Table of Contents
- مقدمة
- شرط 1
- شرط 2
- شرط 3
- Appendix (1) bis ملحق رقم
- Appendix (5) ملح رقم
- Appendix (6) bis (2)
Appendix (7) ملحق رقم
Appendix (7) ملحق رقم- جدول رقم (۱) – الحدود المسموح بها لمستويات الضوضاء داخل أماكن العمل والأماكن المغلقة:
- جدول رقم (۲) – الحد الأقصى المسموح به للضوضاء المتقطعة والصادرة من المطارق الثقيلة
- جدول رقم (۳) – الحد الأقصى المسموح به لمستوى الضوضاء في المناطق المختلفة:
- جدول رقم (٤) – الحد الأقصى المسموح به المستويات المشوضاء الخاصة بالمركبات أثناء الترخيص والتشغيل:
- جدول رقم (٥) – الحد الأقصى المسموح به المستويات الضوضاء الخاصة بالمركبات في مرحلة التصنيع قبل تداولها بالأسواق:
Appendix (8)
Appendix (8)- فقرة ١
فقرة ٢
فقرة ٢- الفقرة الفرعية ١
- الفقرة الفرعية ٢
- الفقرة الفرعية ٣
- الفقرة الفرعية ٤
- الفقرة الفرعية ٥
- الفقرة الفرعية ٦
- الفقرة الفرعية ٧
- الفقرة الفرعية ٨
- الفقرة الفرعية ٩
- الفقرة الفرعية ١٠
- الفقرة الفرعية ۱۱
- الفقرة الفرعية ١٢
- الفقرة الفرعية ١٣
- الفقرة الفرعية ١٤
- الفقرة الفرعية ١٥
- الفقرة الفرعية ١٦
- جدول (١) – : الحدود القصوى المسموح بها للملوثات داخل
- أماكن العمل والأماكن المغلفة وفقا لنوعية كل صناعة
- جدول (۲) – الحدود العتبية للمواد المسرطنة والتي يشتبه في أنها مسرطنة
- جدول (۳) – المواد المسرطنة أو التي يشتبه في أنها مسرطنة وليس لها حدود عتبية معروفة ولا يسمح للعاملين بملامستها أو التعرض لها بأي طريقة
Appendix (11) ملحق
Appendix (11) ملحقAppendix (12) ملحق رقم
Appendix (12) ملحق رقم- الأنشطة المتداولة للفحم الحجرى أو البترولى:
- المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى:
أولاً – المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم الحجرى أو البترولى فى كل من الموانئ والأرصفة، ومحطات التخزين الوسيطة خارج الموانئ، ونقل الفحم الحجرى أو البترولى:
- ثانيًا – المعايير والاشتراطات الخاصة بالمنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى:
- جدول (٢) ملحق (١٢): معايير واشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجرى أو البترولى فى صناعات الأسمنت
- جدول (٣) ملحق (١٢): معايير واشتراطات وضوابط استخدام الفحم الحجرى أو البترولى فى محطات توليد الكهرباء المنشأة بعد العمل بأحكام هذا الملحق
Select version
Egypt
مرسوم رقم 338 لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
يمثل 338 من 1995
- نُشر في الجريدة الرسمية 51 بتاريخ 28 فبراير 1995
- بدأ في 28 فبراير 1995
- [هذه هي نسخة هذا المستند من 27 أغسطس 2024.]
- [تم التعديل بواسطة Resolution No. 495 of 2001 amending Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Law No. 4 of 1994 (مرسوم 495 من 2001) في 14 أبريل 2001]
- [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1741 of 2005 amending Resolution No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law (قرار 1741 من 2005) في 29 أكتوبر 2005]
- [تم التعديل بواسطة Resolution No. 1095 of 2011 amending some provisions of Decree No. 338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994 (مرسوم 1095 من 2011) في 28 أغسطس 2011]
- [تم التعديل بواسطة Prime Minister Resolution No. 964 of 2015 (قرار 964 من 2015) في 19 أبريل 2015]
- [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 544 of 2016 amending some provisions of the executive regulations of the Environmental Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 544 من 2016) في 28 فبراير 2016]
- [تم التعديل بواسطة Decree No.2019 of 2016 amending some provisions of Decree No.338 of 1995 issuing the Implementing Regulation of Environment Law No. 4 of 1994. (مرسوم 2019 من 2016) في 24 يوليو 2016]
- [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 618 of 2017 amending some provisions of the executive regulations of the Environmental Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 618 من 2017) في 15 مارس 2017]
- [تم التعديل بواسطة Prime Minister’s Decision No. 2466 of 2024 amending some provisions of the Executive Regulations of the Environment Law issued by Prime Minister’s Decision No. 338 of 1995. (مرسوم 2466 من 2024) في 27 أغسطس 2024]
المادة 1
يعمل بلحكام الالئحة التنفيذية لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المر قة 0المادة 2
مع عدم اإلخالل بلحكام المادة األولي مدن القدانون رقدم 4 لسدنة 1994 الم دار إليد ، علدي المن دالتي ترغب ي مد المهلة المقررة لتو يد أو داعها أن تتقددم بطلبهدا إلدي جهداز دئون البيئدة قبدل سدتةأ هر سابقة علي نهاية مدة الثالث سنوا المنصوص عليها ي المادة الذكورة ، علي أن ي تمل الطلبعلي مبررا المد و ما اتخذ من إجراءا لتطبي أحكام الالئحة المر قة 0و علي جهاز ئون البيئة أن يتحق من صحة البيانا المقدمة ، و مددي جديدة المن دلة دي تطبيدأحكام هذه الالئحة ، و أن ير ع بذلك تقريرا مفصال و مدعما بالمستندا إلدي الدوزير المخدتص ب دئونالبيئة لعر علي مجلس الوزراء 0و يجدوز لجهداز دئون البيئدة أن يسدتعين عندد إعدداده للتقريدر الخداص بالمدد بخبدراء ينتددبهم لهدذاالغرض ، و يتحمل طالب المد ي هذه الحالة بالتكاليف التي يقدرها الجهاز لهؤالء الخبراء 0المادة 3
بينشر ه: القرار في الوقتع المصرية،ويعملبه اعقبار من اليوم التاي ' ريج نشره 0صدر برئاسة مجلس الوزراء ي 18 رم ان سنة 1415 هالموا 18 براير سنة 1995 م رئيس مجلس الوزراءدكتور / عاطف صدقيالفصل 1
أحكام عامة
المادة 1
[تم إلغاء المادة ١ بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]الفصل 2
جهاز ئون البيئة
المادة 2
