطحون فى صوامع مع تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة.طحن الفحم
تغذية الغلاية بالفحم المطحون باستخدام النقل الهوائى داخل أنابيب (Pneumatic Transport).تغذية الغلاية بالفحم
تطبيق الحدود الواردة فى الجدول رقم ١ من الملحق رقم ٦ بشأن وحدات توليد الطاقة والغلايات.انبعاثات المداخن
رماد الفحم: تلتزم المنشآت عند تقديم دراسات تقويم الأثر البيئى بتحديد كافة السبل الفنية للتخلص من الرماد المتولد من عملية حرق الفحم من خلال إعادة الاستخدام أو التدوير أو التصدير، ويتم اللجوء إلى أساليب الدفن الآمن لكميات الفحم المتبقية بعد موافقة جهاز شئون البيئة.الجبس المتولد يعتبر من المخلفات الصلبة غير الخطرة، ويتم التخلص الآمن منه وفقًا لأحكام قانون البيئة.التخلص من المخلفات الصلبة
(أ) تصدر موافقة بيئية من فرع جهاز شئون البيئة المعنى لشركات ومكاتب النقل الراغبة في الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح لها بعملية نقل الفحم.نقل الفحم بالشاحنات
(ب) رش الفحم المنقول فى عربات القطار بالمياه المرذذة أو بمادة كيميائية لتحد من انبعاث الأتربة بحيث تصل درجة الرطوبة عند الرش بالمياه إلى (١٠٪ : ١٥٪)، ويستثنى من ذلك الفحم المعبأ.نقل الفحم بالسكك الحديدية
[الملحق (١٢) أُضيف بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ وعُدّل بموجب القرار رقم ٥٤٤ لسنة ٢٠١٦ وعُدّل بموجب القرار رقم ٦١٨ لسنة ٢٠١٧]