التصريف:كل تسرب أو انصباب أو انبعاث لأى نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل والمجاري المائية مع مراعاة المستويات والأحمال النوعية المحددة لبعض المواد وفقاً لما هو مبين في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة والأدلة الإرشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وذلك بما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحة.[استبدلت المادة 2 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 3
ي كل مجلس إدارة جهاز دئون البيئدة بقدرار مدن رئديس مجلدس الدوزراء برئاسدة الدوزير المخدتص ب ئون البيئة و ع وية كل من:الرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس اإلدارة 0ممثلين لست وزارات معنية بشئون البيئة يحددها رئيس مجلس الوزراء ، على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة العالية ، ويتم اختيارهم من الوزير المختص ».اثنين من الخبراء ي مجال ئون البيئة يختارهما الوزير المختص ب ئون البيئة بنداء علدي عدرضمن الرئيس التنفيذي للجهاز 0ثالثة من التنظيما غير الحكومية المعنية ب ئون البيئة يختارون من بين مر دحي تلدك التنظيمدالتمثيلها ي المجلس باالتفا مع الوزير المختص ب ئون البيئة 0أحد العاملين بجهاز ئون البيئة من اغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص ب ئون البيئةبناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0ثالثة من ممثلي قطاع األعمال العدام يختدارهم الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة بنداء علدي تر دي مدنالرئيس التنفيذي لجهاز ئون البيئة من بين مر حي تلك الجها 0اثندين مدن الجامعدا و مراكدز البحدوث العلميدة يختارهمدا الدوزير المخدتص ب دئون البيئدة مدن بدينمر حي تلك الجها 0و يتعين دعوة ممثلي الدوزارا المعنيدة عندد مناق دة مو دوعا تدرتبط بالقطاعدا التدي ي در ون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون ألي منهم صو معدود ي المداوال ، و يجوز لمجلدس اإلدارة ت دكيل لجدان است دارية مدن الخبدرا المتخصصة لدراسة مو وعا معينة ، كمدا يجدوز للمجلدس أن يعهدد إلدي واحدد مدن أع دائ أو أكثدر بمهمة محددة 0 و يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و ال يكون ل صو معدود ي المداوال ما لدم يكدن قدد تدم اختياره لع وية المجلس و يعاد ت كيل المجلس كل ثالث سنوا 0[المادة 3 معدلة بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 4
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه وأغراضه، وله على الأخص الآتي:الموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة، في إطار الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة.الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث.إعداد وإبداء الرأى في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز.اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز.الموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز.الموافقة على سياسة التدريب البيئى وخططه.الموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية للأحمال النوعية للملوثات المقررة لضمان عدم تلوث البيئة.الموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات.الموافقة على الهيكل التنظيمي للجهاز وفروعه بالمحافظات وما يرتبط بذلك من تعديلات.الموافقة على اللوائح الداخلية للجهاز ولوائح العاملين فيه بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسب الأحوال.اعتماد مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز.اعتماد فئات رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز.إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة.تحديد ما يعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، وفي جميع الأحوال على المجلس أن يضمن قراراته وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المنتظر تحقيقها.النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.[عُدّلت المادة 4 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 5
يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز وقرارات مجلس الإدارة، ويختص بالآتي:مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز.مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في سائر القوانين واللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره الفنية والمالية والإدارية وتحقيق أغراضه.مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.تطوير نظم العمل بالجهاز وتدعيم أجهزته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.الحصول على البيانات والمعلومات التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات المعنية حكومية وغير حكومية بالداخل أو الخارج.العمل على تطبيق أحكام قانون البيئة المشار إليه وهذه اللائحة، بالاتفاق والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بذلك قانونا.التنسيق مع كافة الجهات المختصة بشأن تسهيل الإجراءات وإزالة كافة المعوقات التي تواجه العمل البيئى، وعرض مقترحات لتذليل هذه العقبات على مجلس إدارة الجهاز.أى اختصاصات أخرى يرى مجلس إدارة الجهاز إسنادها إليه.[أُضيف بندان جديدان للمادة 5 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ رمضان سنة ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٥ أغسطس سنة ٢٠١١م).رئيس مجلس الوزراءدكتور / عصام شرف[تم استبدال المادة ٦ بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]الفصل 3
صندو حماية البيئة
المادة 7
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتى:المادة 8
تخصص موارد الصندوق للصرف منها فى تحقيق أغراضه، وعلى الأخص:الفصل 4
الحوا ز
المادة 9
ينع مهت شنون الينة بالاشتراه مع وزارءالملية خال ستة اسهرمن تريجننسمارلل الزالتي يمكن ان بقمها الجهلر و الجهلت الادارهة المختصة لهنلت و المشلت د الافراد عرهاالننيقرمونياعملاومشروعلتمنانهاحمايةالبيئةطىانيراعىعدوضعهذ النلام المزاياوالاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والفرارات السرية) وطي الأخص تلك المتعلقة بالاسش١ر , الحما؛ ك و الصناعة و التعاونيات و غيرها 0الباب 1 – حماية البيئة األر ية من التلوث
الفصل 1
التنمية و البيئة
المادة 10
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتبارى عام أو خاص بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص قبل البدء في تنفيذ المشروع على أن يكون إجراء الدراسة وفقا للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المعدة من جانب الجهاز بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة قبل إرسالها للجهاز لإبداء الرأى.وتلتزم الجهات الإدارية المختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة الأحمال التلوث البيئى ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاوز أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى البيئى وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بهذه الدراسة خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائى منها وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة.ولجهاز شئون البيئة أن يطلب من مقدم الدراسة استيفاء أى بيانات أو تصميمات أو إيضاحات تكون لازمة لإبداء الرأى بشأن الدراسة ويرسل صورة من الطلب للجهة الإدارية، ويكون طلب استيفاء البيانات لمرة واحدة فقط، وفى حال عدم الرد بالبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوم عمل يقوم الجهاز برد الدراسة إلى الجهة الإدارية لاستيفاء البيانات المطلوبة وإعادة إرسالها مستوفاة لكافة البيانات.ويبدى الجهاز رأيه في الدراسة المقدمة خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائها لكافة البيانات المطلوبة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[استُبدلت المادة 10 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب القرار رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 11
تسرى أحكام المادة (١٠) من هذه اللائحة على المنشآت المبينة في الملحق رقم (٢) لهذه اللائحة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بقوائم تصنيف المنشآت والمشروعات الخاضعة لتقويم الأثر البيئى والإجراءات والأدلة الإرشادية الخاصة بكل نشاط بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، ويتم العمل على تحديث هذه القوائم والأدلة وفقا للتغيرات التشريعية والبيئية بذات الآليات المنصوص عليها.[أُضيفت فقرة ثانية للمادة 11 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 12
يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانا مستوفيا عن المنشأة أو المشروع شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذى يعده جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة، وأحمال الملوثات المطلوب الترخيص بها، وكافة عناصر نظام الرصد الذاتي للمنشأة وتأثيرها على التغيرات المناخية وخطط مواجهة تلك التأثيرات، كما يلتزم بالتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة منه وصحتها قبل تسليمها للجهة الإدارية المختصة أو المانحة للترخيص أو إرسالها للجهاز بحسب الأحوال.ويجب أن تعد الدراسة من جانب أحد المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المعدة من الجهاز، ويكون مقدم الدراسة ومعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.ويعد جهاز شئون البيئة سجلا يتضمن صور هذه النماذج ونتائج التقويم وحمل التلوث للمنشأة أو المشروع وطلبات الجهاز من صاحبها.[استُبدلت المادة 12 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 13
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأى من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة أو المراكز البحثية أو الجامعات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز، طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأى في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.[استُبدلت المادة 13 بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 13 bis
تحدد فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظر مزاولتها على غير المرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية:المادة 14
تقوم الجهة اإلدارية المختصة بإبالغ صاحب المن لة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز ل االعتراض كتابدة علدي هدذه النتيجدة خدالل ثالثدين يومدا مدن تداريخ إبالغد أمدام اللجندة الدائمدةللمراجعة و التي يصدر بت كيلها قرار من الوزير المخدتص ب دئون البيئدة برئاسدة مست دار مدن مجلدسالدولة و ع وية :مندوب عن جهاز ئون البيئة ير ح الرئيس التنفيذي للجهاز 0صاحب المن لة أو من ينوب عن بتوكيل رسمي 0ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0ثالثة من الخبراء يتم اختيارهم لع دوية اللجندة بنداء علدي تر دي الدرئيس التنفيدذي للجهداز لمددة ثدالثسنوا 0و للجنة أن ت كل من بين أع ائها و من غيره لجانا رعية لدراسة ما يحال إليهدا مدن اعترا دا ور دع تقريرهدا للجندة ، كمدا لهدا أن تسدتعين بمدن تدراه عندد مبا درتها لمهامهدا و علدي اللجندة أن تصددرقرارها خالل ستين يوما من تاريخ وصول أورا االعتراض مستو اة إليها 0المادة 15
"تختص اللجنة الدائمة للمراجعة والمنصوص عليها في المادة (14) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم إليها من صاحب المشروع من أسباب قانونية وفنية، وأن يرفق باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجهه."اعتراضه0المادة 16
تجتمع اللجنة بدعوة من الرنيسالتتفيذي لجهازشنون البيئة خلال خسسة شريرمامن تلريغ ورود الاعتراج بتابة للجباز،و يتولي مندوب من الجهازينتدبه الرنيس التنفيذي تحريرمحاضرالاجتماع ،وليكون لهراي معدودفيما يثلرمنمنهشلت، ويصدرقراراللجنة باعلبية الأصوات، ودوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0المادة 17
على المسئول عن إدارة المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة الاحتفاظ بسجل ورقى وإلكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة تدون فيه بيانات المنشأة ومنها:الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها وأحمالها.مواصفات المخرجات بعد عملية المعالجة وكفاءة وحدات المعالجة المستخدمة.إجراءات المتابعة والأمان والرصد البيئي الذاتي المطبقة في المنشأة.الاختبارات والقياسات الدورية وعدد العينات وتوقيت ومكان سحبها وأخذ القياسات وإجراء القياس والتحليل ونتائجه.خطط الطوارئ البيئية.المسئول المكلف بالمتابعة.ويعد السجل وفقا للنموذج المبين بالملحق رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة.ويلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر، بصورة فورية، جهاز شئون البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأى حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب.وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفق النموذج المنصوص عليه، والانتظام في تدوين البيانات وتحديثها أولا بأول، ومطابقتها للواقع والمعايير والأحمال البيئية المنصوص عليها، طبقا للمادة (٢٢) من القانون، وعند تجديد البيانات تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.ويجب على جميع المنشآت، بشكل دورى سنوى، إفادة الجهاز بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات فى الانبعاثات الغازية والصرف السائل والمخلفات الصادرة منها والمسجلة في السجل البيئي للمنشأة وذلك طبقا للملحق رقم (١٣) المرافق لهذه اللائحة، وطبقا للتنظيم الزمنى والإجرائى الذى يصدر به قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة.ويتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئى للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد، وله أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة لحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات، وله طلب تعديل أي بيانات أو إضافة بيانات جديدة والتوجيه للمنشأة باستكمال أى بيانات مطلوبة.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بطريقة تقديم السجل ومراجعته والإجراءات الخاصة به بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[استُبدلت المادة 17 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ واستُبدلت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 18
يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع ومن التزام المنشأة بخطة الرصد الذاتي ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد ، وللجهاز أخذ العينات اللازمة وإجراء الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة وتحديد مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الموضوعة الحماية البيئة والأحمال النوعية للملوثات.فإذا تبين أن المنشأة لا تحتفظ بالسجل البيئي، أو أن تسجيل بياناته لا يتم بانتظام، أو أنه لا يتطابق مع الواقع، أو أن المنشأة لا تلتزم بالمعايير أو الأحمال المشار إليها، أو وجود أية مخالفة أخرى للمادة (22) من القانون، يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة بتكليفصاحب المنشأة بتصحيح المخالفة على وجه السرعة، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تكليفه يكون للجهاز بقرار يصدر من الرئيس التنفيذى بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة اتخاذ أي من الإجراءات التالية:منح مهلة إضافية محددة للمنشأة لتصحيح المخالفات وإلا حق للجهاز أن يقوم بذلك على نفقة المنشأة.وقف النشاط المخالف لحين إزالة آثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملين فيه.وفي حالة الخطر البيئي الجسيم يتعين وقف مصادره في الحال وبكافة الوسائل والإجراءات اللازمة بقرار إدارى من الرئيس التنفيذى الجهاز شئون البيئة.وتلتزم تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجل البيئي وفق النموذج المنصوص عليه في المادة (۱۷) من هذه اللائحة بصفة دائمة، وعند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة على السجل بالمعاينة.[تم استبدال المادة 18 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011).]المادة 18 bis
يجوز للمنشآت القائمة من تلقاء نفسها أن تقوم بتقديم خطط مراجعة بيئية لجهاز شئون البيئة للتأكد من موقفها البيئى بعد سداد المصروفات الإدارية المقررة للمعاينات والقياسات طبقا لنص المادة (١٤ مكرر١) من القانون، ويتولى الجهاز مراجعة هذه الخطط وتوجيه المنشآت بالإجراءات المطلوبة وكيفية إصحاحها، ويصدر بالإجراءات والنماذج المطلوبة في هذا الشأن قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.[أُضيفت المادة 18 مكرر بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 19
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد (١٩) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) من قانون البيئة المشار إليه.ويصدر قرار من الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بما يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز شئون البيئة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة التي لم تلتزم بأحكام المواد (١٩ و٢٠) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ و(١٠ و١٢) من هذه اللائحة أو وقف سريان الترخيص لحين إتمام إجراءات تقييم التأثير البيئي للمنشأة وفقا لما هو منصوص عليه في تلك المواد.[استُبدلت المادة 19 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت الفقرة الثانية بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 20
تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حالياً بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة للجهات المختصة من الناحية الإدارية ويشمل ذلك وحدات الرصد الذاتي المستمر بالمنشآت المختلفة، وتقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات وملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات للجهات المعنية بالشكل والطريقة التي تتطلبها تلك الجهات، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات والجهات المختصة، وعلى هذه المراكز والهيئات والجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات وبيانات.ويشرف جهاز شئون البيئة على إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيداً لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية.[تم استبدال المادة 20 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]المادة 21
يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع الوزارات والمحافظات المعنية خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلى العناصر المبينة في المراحل التالية:المادة 22
تتولى غرفة العمليات المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهةالكارثة البيئية عند وقوعها أ توقع حدوثها ت م ي ع ويتها ممثلي الجها المعنيدة ، و يكدون لدرئيسمجموعة العمل جميع السلطا الالزمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع األجهزة المختصة 0المادة 23
في تطبيق أحكام المادة (۲۸) من قانون البيئة يحدد الملحق (٤) المرفق بهذه اللائحة أنواع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية البرية والمناطق والموائل الطبيعية التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.[تم استبدال المادة 23 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]المادة 24
الفصل 2
المواد و النفايا الخطرة
المادة 25
[عُدّلت المادة 25 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 26
[استُبدلت المادة 26 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 27
[أُلغيت المادة 27 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 28
[استُبدلت المادة 28 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت فقرة (و) بموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 وعُدّلت الفقرة رابعًا بموجب القرار رقم ٩٦٤ لسنة ٢٠١٥ وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 29
[استُبدلت المادة 29 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 30
[أُلغيت المادة 30 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 31
[عُدّلت الفقرة (ك) من المادة 31 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُلغيت المادة بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 32
[أُلغيت المادة 32 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 33
[عُدّلت المادة 33 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وأُضيفت الفقرة (ك) بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١ وأُلغيت المادة بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]الباب 2 – حماية البيئة الهوائية من التلوث
المادة 34
مع مراعاة أحكام المادتين (۱۰) و (۱۱) من هذه اللائحة يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأرض التي تقررها وزارة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الوزارات أو الهيئات الأخرى المختصة بتنظيم استخدام الأراضي، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها والمبينة بالملحق رقم (٥) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية للأحمال النوعية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.وفي جميع الأحوال يشترط أن يؤخذ في الاعتبار عند تقرير مناسبة الموقع مدى بعده عن العمران سواء في منطقة المشروع أو المناطق المحيطة واتجاه الريح السائدة ومدى قدرته الطبيعية على استيعاب الملوثات ».المادة 35
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة جميع المنشآت المبينة في الملحق رقم (2) لهذه اللائحة التي يلزم قبل الترخيص لها بمزاولة نشاطها تقييم التأثير البيئي ويصدر الترخيص بملاءمة الموقع من الجهة المختصة بتقييم التأثير البيئي لهذا النشاط بعد الرجوع لجهاز شئون البيئة.المادة 36
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون البيئة وهذه اللائحة في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين والقرارات السارية وأحمال الملوثات المحددة بتقييم التأثير البيئي لها وبما هو مبين في الملحق رقم (٦) لهذه اللائحة وبالأدلة الاسترشادية لأحمال التلوث التي يصدرها جهاز شئون البيئة أو أى تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة ».[تم استبدال المادة 36 با لقرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 37
لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها دخان كثيف أو عادم تجاوز مكوناته الحدود القصوى المبينة في الجداول أرقام (۲۳، ٢٤، ٢٥) من الملحق رقم (٦) المرفق بهذه اللائحة. ولا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها صوت مزعج يتجاوز الحدود الواردة بالجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة وذلك عند الترخيص أو أثناء التشغيل، وكذلك الحدود المسموح بها للضوضاء الصادرة عن المركبات عند التصنيع وقبل التداول في الأسواق والموضحة في الجدول رقم (٥) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة.إجراءات البت في الطلب:المادة 38
[استُبدلت المادة 38 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وعُدّلت بموجب القرار رقم 964 لسنة 2015 وأُلغيت بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 39
يلتزم القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة بمراعاة نظافة صناديق وسيارات جمع القمامة وأن يكون شرط نظافتها المستمرة واحدا من الشروط المقررة لأمن ومتانة وسائل نقل القمامة ».ابكنسداالسنعفالنميرروعر.منالعشرتاوتدرةتمنالسسراسالصلةوانينممم.قل مابي . قمامة على فترات منسبة تتفق وظروف كل منطقة بشرط الا تزيد كمية القمامة في ب م. تلكالمصنديق وفي اى رتت عن سعته. وتفوم الإداوة امعتصة بلمحطبت بلركبة عى يغبن أحكام هذه المادة ٠[استبدلت المادة 39 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 40
يحظر رش او ستخدام مبيدات الأفات أو أية مركبات كيمارية خرى لاغراض الزراعة و الصحة العامة أو عير ذلله من الأخراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التى تضعها وزارة الصحة ووزارة الصحة وجهاز شنون البيئة وخاصة ما ياتى :المادة 41
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وعلى الجهةالمانحة للترخيص بتلك الأعمال إثبات ذلك في الترخيص وذلك على النحو الآتي:المادة 42
تلتزم المنشآت والأنشطة بحسب طبيعة نشاطها، عند تداول أو حرق أى نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان فى أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أى غرض تجارى آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الضارة الناتجة عنها فى الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات أثناء التداول أو فى نواتج الاحتراق المشار إليها وذلك وفقًا لما هو مبين فى الجدولين رقمى (١)، (٦) المرفقين بالملحق رقم ٦ وطبقًا للقواعد الآتية:الاحتياطات والحدود المسموح بها ومواصفات المداخل عند حرق اى نوع من انواع الوقود:الاحتياطات اللازم اتخاذها لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المنع أو الإقلال من انبعاث الملوثات من مصادر حرق الوقود فإنه يجب أن يتم اختيار الوقود المناسب ومراعاة التصميم السليم للمواقد وبيت النار والمداخن واستخدام وسائل التحكم ذات الكفاءة العالية طبقا للمعايير الآتية:المادة 43
يتعين على الجهات القائمة بأعمال البحث والإستكشاف والحفر وإستخراج وإنتاج الزيت الخام وتكريره وتصنيعه أن تلتزم بالضوابط والإجراءات المستمدة من أسس ومبادئ صناعة البترول العالمية التى توفرها الجهة الإدارية المختصة وكذلك تلك المبينة فيما يلى :المادة 44
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات ومكبرات الصوت وآلات التنبيه بعدم تجاوز الحدود المسموحبها المستوى الصوت ومدة الفترة الزمنية للتعرض له داخل أماكن العمل والأماكن العامة المغلقة الموضحة بالجدولين رقمي (۱) (۲) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة.وعلى الجهات المانحة للترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة والمتحركة في منطقة واحدة في نطاق الحدود المسموح بها، والتأكد من التزاء المنشأة باختيار الآلات والمعدات المناسبة لضمان ذلك، وذلك وفقا لما هو مبين با جدول رقم (۳) من الملحق رقم (۷) المرفق بهذه اللائحة من حيث الحدود المسموح بها لمستوى الصوت في المناطق المختلفة.[تم استبدال المادة 44 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 ]المادة 45
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية العاملين من أخطار التعرض للمواد الكيميائية المستخدمة أو الناجمة عن العمليات الصناعية أو التي تتسرب داخل مكان العمل كالغازات والأبخرة والأتربة بحيث لا تزيد عن الحدود المأمونة المبينة ببطاقات تعريف المواد الكيميائية، وعلى صاحب المنشأة حفظ بطاقات التعريف في ملف خاص والتأكد من وضع علامات التحذير ورموز الخطورة على جميع المواد الكيميائية المستعملة وعليه أن يقوم بتنفيذ إجراءات التهوية التي تضمن تنقية الهواء وتقليل الانبعاثات وذلك كله وفقاً لما هو مبين بالملحق رقم (۸) المرفق بهذه اللائحة.[تم استبدال المادة 45 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 المرسوم رقم 1095 لسنة 2011]المادة 46
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل بما لا يجاوز الحدود المسموح بها في الجدول رقم (1) من الملحق رقم (۹) المرفق بهذه اللائحة، وفى حالة ضرورة العمل في وطأة حرارية درجات حرارة أو رطوبة نسبية أو حرارة إشعاعية أعلى أو أدنى من الحد المسموح يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العاملين وتأقلمهم وخضوعهم للإشراف الطبى المستمر طبقاً لما يتضمنه الملحق رقم (۹) المرفق بهذه اللائحة.[تم استبدال المادة 46 بالمرسوم رقم 1095 لسنة 2011 ]المادة 47
يشترط فى الاماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسانل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الإستيعابية ونوع النشاط الذى يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه وإحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.ويبين الجدول رقم (٤) من الملحق رقم (۸) لهذه اللائحة كميات الهواء اللازمة التهوية الأماكن العامة ».| نوع المكان والن اط | ديسيمتر مكعب / دقيقة / شخص |
|---|---|
| مكان ذو سقف مرتفع، بنك، قاعة محاضرات، مكان عبادة، محل عام كبير، مسرح، غرفة بدون تدخين ■ شقة، صالون حلاقة، محل تجميل، غرفة فندق أو غرفة فيهاتدخين قليل . | 280-140 |
| كافيتريا، محل به مطعم صغير، مكان عمل عام،غرفة | 420-280 |
| مستشفى، مطعم أو غرفة بها تدخين متوسط . | 560-420 |
| مكان عمل خاص، مكتب أو عيادة أو غرفة بها تدخينكثيرقاعة إجتماعات، ملهى ليلى أو غرفة مكتظة بها تدخينكثير. | 850-560 |
| *** - بدون إستعمال أجهزة تكييف الهواء . | 1700-950 |
المادة 48
يلتزم المدير المسنول عن المنشأة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فى الأماكن العامة المغلقة الا فى الحيز المخصص للمدخنين وبع التدخين وبعد التدخين فى غير هذ الحيز مخا' ر ر٦ تعرض مرتكبها للعقاب التأديبى المعمول به بالمنشأة .المادة 49
لا يجوز ان يزيد مستوى النشاط الإشعاعى او تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها والتى يصدر بها قرار من زير الكهرباء والطقة السنول عن الأمان النووى اعي الرجوع الي وزارة الصحة وجهارشنون البنة وذلك خال المدة المنصوصطيهافي الملة الثلية من القانون رقم 4 لسنة 1994المادة 49 bis
يحظر بغير موافقة جهاز شئون البيئة الإفراج الجمركي عن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والخاضعة للرقابة والموضحة بالملحق رقم (٦) مكرراً (۲) وتقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال وتعديلاته.[تم إدراج المادة ٤٩ مكرراً بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]المادة 49 bis (1)
يقوم جهاز شئون البيئة بإعداد تقرير سنوى عن بيانات المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفقا لأحكام اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال وتعديلاته من واقع ما يرد إليه من بيانات شهرية من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبالتنسيق معهما ويرسل ذلك التقرير إلى سكرتارية الاتفاقية.[تم إدراج المادة ٤٩ مكرراً (١) بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]الباب 3 – حماية البيئة المائية من التلوث
الفصل 1
التلوث من السفن
1. التلوث من الزي
المادة 50
على مالك السفينة أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وكذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا إلى إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان مكان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة وكميتها والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه على أن يتضمن البلاغ البيانات التالية:المادة 51
يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة والمخلفات السائلة الناتجة من غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن.ويجب أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات والنفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء.وتتولى الجهة الإدارية المختصة استقبال أية سفينة أو ناقلة وتوجيهها إلى أماكن التخلص من نفاياتها ومياه الاتزان غير النظيفة.ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من النفايات ومياه الاتزان غير النظيفة.ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة الضوابط التي تلتزم بها الجهات القائمة على تجهيز وإدارة موانئ الشحن المعدة لاستقبال الزيت، بناء على عرض مشترك من جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبعد موافقة الجهات المعنية.[عُدّلت الفقرة الأولى وأُضيفت فقرة أخيرة للمادة 51 بموجب القرار رقم ٢٤٦٦ لسنة ٢٠٢٤]المادة 52
على كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية وكذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل الزيت بالسفينة يدون فيه المسؤول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت على الوجه المبين بالاتفاقية وعلى الأخص العمليات الآتية:المادة 53
في تطبيق أحكام المادة 59 من قانون البيئة المشار إليه، يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، وأن تكون الشهادة سارية المفعول وتغطي جميع الأضرار والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة.2. التلوث بمخلفا الصرف الصحى والقمامة
المادة 54
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب التخلص منها طبقاً للمعايير والإجراءات الموضحة فيما يلي:إجراءا تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة من السفن والمنصا البحرية :تلتزم السفن والمنصات البحرية أياً كانت جنسيتها بمراعاة المعايير والضوابط التالية عند تصريفها لمياه الصرف الصحي:المادة 55
على الجهات المختصة توفير التسهيلات الخاصة باستقبال النفايات ومياه الصرف الملوثة من السفن مع مراعاة أن تكون تلك التسهيلات في حالة صالحة للاستخدام ومصانة وأن يراعي نظافتها وتطهيرها بصفة دورية.وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بسجل بینی توضح به کميات المخلفات التي تم استقبالها وكيفية التخلص منها واسم السفينة أو الوحدة البحرية ، على أن تكون وسيلة التخلص من الوسائل التي يقرها جهاز شئون البيئة ».[عدلت المادة 55 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 56
على الجهات المختصة أن تراعي عند نقل المخلفات المتجمعة في التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابقة عدم تسرب هذه المخلفات أو انبعاث أية روائح منها وأن يتم التخلص منها في الأماكن وبالضوابط التي ينص عليها قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات المختصة والمحليات.الفصل 2
التلوث من المصادر البرية
المادة 57
يشترط للترخيص بإقامة اية منشاًت أو محال على شاطى البحر أو قريبا منه ينتخ عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللانحة والقرارات المنقذة له، مراعاة حكام مواد الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللانحة والخاص بالتنمية والبيئة، ويلتزم المرخص له بتوفير وحدات مناسبة وكافية لمعالجة المخلفات كماً يلتزم بان يلتزم بان يبدا بتشغليها فور بدء تشغيل تلك المنشآت وأن يحافظ على سلامتها وصيانتها بصفة دورية ■المادة 58
مع عدم الإخلال بم تتص عليه المادة الثالية من ترار صدار هذم اللانحة يحظر على المنشلت سية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القبلة للتحلل إلى البيئة المالية والشواطى المتاخمة تصريف تلك المواد إلا بعد سالجتها وطابقتها للمواصفات والمعاير المنصوص عليها في الملحق رقموعلى معامل جهاز شئون البيئة إجراء تحليل دورى لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل.وفي حالة عدم مطابقة نتيجة التحليل للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة يقوم جهاز شئون البيئة باتخاذ الإجراءات الإدارية بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة للنظر في منح صاحب الشأن المرخص له بممارسة نشاطه وفقا الأحكام هذه اللائحة مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة ، مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار إصدار هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة عند صدورها ، فإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها أن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار بالبيئة المائية يوقف التصريف بالطريق الإدارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، كما يحظر على المنشآت الصناعية تصريف المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والمنصوص عليها في الملحق رقم (۱۰) لهذه اللائحة في البيئة المائية ».[استبدلت المادة 58 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005]المادة 59
يحظر الترخيص بإقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية لجمهورية مصر العربية المسافة مائتي متر إلى الداخل من خط الشاطئ، أو إقامة هذه المنشآت إلا بعد موافقة كل من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة.ويتبع في شأن الترخيص بإقامة تلك المنشآت الإجراءات الآتية:المادة 60
يحظر الترخيص بإجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولاً في مياه البحر أو انحساراً عنه أو إجراء هذا العمل، إلا بعد موافقة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وموافقة جهاز شئون البيئة ويتبع بالنسبة للطلبات التي من شأنها المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله الإجراءات المنصوص عليها في المادة (٥٩) من اللائحة.[استبدلت المادة 60 بموجب القرار رقم 1741 لسنة 2005 وبموجب المرسوم رقم 1095 لسنة 2011 (المرسوم رقم 1095 لسنة 2011)]المادة 60 bis
يصدر الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى الجهات المعنية القواعد البيئية المنظمة للتنمية في المناطق الساحلية على أن يتم تحديث هذه القواعد دوريا.وتشكل بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة بدائرة كل محافظة ساحلية لجنة محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ.[تم إدراج المادة ٦٠ مكرراً بموجب المرسوم رقم ١٠٩٥ لسنة ٢٠١١]الفصل 3
اإلجراءا اإلدارية والق ائية
المادة 61
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة 78 من قانون البيئة المشار إليه، عند وقوع مخالفة لا تزيد عقوبتها عن الغرامة أو التعويض أن يسمح لربان السفينة أو المسؤول عنها إذا رغب أن يغادر الميناء على وجه عاجل، تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة والتعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون البيئة، على ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافاً إليها جميع النفقات والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة، ويتم إيداع تلك المبالغ في اليوم التالي على الأكثر من تحصيلها بصندوق حماية البيئة وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه اللائحة.ويجوز تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة، وذلك مراعاة لأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسؤولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969.المادة 62
يصدر الوزير المختص بشئون البيئة قراراً بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل الموانئ أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها على النحو التالي:مست ار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس رئيساممثل لجهاز ئون البيئة ع واممثل لمصلحة الموانى والمنائر ع واممثل لوزارة الد اع ع واممثل لوزارة البترول ع واممثل للجهة اإلدارية المختصة التى وقع المازعة ى مجال ن اطها ع ووللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر ى ئون البيئة المائية .وتختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة، وتصدر اللجنة قرارتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.ولذوى ال لن الطعن على قرارا اللجنة أمام محكمة الق اء اإلدارى بمجلس الدولة .المادة 63
للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع والداخلية والبترول والهيئة العامة لقناة السويس ووزارة النقل البحري أو أية جهة معنية أخرى في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذه اللائحة وذلك وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة.الباب 4 – أحكام ختامية
المادة 64
تتحدد قيمة نفقات إزالة آثار المخالفة المشار إليها في المادة 91 من قانون البيئة وفقاً للضوابط التالية:المادة 65
جوز لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة اللجوء إلى الأجهزة الإدارية والقضائية والمختصة بغرض تنفيذ أحكام قانون البيئة وما ورد بهذه اللائحة، وعلى وزارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة إنشاء شرطة متخصصة لحماية البيئة بالوزارة ومديريات الأمن بالمحافظات، تختص بالعمل على تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية البيئة، وكذا تلقي الشكاوى والبلاغات التي تقدم في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.مالح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة| المو وع | رقم الملح |
|---|---|
| المعايير والمواصفا لبعض المواد عند تصريفها ى البيئة البحرية . | 1 |
| المن التى تخ ع للتقييم البيئى . | 2 |
| نموذج سجل تأثير نشاط المنشأة على البيئة (سجل الحالة البيئية) | 3 |
| الطيور والحيوانا البرية المحظور صيدها أو قتلها أو إمساكها . | 4 |
| الحدود القصوى لملوثا الهواء الخارجى | 5 |
| الحدود المسموس بها لملوثا الهواء ى اإلنبعاثا | 6 |
| الحدود المسموس بها ل دة الصو ومدة العرض اآلمن ل . | 7 |
| الحدود القصوى لملوثا الهواء داخل أماكن العمل و قا لنوعية كل صناعة . | 8 |
| الحد الأقصى والحد الأدنى لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لها ووسائل الوقاية منها. | 9 |
| المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية. | 10 |








